المادة 8
تجري مديرية الطيران المدني كشفا دوريا كل ثلاثة اشهر على الاقل للتثبت من قيام الشركات والمؤسسات المرخص لها بسائر الخدمات والاعمال التجارية والفنية وفاقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 16/09/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري مديرية الطيران المدني كشفا دوريا كل ثلاثة اشهر على الاقل للتثبت من قيام الشركات والمؤسسات المرخص لها بسائر الخدمات والاعمال التجارية والفنية وفاقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 8 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/text/244785/article/8/