المادة 16
تصدر وزارة الصحة العامة دليلا صيدلانيا رسميا سنويا بجمع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او استيراده.
قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 ملغى ملغى
المادة 16 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. الحالة: ملغى.
تصدر وزارة الصحة العامة دليلا صيدلانيا رسميا سنويا بجمع المستحضرات الصيدلانية المجاز استعمالها في لبنان ويبين هذا الدليل سعر المبيع من العموم لكل مستحضر اجيز بصنعه او استيراده.
المادة 16 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245309/article/16/