All legislation

تقرير Report 31/03/2004

Unofficial English title

Report of the Head of Central Inspection on the work of Central Inspection for the year 2003

Official title, in Arabic تقرير رئيس التفتيش المركزي عن اعمال التفتيش المركزي للعام 2003

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Report of 31 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 38 of 14 Jul 2004. Articles: 187. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
تقرير · Report
Date
31/03/2004
Official Gazette
Issue 38, 14/07/2004, p. 7055-7388
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
187
Cite as
تقرير تاريخ 31/03/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رئاسة مجلس الوزراء تقرير رئيس التفتيش المركزي عن أعمال التفتيش المركزي للعام 2003 دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم الموضوع: التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي للعام 2003 المرجع: المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). يسرني أن أرفع إلى دولتكم التقرير السادس من سلسلة التقارير السنوية التي أعديناها منذ تسلمنا مهام رئاسة التفتيش المركزي في بداية العام 1999, وهو التقرير الأخير الذي نعده بسبب انتهاء خدماتنا في الأول من شهر تموز 2004 إننا خلال السنوات الخمس التي أمضيناها في رئاسة التفتيش المركزي, سعينا جاهدين إلى جعل التفتيش المركزي إدارة منتجة وفاعلة همها الوحيد تحسين الأوضاع الإدارية للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لصلاحية التفتيش المركزي. لقد سعينا إلى تحديث التفتيش المركزي من خلال مشروع قانون جديد اعديناه بالتعاون مع الجهات المختصة, ولكن للأسف لا يزال هذا المشروع قيد الدرس لديكم منذ أكثر من ستة عشر شهرا. لقد تم اعداد هذا التقرير وفق التعميم رقم 23/2003 تاريخ 2/9/2003 الصادر عن دولتكم والمتعلق بكيفية اعداد التقارير السنوية, ونأمل أن يلقي الضوء على أعمال وانجازات التفتيش المركزي خلال العام المنصرم. إنني أتقدم من دولتكم بالشكر الجزيل لما لقيته منكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة, وأتمنى لكم كل الخير والتقدم لما فيه رفعة الوطن.

المادة 2

فهرس الفصل الأول انجازات التفتيش المركزي أ ـ الانجاز المتوقع خلال عام 2003.................................. ب ـ الانجاز المحقق أولا: أعمال إدارة التفتيش المركزي 1 ـ المفتشية العامة الإدارية......................................... 2 ـ المفتشية العامة الهندسية..................................... 3 ـ المفتشية العامة التربوية......................................... 4 ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية............. 5 ـ المفتشية العامة المالية.......................................... 6 ـ الأعمال المشتركة: تقييم الاداء المؤسسي................. ثانيا: أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب....... ثالثا: أعمال الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي إدارة الأبحاث والتوجيه ......................... ادارة المناقصات................................ رابعا: أعمال مصلحة الديوان........................... خامسا: أعمال هيئة التفتيش المركزي...................... سادسا: تعزيز الاداء الداخلي..................................

المادة 3

الفصل الثاني التفتيش المركزي: مهامه وإمكاناته أولا: مهمة التفتيش المركزي وهدفه................................... ثانيا: صلاحياته................................................... لجهة الإدارات لجهة الموظفين ثالثا: إمكاناته..................................................... هيكلية التفتيش المركزي الأصول والاجراءات الموارد البشرية الخاتمة.......................................................... ملحق أولا ـ تقارير حول قياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة......... ثانيا ـ بعض قرارات هيئة التفتيش المركزي.......................

المادة 4

أ ـ الانجاز المتوقع خلال العام 2003 ب ـ الانجاز المحقق أولا ـ أعمال إدارة التفتيش المركزي 1 ـ المفتشية العامة الإدارية 2 ـ المفتشية العامة الهندسية 3 ـ المفتشية العامة التربوية 4 ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية 5 ـ المفتشية العامة المالية 6 ـ الأعمال المشتركة بين المفتشيات العامة: تقييم الاداء المؤسسي ثانيا ـ أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب. ثالثا ـ أعمال الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي ـ إدارة الابحاث والتوجيه ـ إدارة المناقصات رابعا ـ أعمال هيئة التفتيش المركزي ـ أنواع المخالفات المرتكبة. التدابير المسلكية المتخذة. ـ أعمال اللجنة العليا لتقييم اداء المدراء العامين ورؤساء المصالح المرتبطين مباشرة بالوزير. ـ أعمال مشتركة مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. سادسا ـ تعزيز الاداء الداخلي

المادة 5

استنادا لأحكام الفقرة أ من البند 3 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 معطوفة على البند 4 من المادة 12 منه وبعد الاطلاع على كتب رئاسة التفتيش المركزي, الموجهة إلى المفتشيات العامة المختصة وإلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة, وعلى الأجوبة الواردة عليها. قررت هيئة التفتيش المركزي الطلب إلى المفتشيات العامة كافة, في التفتيش المركزي, ضرورة ايلاء الأهمية القصوى لدى قيام المفتشين بتنفيذ البرنامج السنوي لعام 2003 الموكل إليهم, إلى المعطيات الأساسية التالية: 1 ـ تفعيل العمل الإداري: توجيه الإدارة لوضع مؤشرات تنظيمية لمختلف مجالات العمل الأساسية التي تتولاها, تبين بوضوح مدى اضطلاع الإدارة بالمهام المناطة بها, بهدف تحديد مكان الخلل لمعالجتها, ورفع مستوى الاداء الإداري, لا سيما في مجال خدمة المواطن وانجاز المعاملات ضمن المهل المحددة لها. 2 ـ حسن الإدارة المالية: لجهة تحقق الضرائب وتحصيل الرسوم وتعزيز الجباية, ومراقبة استعمال الموارد العامة كتدقيق الصفقات, ومدى الحاجة إليها, منعا للهدر في المال العام ولتحسين وضع الخزينة. 3 ـ الرقابة الداخلية الذاتية: التأكد من تمرس الرؤساء التسلسليين بمهامهم لجهة مراقبة مرؤوسيهم, والاشراف على الأعمال والمهام المنوطة بهم, وضبط العمل في الوحدات التابعة لهم, وحسن استعمال الأجهزة والبرامج, واعطاء القدوة في التقيد بالقوانين والأنظمة. 4 ـ إدارة الأفراد وتنمية الموارد البشرية: بيان وضع الموارد البشرية لجهة الفائض, أو وضع العاملين بصورة غير نظامية واستثمار كفاءة العاملين فيها, ومدى اخلاصهم لعملهم, واضطلاع المديرين العامين بدورهم القيادي, وتنسيقهم العمل بين مختلف الوحدات الإدارية بما يضمن رفع مستوى الاداء. 5 ـ تقييم الاداء المؤسسي: قيام المفتشيات العامة, كل في ما خصها, بتقييم الاداء المؤسسي بكل دقة ووضوح, وذلك من خلال الاحاطة بالعناصر والمعطيات المشار إليها أعلاه, ومقارنة نتائج عمل الإدارة, بالأهداف والبرامج المقررة لها وفقا لمقاييس ومؤشرات الاداء المعتمدة بموجب نماذج خاصة. 6 ـ متابعة تنفيذ التعاميم الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء, واخصها التعميم رقم 14/97, رقم 1/98, رقم 5/ 98, رقم 12/99, رقم 28/99, رقم 43/99, رقم 48/99 , رقم 26/2001, رقم 40/2001, رقم 27/2002 ورقم 32/2002, المبلغة أصولا في حينه, إلى المفتشيات العامة كافة. وقد حددت هيئة التفتيش المركزي برنامج تفتيش خاص لكل مفتشية عامة على الشكل التالي:

