Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. الحالة: ملغى.

المادة 15

يضع المستورد على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه دمغة تبين سعر المبيع من العموم في لبنان بتاريخه وعلى الصيدلي ان يصرف المستحضر بسعر مبيعه من العموم المحدد من قبل وزارة الصحة العامة بتاريخ صرفه الى طلبه.

ويكون الصيدلي والمستورد مسؤولين كل واحد في ما يعود لمسؤوليته عن اي تجاوز للسعر المدون على الدمغة.

المادة 15 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245309/article/15/