المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة راوند تريب ترافل لصاحبها السيد بيار جرجس البجاني. على العقار رقم /1679/ بلوك A/ عاريا ـ طريق الشام ـ حي الدوار ـ ملك الحايك ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 230 05/04/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة راوند تريب ترافل ROUND TRIP TRAVEL - فئة اولى -
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 230 of 5 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 25 of 6 May 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002 ,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد بيار جرجس
البجاني رقم 1421/2 تاريخ 24/06/2003
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة - فئة
اولى - تعرف باسم راوند تريب ترافل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة راوند تريب ترافل لصاحبها السيد بيار جرجس البجاني. على العقار رقم /1679/ بلوك A/ عاريا ـ طريق الشام ـ حي الدوار ـ ملك الحايك ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 5 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related