المادة 6

جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة: دوام العمل: ـ تطبيق الأصول المحددة في المرسوم رقم 11404 تاريخ 11/12/1962, وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدوام الرسمي. أوضاع الموظفين والعاملين في الإدارات الرسمية: ـ مدى قيامهم بمهامهم الأساسية. ـ كيفية تنفيذ المتعاقدين للمهام المحددة في متن عقودهم. ـ تنفيذ الاجراء للأعمال التي استخدموا من أجلها. ـ التحقق من مدى انطباق أوضاع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات على القوانين والأنظمة النافذة. ـ مدى تطبيق الرقابة التسلسلية لرؤساء الوحدات, وفق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته, وضرورة التقيد بالتعميم رقم 2/86 لجهة اجراء التحقيقات اللازمة قبل إحالة الشكوى إلى التفتيش المركزي. ـ التأكد من وجود بطاقات مهام للموظفين, ومدى تطبيق التعميم رقم 5/98 بهذا الشأن. ـ مدى التقيد بإنشاء مكاتب لاستقبال المواطنين وإرشادهم, وفق التعميم رقم 5/97 ـ مدى الحرص على ممتلكات الإدارة. استعمال السيارات والآليات: ـ التثبت من وجود مذكرات خدمة داخلية لضبط سير السيارات والآليات. ـ التدقيق في دفاتر تحركات السيارات والآليات في ضوء حاجات الإدارة الفعلية. ـ استعمال الموظفين سيارات الإدارة لتنقلاتهم الخاصة أثناء الدوام وخارجه. انجاز المعاملات: ـ تراكم المعاملات في مختلف الوحدات الإدارية وتدابير الإدارة المتخذة للحؤول دون حصوله. ـ التثبت من التقيد بالمهل المحددة لانجاز المعاملات. ـ التحقق من تنفيذ بعض المعاملات بالسرعة المرجوة, وعدم التأخير في انجازها, وعدم اقتران تنفيذها بتحقيق منفعة شخصية. ـ حث الإدارات على وضع دليل بالمعاملات المتعلقة بالجمهور وكيفية انجازها. أوضاع الإدارات بصورة عامة لا سيما لجهة: ـ ايلاء موضوع الاعداد والتدريب وإعادة التأهيل بشكل دوري في البلاد وخارجها, أو على أساس نظام التخصص في الخارج, أهمية خاصة. ـ حث الإدارات على تفعيل نظام تقييم الاداء والسهر على حسن تطبيقه بتجرد وموضوعية واستثمار نتائجه. ـ النظر في إمكانية توسيع اطار تفويض الصلاحية بحيث يصبح أكثر شمولا, ما يمكن الرؤساء من التفرغ لدورهم في الاشراف والتوجيه. ـ الاهتمام بتعزيز دائرة الموظفين وتطوير إمكاناتها لتتمكن من تولي شؤون الموارد البشرية. ـ الأبنية المستعملة ومدى استيفائها لظروف العمل المناسبة. ـ مدى توفر التجهيزات الإدارية ومنها المفروشات المكتبية والقرطاسية ووسائل العمل المختلفة ومدى صلاحيتها وحسن استعمالها. ـ مدى توفر التجهيزات والمعدات الفنية اللازمة. ـ مدى تطبيق أعمال المكننة في الإدارات العامة. مواضيع ذات طابع خاص: ـ اعتماد قياس "الاداء المؤسسي" في الإدارات العامة. ـ التفتيش الشامل والتركيز على اجراء رقابة دورية ومكثفة على الدوائر المركزية والاقليمية لمختلف الإدارات والمؤسسات العامة التي تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين واخصها التنظيم المدني, الوحدات الإدارية التابعة لكل من المديرية العامة للشؤون العقارية, المديرية العامة للأحوال الشخصية, مؤسسات المياه, هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

المادة 7

1 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل: أ ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية: ـ مراقبة تنفيذ وصيانة الطرق والمباني والأشغال العامة. ب ـ المديرية العامة للتنظيم المدني والمكاتب الفنية: ـ مراقبة صحة تنفيذ المشاريع واعداد التخطيطات وتعديلها بطريقة سبر الغور. ـ التحقق من رخص البناء والإسكان وتسوية المخالفات وزيادة عامل الاستثمار والتخمين وعمليات الضم والفرز. ج ـ المديرية العامة للطيران المدني: مراقبة الأعمال الفنية للوحدات. د ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري: مراقبة استعمال الآليات وصيانتها. 2 ـ وزارة الاتصالات: ـ مراقبة تجهيز وصيانة المراكز ومد الشبكات الهاتفية بطريقة سبر الغور. ـ مراقبة استعمال كوابل الوصل والاتصال وموزعات الخطوط العامة والثانوية تسهيلا لحركة التخابر بين المراكز ولرفع التعدي على الخطوط لمنع استعمالها بصورة غير قانونية. ـ التحقق من استعمال المعدات والمواد المسلمة إلى المناطق ووجهة استعمالها وفقا لأوامر التشغيل ورخص الاستلام. ـ مراقبة حركة التخابر الدولي لمنع تهريب المخابرات الدولية, والرخص المعطاة لشركات الانترنيت. ـ الترخيص باستعمال الأجهزة والمحطات اللاسلكية. 3 ـ وزارة الطاقة والمياه: ـ الإدارة المركزية والوحدات الاقليمية: مراقبة تنفيذ الأشغال وأعمال التلزيم وعمليات حفر الآبار الارتوازية, ورخص الاستثمار والتثبت من صحة تنفيذ دراسات المشاريع المائية والكهربائية. 4 ـ وزارة المالية: ـ المديرية العامة للشؤون العقارية: ـ مراقبة كيفية تنفيذ المعاملات الطوبوغرافية من قبل المساحين والرسامين ومهل تنفيذها ومراعاة تسلسل ورودها. 5 ـ وزارة الداخلية والبلديات: ـ إعطاء رخص البناء من قبل المحافظين والقائمقامين وتسوية المخالفات خارج النطاق البلدي. ـ الترخيص بالمقالع والمرامل والكسارات, واستثمار المؤسسات المصنفة. 6 ـ مؤسسة كهرباء لبنان: ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وأعمال الصيانة, وأعمال المراقبة الفنية, وتحديد أسباب وعناصر الثغرات. 7 ـ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه: ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وصيانة المنشآت وسلامة المياه. 8 ـ البلديات: ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وإعطاء رخص البناء والإسكان وتسوية المخالفات بطريقة سبر الغور. 9 ـ مجلس النواب: تفتيش هندسي شامل. 10 ـ وزارة العمل: ـ مراقبة كيفية إعطاء رخص المحركات المباعة للمؤسسات المصنفة من قبل رؤساء الوحدات المختصين. 11 ـ وزارة المهجرين: ـ مراقبة معاملات الترميم وإعادة الاعمار من الناحية الفنية. 12 ـ الصندوق المركزي للمهجرين: ـ مراقبة مدى تطابق الكشوفات الفنية مع واقع الحال. ـ مراقبة الصيانة واستعمال التجهيزات. 13 ـ مصلحة المدينة الرياضية:

