المادة 1
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
قرار وسيط رقم 8991 01/04/2005
قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
146, 174, 175 و177 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ
25/03/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف
العاملة في لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/03/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الحادية عشرة" التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان التصريح عن نسبة الملاءة لديها على أساس فردي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع, حيثما ينطبق, وفقا للأنموذج (1CAR) المرفق".
مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة" التالي نصها: "المادة الثانية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, على اسطوانة ممغنطة, بالأنموذج (1CAR): ـ كما في 31/12/2004, خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيار 2005 ـ شهريا, خلال مهلة قصوى لا تتعدى نهاية الشهر اللاحق وذلك ابتداء من وضعية شهر أيار 2005".
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 نيسان 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه صور جداول على الصفحات من 1529 إلى 1545
نصوص ذات صلة