Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. الحالة: ملغى.

المادة 18

فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان ويعمل بجداول التسعير التي تصدرها وزارة الصحة العامة على رئيس مصلحة الصيدلة اتخاذ كل الاجراءات الايلة الى ابلاغ هذ الجداول بالسرعة القصوى لكل الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات وتجمع مصنعي الادوية للتعميم والتنفيذ.

المادة 18 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245309/article/18/