المادة 8

ـ وزارة التربية والتعليم العالي 1 ـ مراقبة دوام أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الرسمي, بأنواعه وفروعه ومراحله كافة. 2 ـ مراقبة كفاءة أفراد الهيئة التعليمية في تطبيق مناهج التعليم المقررة بموجب الأنظمة النافذة. 3 ـ مراقبة استخدام الوسائل التربوية, والأدوات المدرسية, والمختبرات والمكتبات, ومدى تجهيز المدارس بأجهزة المعلوماتية وأدوات التكنولوجيا. 4 ـ مراقبة تنفيذ أنظمة الامتحانات الرسمية, والامتحانات المدرسية, وأنظمة التقييم المدرسي. 5 ـ مراقبة كيفية توزيع الهيئة التعليمية على المدارس, وأنصبة التدريس والتعاقد خارج الدوام الرسمي, المحددة لهم في القوانين والأنظمة النافذة. 6 ـ مراقبة تكليف مديري المدارس, ومدى قيامهم بمهامهم. 7 ـ دراسة أوضاع التعاقد, ومدى حاجة المدارس إلى متعاقدين. 8 ـ مراقبة صناديق المدارس, وصناديق التعاضد, ودور مجالس الأهل وصناديقها في الانماء المدرسي. 9 ـ مراقبة أوضاع الأبنية المدرسية لجهة صلاحيتها ومدى انطباق الشروط التربوية والصحية والهندسية عليها, وكلفة المستأجر منها, بالتعاون مع المفتشيات العامة المختصة. 10 ـ متابعة الورشة القائمة في المركز التربوي للبحوث والانماء لإعادة النظر في الهيكلية والمناهج التعليمية. 11 ـ ابداء الرأي في مدى تطابق الكتب المدرسية مع مناهج التعليم الرسمي. 12 ـ متابعة أعمال المدرسين والأساتذة المكلفين مهاما تربوية إرشادية. 13 ـ دراسة أوضاع مندوبي المناطق التربوية إلى المدارس, والمعلمين الملحقين بكشاف التربية الوطنية, ومراقبتهم. 14 ـ مراقبة سير العمل في الدورات التدريبية لأفراد الهيئة التعليمية ومديري المدارس الرسمية, ومتابعة مشروع التدريب المستمر للمعلمين. 15 ـ دراسة أوضاع دور المعلمين والمعلمات, والحاجة إلى اعداد معلمين في جميع المراحل والاختصاصات. 16 ـ مراقبة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 9

1 ـ وزارة الصحة العامة: تفتيش فني شامل: ـ المستشفيات والمستوصفات الحكومية (أوضاعها, حاجاتها...). ـ مديرية المختبر المركزي. ـ مستودع الأدوية المركزي ومركز توزيع الأدوية في الكرنتينا. ـ مراقبة تنفيذ أعمال الرقابة الطبية من قبل الأطباء المكلفين في وزارة الصحة العامة. 2 ـ وزارة الزراعة: تفتيش فني شامل: ـ وحدات وزارة الزراعة المركزية والاقليمية. ـ مراقبة تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الوزارة وكذلك مراقبة تنفيذ المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية والاقليمية. ـ المشروع الأخضر, مصلحة الابحاث العلمية الزراعية. 3 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية: تفتيش فني شامل: ـ وحدات وزارة الشؤون الاجتماعية المركزية والاقليمية. ـ متابعة كيفية قيام الموظفين بمراقبة مدى تقيد المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة بالأنظمة والاتفاقيات المعقودة معها. 4 ـ وزارة العمل: تفتيش فني شامل: ـ وحدات وزارة العمل المركزية والاقليمية. ـ التحقق من قيام موظفي الوزارة بواجباتهم في مراقبة مدى تقيد المعامل والمؤسسات الخاصة, بقوانين العمل والأنظمة المرعية الاجراء. 5 ـ تعاونية موظفي الدولة: ـ كيفية تطبيق الرقابة على الاستشفاء.

