المادة 8
تجري مديرية الطيران المدني كشفا دوريا كل ثلاثة اشهر على الاقل للتثبت من قيام الشركات والمؤسسات المرخص لها بسائر الخدمات والاعمال التجارية والفنية وفاقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 296 of 9 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 51 of 16 Sep 1959. No repeal recorded in our sources.
تجري مديرية الطيران المدني كشفا دوريا كل ثلاثة اشهر على الاقل للتثبت من قيام الشركات والمؤسسات المرخص لها بسائر الخدمات والاعمال التجارية والفنية وفاقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 8 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/text/244785/article/8/