All legislation

علم وخبر Notice of association No. 190 01/10/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Women's Charitable Association in Sarhmoul", headquartered in Sarhmoul, Aley District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية النسائية الخيرية في سرحمول" مركزها سرحمول-قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 190 of 1 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 50 of 11 Oct 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
190
Date
01/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4592-4593
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 190 تاريخ 01/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية

في سرحمول" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3651/2

تاريخ 23/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية في سرحمول". مركزها: سرحمول­ درب الجنب­ ملك وقف مجلس البلدة­ قضاء عاليه غايتها: 1­ تعزيز روح الالفة والتعاون بين سيدات البلدة 2­ القيام بالاعمال الخيرية والانسانية 3­ المساهمة في تطوير كل شأن ثقافي واجتماعي وصحي 4­ الحفاظ على طبيعة القرية اللبنانية وعلى نظافة البيئة المؤسسات السيدات: نسب توفيق حمزه انتصار محمد نور الدين وجيها وديع الحلبي فريدة اسعد نور الدين ميسم سمير ابو شقرا جهان نور الدين شيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسب توفيق حمزه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001