المادة 10

1 ـ وزارة المالية: تفتيش مالي شامل. ـ مديرية المالية العامة: مديرية الواردات: مختلف وحدات تحقق وتحصيل الضرائب والرسوم وعمليات الدفع المسبق. ـ دائرة الضرائب غير المباشرة. ـ مديرية الصرفيات. ـ مديرية الخزينة والدين العام. ـ مديرية الموازنة ومراقبة عقد النفقات. ـ مديرية المحاسبة العامة. ـ مديرية القيمة المضافة. ـ المركز الآلي. ـ الوحدات الاقليمية. ـ المديرية العامة للشؤون العقارية. ـ أمانات السجل العقاري ودائرة املاك الدولة الخاصة. ـ إدارة الجمارك: ـ مديرية الجمارك العامة. ـ اقليم بيروت وسائر الاقاليم في المناطق اللبنانية كافة. ـ الصناديق, القيود المحاسبية, المراكز الآلية. ـ مديرية اليانصيب الوطني0 2 ـ وزارة الاتصالات: تفتيش مالي شامل. ـ المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية. ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية. ـ المديرية العامة للبريد. ـ هيئة أوجيرو. 3 ـ وزارة الزراعة: تفتيش مالي شامل. ـ المديرية العامة للزراعة. ـ المديرية العامة لتعاونيات, مساهمات الإدارة. ـ المشروع الأخضر: العقود والمساعدات. ـ مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية. 4 ـ وزارة الداخلية والبلديات: ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: صفقات اللوازم والأشغال والخدمات. ـ المديرية العامة للأمن العام: صفقات اللوازم والأشغال والخدمات ودائرة شؤون الأجانب. ـ هيئة إدارة السير والآليات والمركبات: تفتيش مالي شامل. 5 ـ وزارة العمل: تفتيش مالي شامل والتركيز على رسوم إجازات العمل. 6 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل: تفتيش مالي شامل. ـ المديرية العامة للطرق والمباني: صفقات الأشغال. ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. ـ المديرية العامة للطيران المدني. 7 ـ وزارة الطاقة والمياه: تفتيش مالي شامل. ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. ـ المديرية العامة للاستثمار. ـ المديرية العامة للنفط. ـ الامتيازات: تنفيذ العقود. 8 ـ وزارة الشباب والرياضة: تفتيش مالي شامل. 9 ـ وزارة التربية والتعليم العالي: تفتيش مالي شامل, لا سيما لجهة صفقات الأشغال واللوازم, وتجهيزات المدارس (بالتنسيق مع المفتشية العامة التربوية). ـ المديرية العامة للتربية. ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 10 ـ وزارة السياحة: تفتيش مالي شامل: لاسيما المرافق السياحية (رسوم, عقود).

المادة 11

11 ـ وزارة الاعلام: تفتيش مالي شامل. 12 ـ وزارة الصحة العامة: تفتيش مالي شامل. 13 ـ وزارة الثقافة: تفتيش مالي شامل. 14 ـ وزارة البيئة: تفتيش مالي شامل. 15 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية: تفتيش مالي شامل. 16 ـ وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين: تفتيش مالي شامل. 17 ـ الجامعة اللبنانية: تفتيش مالي شامل لجهة تنفيذ الموازنة. 18 ـ مجلس النواب: تفتيش مالي شامل. 19 ـ كهرباء لبنان: تفتيش مالي شامل. 20 ـ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه: تفتيش مالي شامل. 21 ـ المؤسسة العامة للإسكان: تفتيش مالي شامل: لا سيما القروض السكنية وأصول اعطائها ومدى متابعة تسديدها من المقترضين. 22 ـ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تفتيش مالي شامل. 23 ـ المركز التربوي للبحوث والانماء: تفتيش مالي شامل. 24 ـ تعاونية موظفي الدولة: تفتيش مالي شامل. 25 ـ بلدية بيروت: ـ التدقيق في مختلف أنواع الرسوم البلدية ـ تحققها وتحصيلها وكيفية توريدها وإيداعها في حساب البلدية لدى مصرف لبنان. ـ تدقيق النفقات. 26 ـ سائر البلديات الكبرى واتحادات البلديات: ـ تحقيق الرسوم وتحصيلها وتدقيق النفقات. 27 ـ جميع المحافظات: تفتيش مالي شامل. ـ الوحدات الإدارية التابعة لمختلف الإدارات والمؤسسات العامة. 28 ـ مواضيع تفتيش خاصة: ـ تفتيش المدارس الخاصة المجانية. ـ مراقبة كيفية تطبيق الاتفاقات المعقودة بين الإدارات والمؤسسات العامة وبين المؤسسات الصحية والاجتماعية المتعاقدة.

المادة 12

نورد فيما يلي موجزا لأعمال إدارة التفتيش المركزي التي حققتها المفتشيات العامة, في سياق تنفيذها للبرنامج السنوي والتكاليف الخاصة الموكلة إليها: 1 ـ المفتشية العامة الإدارية أ ـ في المهام والصلاحيات: حددت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المهام الأساسية للتفتيش المركزي, ونصت المادة 13 منه على صلاحيات المفتشية العامة الإدارية التي تشمل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات, وحددت المادة 10 من المرسوم رقم 2460/59 (تنظيم التفتيش المركزي) مهمة المفتشية العامة الإدارية في الحقل الإداري المحض من خلال مراقبة سير العمل في كل وحدة إدارية. ب ـ في أعمال المفتشية العامة الإدارية: انفاذا للبرنامج الموكل إليها اجرت المفتشية العامة الإدارية تفتيشا شاملا في (19) وزارة وفي المؤسسات العامة, والمحافظات والأقضية والوحدات الاقليمية المتواجدة فيها. وقد تلقت المفتشية العامة الإدارية (214) شكوى, واستقصاء معلومات وانجزت (211) تقريرا, إلى جانب تدقيق (907) محاضر جلسات مجالس الإدارة ومتابعة تنفيذ (152) قرارا لهيئة التفتيش المركزي, ودققت (17) تقريرا للمراقبين الماليين في المؤسسات العامة الاستثمارية وآلاف قرارات الاجازات الصحية والإدارية, وابدت مطالعتها بالقرارات المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. كما أعدت: ـ محاضر جلسات تقييم اداء موظفي الفئة الأولى ورؤساء الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزير ومشاريع الأجوبة على الاستحضارات والدعاوى الواردة من هيئة القضايا في وزارة العدل. ـ بيانات الرأي في القضايا والمسائل الحقوقية المحالة من قبل رئيس التفتيش المركزي. وتابعت تنفيذ التعميم رقم 7/2003 الصادر عن رئيس التفتيش المركزي بتاريخ 19/5/2003 لجهة التدقيق في بيانات قيد عائدة للعاملين في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وارسالها لمكتب السجل العدلي المركزي بغية الحصول على السجل العدلي رقم (2) للذين يتبين أنه قد صدرت بحقهم أحكام قضائية تمنع استمرارهم في الوظيفة العامة. وقد تم ارسال (20791) بيان قيد حتى تاريخ 8 كانون الأول من هذا العام, على أن تقوم المفتشية العامة الإدارية بارسال بيانات القيد الأخرى التي تردها تباعا من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. ـ استلمت المفتشية العامة الإدارية (11329) سجلا عدليا, وتبين أن من بينها (1207) سجلات عدلية عائدة لعاملين محكومين بجرم أو أكثر فاحيلت هذه البيانات إلى مجلس الخدمة المدنية لبيان رأيه فيها واتخاذ التدابير المقتضاة0 ـ كما اشتركت المفتشية العامة الإدارية في فرق العمل التي شكلت في التفتيش المركزي للبدء بتطبيق نظام مؤشرات التفتيش العامة تمهيدا لتعميم هذا النظام عند قيام التفتيش المركزي بمهمة تقييم الاداء المؤسسي للإدارات العامة. ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامة الإدارية بالتفصيل: وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الإدارية ما يلي: 1 ـ عقوبات مسلكية: يبين الجدول التالي بالتفصيل العقوبات المسلكية المقترحة. وقد بلغ عدد الموآخذين /105/ موظفين واجراء ومتعاقدين (...).

