المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد كافة المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية بما فيه اللحوم والفاكهة) التي هي من صلاحية وزارة الزراعة من الهند.
قرار رقم 166 05/10/1994
قرار رقم 166 تاريخ 05/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1994. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيمها)
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31
تاريخ 18/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
ونظرا لانتشار مرض الطاعون الرئوي في الهند وحماية
للصحة العامة في لبنان,
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد كافة المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية بما فيه اللحوم والفاكهة) التي هي من صلاحية وزارة الزراعة من الهند.
مادة 1: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره وحتى اشعار اخر.
بيروت في: 5 تشرين الاول 1994 وزير الزراعة د. عادل قرطاس
نصوص ذات صلة