The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 Repealed ملغى

المادة 15

Article 15 of Decision No. 306 of 3 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 25 of 9 Jun 2005. Status: repealed.

المادة 15

يضع المستورد على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه دمغة تبين سعر المبيع من العموم في لبنان بتاريخه وعلى الصيدلي ان يصرف المستحضر بسعر مبيعه من العموم المحدد من قبل وزارة الصحة العامة بتاريخ صرفه الى طلبه.

ويكون الصيدلي والمستورد مسؤولين كل واحد في ما يعود لمسؤوليته عن اي تجاوز للسعر المدون على الدمغة.

المادة 15 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245309/article/15/