المادة 13

2 ـ احالة ثلاثة موظفين من الفئة الأولى على التحقيق أمام رئيس التفتيش المركزي. 3 ـ احالة على الهيئة العليا للتأديب: موظف فئة رابعة في وزارة الاتصالات. 4 ـ احالة أمام ديوان المحاسبة: موظف فئة ثالثة في وزارة المالية. موظف متقاعد. 5 ـ احالة إلى النيابة العامة التمييزية: ملف سرقة رخص السير واستعمالها بصورة غير مشروعة. 6 ـ اقتراح تنويه: لموظف رئيس قلم نفوس. متعاقد ـ رئيس مكتب في الاعلام. 7 ـ استرداد أموال: ـ توصية وزارة......: باسترداد مبلغ /1149318000/ل.ل من مالكة المبنى المستأجر من قبلها والذي دفع لها دون وجه حق. ـ توصية تعاونية موظفي الدولة العمل على استرداد مبلغ /750000/ل.ل من مدرسة لكونه دفع لها دون وجه حق. 8 ـ طلب باجراء تحقيق: ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات التحقيق مع كل من رئيس بلدية (...) ومختار (...) لمخالفتهما القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. 9 ـ التوصيات: وقد بلغ عددها 15 توصية إدارية ومن أهم التوصيات الإدارية والتنظيمية المقترحة: ـ لوزارة الأشغال العامة والنقل (*) توصية المديرية الإدارية المشتركة: (في معرض تقييم أداء الإدارات والمؤسسات العامة). ـ اعتماد خطة استراتيجية طويلة الأمد موزعة سنويا. ـ الإلتزام بعقد اجتماعات عمل دورية وتنظيم محاضر خطية بنتيجتها وتأمين التواصل المستمر مع المرؤوسين وتفعيل الرقابة التسلسلية على أعمالهم. ـ تعزيز دائرة الموظفين, كوحدة لإدارة الأفراد, بالعناصر الكفوءة لوضع خطة لتنمية الموارد البشرية. ـ مسك سجل خاص بالشكاوى حسب الأصول. ـ تنظيم بطاقات مهام للموظفين وفقا للأصول, والعمل على توصيف الوظائف. ـ العمل على وضع دليل شامل للمواطن بالمعاملات والمهل اللازمة لانجاز كل منها. ـ الأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المدورة عند اعداد الموازنة ترشيدا للانفاق. ـ العمل على معالجة النظام المعتمد لمكننة المحاسبة بحيث يمكن ضبط الاعتمادات كافة والمدورة من السنين السابقة. ـ اعتماد الأصول القانونية في تنفيذ الصفقات وعدم اللجوء إلى التجزئة غير المبررة قانونا. ـ مسك سجل خاص بعدد المعاملات المعادة من قبل مراقب عقد النفقات ومديرية الصرفيات وقيمتها وأسباب إعادتها. (*) المديرية العامة للطرق والمباني: (كذلك في معرض تقييم اداء الإدارات والمؤسسات العامة). ـ النظر في إمكانية حصر أعمال الصيانة والانشاءات والمفروشات في الإدارات العامة في مرجع واحد. ـ تعزيز استخدام الكومبيوتر. ـ الالتزام بتطبيق نظام تقييم الاداء. ـ الزام الشركات المتعهدة والملتزمة أشغال حفر على طرقات عامة, بضم موافقة الترخيص بالحفر ضمن مستندات أمر المباشرة بالأشغال. ـ عدم استلام الأشغال مؤقتا إلا بعد تأكد الجهة مانحة الترخيص من إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

المادة 14

ـ العمل على وضع برنامج اسبوعي أو نصف شهري لتحديد مواقع مهام المهندسين والمدربين في دائرة التنظيم المدني في النبطية إسوة بسائر أقسام التنظيم المدني. ـ لوزارة الداخلية والبلديات *المديرية العامة للأحوال الشخصية ـ استنساخ وتجليد قيود المقيمين في (14) بلدة في قضاء عاليه. ـ استعادة بيانات القيد المنفذة في أقلام النفوس والذي مضى عليها فترة زمنية طويلة دون تسليمها لأصحابها. ـ تأمين خزائن ذات أقفال لحفظ السجلات في قلم نفوس صيدا. ـ العمل على مسك دفتر ذمة يتم بموجبه استلام المعاملات من مكتب المخاتير في صيدا مع ذكر موضوعها وتاريخ استلامها. ـ استحداث قلم نفوس في طليا ـ قضاء بعلبك. ـ تشكيل لجنة خاصة مهمتها مراجعة سجلات النفوس ومطابقة القيود وتدقيقها في قلم نفوس النبطية. ـ النظر في إمكانية اجراء دورات تدريبية لموظفي قلم نفوس النبطية وغيرهم من موظفي الأحوال الشخصية ممن تثبت حاجتهم إلى مثل هذه الدورات المتخصصة بأصول تدوين وشطب قيود المجنسين وغيرهم وأصول مسك سجلات الأحوال الشخصية تلافيا للوقوع في أية أخطاء في المستقبل. ـ التمني على رئاسة مجلس الوزراء الطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار العمل على تسليم مبنى قائمقامية جزين بصورة رسمية, وذلك بعد انجاز الأعمال وإتمام النواقص في المبنى المذكور. ـ الطلب إلى بلدية القاع ـ قضاء بعلبك اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة الأبنية المخالفة في محيط مكتب جمرك القاع التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 14959 تاريخ 14/2/1957 ـ توصية بلدية الناقورة التقدم بطلب اعتراض لدى القاضي العقاري في الجنوب على تكوين الصحيفة المؤقتة للعقار رقم..., عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 37/77 وتعديلاته, ليبت القاضي العقاري نهائيا في ملكية العقار المذكور. ـ لوزارة الزراعة: ـ تصحيح وضع موظف من الفئة الثالثة موضوع في الاستيداع. ـ ملء الشواغر في ملاك المديرية العامة للتعاونيات لا سيما دائرة القضايا التعاونية. ـ لوزارة الاتصالات: ـ توصية وزارة الاتصالات بعرض موضوع موظفي المديرية العامة للبريد الذين لا يقومون بأي عمل على مقام مجلس الوزراء, وإمكانية توزيعهم على مختلف ملاكات الإدارات العامة المحتاجة إلى موظفين. ـ العمل على تعيين رئيس قسم أصيل لدى قسم الاستثمار الخامس في قضاء جزين لحسن سير العمل. ـ لوزارة الشؤون الاجتماعية: ـ توصية وزارة الشؤون الاجتماعية, بصفتها سلطة الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان, متابعة موضوع البت بمشروع المرسوم المتعلق بهيكلية المؤسسة بما يؤدي إلى معالجة معظم الأمور التي أشير إليها في تقرير المراقب المالي عن عام 2001 وحلها. ـ إعادة النظر بالمصالحة الموقعة بين مالكة المبنى المؤجر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وبين هذه الوزارة. ـ تنظيم عقدي الإيجار العائدين لمركز التدريب الاجتماعي في العقار رقم... بما يتناسب مع القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 15

