المادة 16
تصدر وزارة الصحة العامة دليلا صيدلانيا رسميا سنويا بجمع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او استيراده.
قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 Repealed ملغى
Article 16 of Decision No. 306 of 3 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 25 of 9 Jun 2005. Status: repealed.
تصدر وزارة الصحة العامة دليلا صيدلانيا رسميا سنويا بجمع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او استيراده.
المادة 16 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245309/article/16/