ـ الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 24 من القانون رقم 160/92 وتعديلاته, والمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 (تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على أثر الأحداث) والفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم المذكور. ـ لوزارة الطاقة والمياه: ـ توصية لوزارة الطاقة والمياه بصفتها سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الاسراع في استصدار المراسيم التنظيمية والتطبيقية لهذه المؤسسات العامة والبت بمشروع الهيكلية التنظيمية لمؤسسة مياه البقاع المعروضة على سلطة الوصاية بما يؤدي إلى تحقيق الغاية من وجودها. *الطلب إلى مؤسسة مياه القاع ـ مصلحة مياه شمسين العمل بما يلي: ـ التشدد في مراقبة دوام العاملين لديها وفقا لأحكام الدوام الرسمي, واعتماد بطاقات خروج نظامية لدى مغادرة مركز العمل خلال أوقات الدوام الرسمي. ـ عدم استعمال مادة (التيب إكس) للمحو والشطب في الدفاتر الرسمية. ـ تعيين مراقب عقد نفقات لدى مصلحة مياه شمسين وفقا للأصول. ـ تطبيق أحكام التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة باستعمال السيارات والآليات التابعة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لا سيما التعميم رقم 26/74 ـ تسوية الوضع الوظيفي والمالي للسيد (...) باعتباره مستخدم أمر واقع لاستمراره في العمل منذ 1/7/1977 ولغاية تاريخه. -توصية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: ـ الاسراع في انجاز عملية المسح الشامل للمشتركين في مختلف المناطق التابعة للمؤسسة. ـ العمل باقتراح رئيس مصلحة مياه عين الدلبة, والمتعلق باستبدال خط الشبكة القديم الموجود في شارع الامام علي منطقة حي السلم بخط مياه جديد قطره "2" انش. ـ العمل على تطبيق مضمون القرار رقم 34 تاريخ 21/6/2001 الصادر عن مقام مجلس الوزراء والمتعلق بتزويد الأبنية المشيدة خلافا للقانون, ودون تعد على الأملاك العامة أو الخاصة, بالمياه والكهرباء. *توصية مصلحة مياه الباروك بالعمل على: ـ اجراء مسح شامل للاشتراكات المتأخرة. ـ تغيير ما أمكن من خطوط الجر والشبكات الداخلية التي لا يمكن تأهيلها. ـ لوزارة التربية والتعليم العالي: *توصية المديرية العامة للتربية: ـ اجراء التعديلات اللازمة على ملاك دائرة القضايا في المديرية الإدارية المشتركة بما يتناسب مع المهام المناطة بها, والاستعانة بصورة عاجلة بعدد من أفراد الهيئة التعليمية المجازين في الحقوق لانجاز الأعمال المتراكمة لديها والقيام بمهامها. ـ اعداد لائحة بالهبات العقارية المقدمة إليها تمهيدا للتحقق من قيدها على الصحائف العينية والمستندات الواجب ارفاقها. ـ عرض جميع مشاريع قرارات قبول الهبات على دائرة القضايا التابعة للوزارة بهدف التحقق من نظامية مستندات المشاريع المذكورة, وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء. ـ إضافة اسم المدرس (...) إلى مشروع المرسوم القاضي باعتبار مدرسين ومعلمين في ملاك هذه الوزارة, مستقيلين من الخدمة, لانقطاعهم عن العمل بدون إجازة قانونية. ـ لوزارة الصحة العامة: ـ التأكيد على الأطباء المراقبين ضرورة التوقيع على فاتورة مرضى الوزارة قبل مغادرة المريض للمستشفى وعدم السماح بخروج أي مريض لا يوقع الطبيب المراقب على فاتورته.

المادة 16

ـ ابلاغ المستشفيات بضرورة التقيد بتعبئة الخانات الواردة في بطاقة التغطية حسب الأصول وخاصة الخانة F المخصصة لخروج المريض من المستشفى بحيث يوقع المريض أو ولي أمره ويوقع أيضا الطبيب المراقب مع ذكر التاريخ أي تاريخ مغادرة المريض للمستشفى. ـ التأكيد على الأطباء المراقبين ضرورة ذكر كامل المعلومات المتعلقة بالمريض على طلب الاستشفاء. ـ تزويد مركز الكلية الاصطناعية الحكومي ـ عائشة بكار, بالتجهيزات اللازمة وتأمين الصيانة الدائمة لآلات غسل الكلى الموجودة في المركز المذكور. ـ توقف السيد (...) المتعاقد مع وزارة الصحة العامة عن العمل بصفة محرر في مصلحة (...) والتزامه أحكام الاتفاقية الموقعة معه. ـ اعتماد دفتر سير لكل سيارة من السيارات التابعة لوزارة الصحة العامة. تقسيم أيام توزيع الأدوية في مركز توزيع الأدوية في الكرنتينا وفقا لطبيعة الأمراض بحيث يخصص يوم أو يومان لكل نوع من أنواع الأمراض المستعصية. ـ العمل على ملء الوظائف الفنية الشاغرة في المختبر المركزي لا سيما وظيفة رئيس فرع. ـ لوزارة البيئة: ـ العمل بالسرعة الممكنة على استصدار المراسيم التنظيمية للقانون رقم 667/97 وملء الشواغر في الوظائف الملحوظة في الملاك. ـ التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 خاصة لجهة اعداد التقارير الفصلية والسنوية من قبل كل من المدير العام ورؤساء المصالح. ـ اعتماد التخطيط كوسيلة أساسية تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي من أجلها انشئت الوزارة. ـ لوزارة الاعلام: ـ تسوية الوضع الوظيفي لأفراد الهيئة التعليمية الملحقين بها وفقا لأحكام القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 والقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ـ ضرورة تنفيذ العقد الموقع من قبل الدولة اللبنانية (ممثلة بوزير الاعلام) مع المتعاقد السيد (...) بصفة رئيس مكتب اعلام (...). ـ لوزارة المالية: ـ البت بأوضاع الموظفين الذين عينوا في ملاكها ولم يباشروا عملهم وما زالوا منقطعين عن عملهم دون عذر مشروع. *توصية مديرية الشؤون الإدارية: ـ الزام دائرة شؤون الموظفين بإبلاغ الموظفين الجدد في هذه الوزارة, وجوب تقديم تصاريح عن الثروة لدى مباشرة عملهم. *توصية مديرية الشؤون العقارية: ـ الطلب إلى مصلحة المساحة الاسراع في انجاز معاملة اظهار حدود للعقارين رقم... ورقم... المجاورين للطريق العام وفقا للطلب المقدم من بلدية... ـ لوزارة العمل: ـ إلغاء المذكرة رقم 71/2001 لمخالفتها أحكام المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 7/93 ـ استعمال ساعة الكترونية لضبط دوام الموظفين والعاملين لديها أسوة بسائر الإدارات والمؤسسات العامة. ـ العمل بالسرعة اللازمة, لملء المراكز الشاغرة في جميع الفئات ولا سيما: رئاسة مصلحة القوى العاملة والاستخدام ورئاسة مصلحة العمل والعلاقات المهنية.

المادة 17

ـ لتعاونية موظفي الدولة: ـ التعميم على فروع التعاونية بضرورة تدوين وذكر كل احالة تتعلق بسير المعاملة في الخانة المخصصة لها على السجل والإشارة إلى التاريخ الذي جرت فيه وتسجيل النتائج النهائية لكل معاملة. ـ اصدار تعميم إلى فروع التعاونية بعدم تسليم المعاملات لغير أصحاب العلاقة, ووكلائهم والتأكد من تسليمها إليهم بالذات, بعد الاطلاع على الهوية حرصا وصونا لحقوق هؤلاء. ـ العمل على انجاز الاجراءات المناسبة بشأن منحة التعليم المستحقة للسيد (000) عن ابنته وتصحيح مندرجات بطاقته الاسمية وفقا لبيان قيده العائلي0.ـ لمؤسسة كهرباء لبنان: ـ مسك سجل خاص لكل واحدة من معدات المؤسسة تسجل عليه جميع الصيانات والقياسات التي اجريت عليها منذ وضعها في الخدمة لأول مرة. ـ الاسراع بتأهيل الخط الرئيسي المغذي لبعض بلدات قضاء جزين ـ بكاسين ـ مشموشة ـ صباح ـ بتدين اللقش ـ الميدان ـ بنواتي ـ الحرف, ونقله إلى الطريق العام لتسهيل أعمال الصيانة واصلاح الأعطال. 2 ـ المفتشية العامة الهندسية أ ـ في المهام والصلاحيات: تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهمتها وفق أحكام المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي) في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء والمواصلات, وتقسم إلى فرعين: ـ فرع الهندسة المدنية والنقل. ـ فرع الكهرباء والميكانيك والمواصلات. يشمل فرع الهندسة المدنية والنقل شؤون الطرق والمياه والمعادن والمساحة والنقل ويشمل فرع الكهرباء والميكانيك والمواصلات الشؤون الآلية والكهرباء والراديو كهربائية والسلكية واللاسلكية. ب ـ في أعمال المفتشية العامة الهندسية: انفاذا للبرنامج الموكل إليها انجزت المفتشية العامة الهندسية /21/ تقريرا ضمن اطار البرنامج السنوي وتابعت تنفيذ 61 قرار هيئة وتظهر الجداول الملحقة بهذا التقرير نشاط المفتشية العامة الهندسية بالتفصيل بالمقارنة مع العام 2002, علما بأن كمية المعاملات المدورة إلى العام 2002 تفوق تلك المدورة إلى العام 2003 بنسبة كبيرة. ويظهر الجدولان التاليان بالتفصيل الأعمال المنجزة خلال العام 2003 وبالمقارنة مع العام 2002: تفصيل الأعمال المنجزة خلال العام 2003 الأعمال المنجزة خلال العام 2003 بالمقارنة مع العام 2002 وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الهندسية ما يلي: 1 ـ عقوبات مسلكية: (انظر الجداول)

2 ـ احالة على الهيئة العليا للتأديب: ـ موظف فئة رابعة في بلدية (000). 3 ـ احالة إلى النيابة العامة التمييزية: ـ ملف الاعتداءات على منشآت مشروع الناصرية. 4 ـ التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء: ـ الطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار الجهة التي تتولى تأهيل الطرق, وجود لحظ أقنية لتصريف المياه عند الضرورة لدى وضع الدراسات العائدة لتأهيل الطرق, حفاظا على الأملاك العامة والخاصة.

المادة 18

ـ اصدار تعميم لايداع الإدارة المعنية بالأشغال, نسخة عن دفتر الشروط قبل المباشرة بالعمل, تسهيلا لعمليتي المتابعة والمراقبة, والطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار تكليف المكتب الاستشاري B.T.D الذي عهد إليه الاشراف على تنفيذ مشروع البنية التحتية في مدينة بعلبك اعداد قائمة بالأشغال التي يشوبها عيوب في التنفيذ (SNAG List) ومقارنتها بالقائمة التي أعدتها البلدية وايداع نسخة منها للمتعهد بهدف اتمام الأشغال واصلاح العيوب ودعوة البلدية للمشاركة في الاستلام المؤقت لتفادي أي شكوى بعد استلام الأشغال. ـ الطلب إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية LIBNOR العمل على توحيد المواصفات الفنية لدفاتر الشروط الخاصة والعقود المتعلقة بإنشاء وصيانة الطرق في جميع إدارات الدولة. ـ التعميم على الإدارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والمجالس المختصة, ما يلي: *تضمين دفاتر الشروط الموضوعية من قبلها بندا يتعلق بتأمين الطاقة والمحولات الكهربائية اللازمة لكل مشروع تستوجب طبيعته امداده بالطاقة. *تأمين الاستملاكات الضرورية قبل اعطاء المتعهدين أمر المباشرة بالعمل وذلك من أجل إزالة جميع الأسباب التي تحول دون وضع المشاريع المنفذة في الاستثمار. *اجراء التعديلات اللازمة لكل صفقة يطرأ عليها تغيير في المواصفات أو المستويات أو الكميات العائدة لأي بند من بنودها. *تضمين محاضر الاستلام جميع العناصر التفصيلية المتعلقة بالعيوب وأحجامها وكمياتها وقيمة الحسومات والغرامات المتوجبة عن كل عيب منها. 5 ـ التوصيات: وبنتيجة أعمالها, اقترحت المفتشية العامة الهندسية 72 توصية, نورد أهمها: توصية مؤسسة كهرباء لبنان: ـ التعاون مع خبراء كهرباء فرنسا E.D.F من أجل تنفيذ عملية الحماية للشبكة الكهربائية اللبنانية بشكل يتناسب مع واقعها الحالي وتعميم هذه الحماية في ما بعد, عند ثبات عناصر الشبكة بكاملها. ـ اجراء صيانة دورية ومنتظمة لخطوط النقل والعوازل التابعة لها وتأمين التجهيزات اللازمة لمعامل الانتاج لتمكينها من العمل وفقا للأصول الفنية المتبعة. ـ إزالة العوائق التي تواجه شبكة الـ220/ك.ف، الاسراع في اتمامها ليصار إلى تنفيذ حماية شاملة للشبكة الكهربائية بصورة نهائية وتقوية الربط بين شبكتي ال 220ك.ف و150 ك.ف. ـ إنشاء المركز الوطني للتحكم الالي (N.C.C). اجراء صيانة دورية لتجهيزات الحماية والقراءة في المعامل والمحطات الكهربائية كافة (القرار رقم 24/2003 تاريخ 15/1/2003). ـ الاسراع في اصلاح العطل في المحول الأساسي (MVA 70) تمهيدا لوضعه في الخدمة الفعلية, واصلاح العطل الموجود في محول المحطة البديلة لاستعمالها عند الضرورة. ـ العمل على متابعة موضوع تركيب عدادات على مخارج المخيمات من أجل ضبط استهلاك الطاقة وحماية المحطات والشبكات وتعميم هذه الحالة لتشمل مخارج القرى والبلدات والاحياء الكبيرة في المدن والمناطق كافة. ـ عدم وضع أي من المعدات التابعة للمؤسسة مجددا في الخدمة, في حال توقفها عن العمل لمدة زمنية معينة, إلا بعد اخضاعها للاختبارات والتجارب التي تضمن سلامة وضعها في الخدمة.

المادة 19

ـ مسك سجل خارجي بمعدات المؤسسة تسجل عليه جميع عمليات الصيانة والتصليح والقياسات التي تجري على كل منها منذ وضعها في الخدمة (القرار رقم 282/2003 تاريخ 11/6/2003). توصية وزارة الأشغال العامة والنقل: ـ العمل على ابلاغ نسخة من التراخيص الصادرة عنها إلى كل من دوائر التنفيذ ودوائر الصيانة في المديريات الاقليمية للأشغال العامة في المحافظات, فضلا عن إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة الهندسية (القرار رقم 472/ 2003 تاريخ 19/11/2003). *المديرية العامة للطرق والمباني ـ حصر اللجوء إلى تلزيمات "غب الطلب" بالحالات الطارئة التي يتطلب وضعها التعجيل في تنفيذها لارتباطها بالسلامة العامة. ـ النظر في وضع برنامج مسبق للأشغال اللازمة على الطرقات والاوتوسترادات على أن يجري وضعه قيد التلزيم عبر إدارة المناقصات أو الإدارة المختصة وفقا لقانون المحاسبة العمومية, وعلى أن تعطى الاولوية للتلزيم بواسطة المناقصات العمومية. ـ اعتماد إما أسلوب الفاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وإما أسلوب الأشغال بالامانة وفقا لأحكام المادة 152 من القانون المذكور, وليس الأسلوبين معا في التلزيم الواحد. ـ زيادة عدد لجان الاستلام ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة, والنظر في إمكانية تجديد أعضاء تلك اللجان في كل سنة. ـ استصدار القرارات التي تحدد بموجبها المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف من موظفي مصلحة المحاسبة بمن فيهم رئيس المصلحة, وذلك بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي, على أن تبلغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته. ـ الاسراع في اعتماد الخطة التسعية الموضوعية من قبل الـ P0I0U لتطوير وتأهيل شبكة الطرق في لبنان. ـ تأمين الاعتمادات اللازمة للخطة مع اعتماد طرق التلزيم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وعدم التوسع في اعتماد طريقة "غب الطلب". ـ ملء المراكز الشاغرة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد الاجراء والمتعاقدين. السعي إلى تأمين المعدات والتجهيزات اللازمة للموظفين لتمكينهم من القيام بمهامهم في اعداد الدراسات الفنية ومراقبة التنفيذ للحيلولة دون صرف المبالغ الطائلة للمكاتب الخاصة والاستشاريين. ـ اعتماد محاضر جلسات للاجتماعات التي تعقد مع رؤساء المصالح وحث هؤلاء على تنظيم تقارير سنوية أكثر شمولية ودقة. ـ وضع خطة لتأهيل الموظفين وفقا لما يتطلب عمل كل منهم. *المديرية العامة للتنظيم المدني ـ إسناد مهمة رئاسة قسم التنظيم المدني, عند غياب الرئيس الأصيل في أحد الأقسام, إلى أحد المهندسين العاملين في القسم المذكور. ـ التعميم على دوائر وأقسام التنظيم المديرية العامة للتنظيم المدني كافة, وجوب طلب خريطة بناء قيد الانشاء قبل الموافقة على مطابقة الأبنية للافراز الحاصل بموجب القانون رقم 539/96 (إنشاء المؤسسة العام للاسكان). ـ الطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اجراء التحقيقات اللازمة مع كل من المهندسين المدنيين: السيدة () رقمها في النقابة () والسيد () رقمه في النقابة (). ـ العمل على ابلاغ أمانة السجل العقاري في بيروت جميع القرارات والمراسيم والتعديلات المتعلقة بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وسط بيروت للعمل بمضمونها.

المادة 20

توصية المجلس الأعلى للتنظيم المدني: ـ النظر في إمكانية اعطاء نسب استثمار متشابهة في العقارات المتجاورة خاصة إذا كانت تلك العقارات ناتجة عن عملية افراز في ما بينها. توصية وزارة الداخلية والبلديات: *المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية: ـ الطلب إلى كل من بلديتي رومية وبيت مري ـ عين سعادة, القيام بما يلي: ـ بت موضوع مجرى النهر, في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة, ودرس الحوض المائي لتنفيذ قناة تصريف المياه عوضا عن مجرى الماء الذي تم الغاؤه. ـ منع المصانع المجاورة لمجرى النهر الفاصل بين منطقتي رومية وعين سعادة من تصريف المياه المبتذلة في المجاري, حفاظا على السلامة العامة والبيئة ومنعا للتلوث. ـ توصية بلدية جرجوع بوقف أعمال البناء على العقار رقم (...) إلى حين قيام المالك بتقديم خرائط للبناء ودفع الرسوم المتوجبة وإزالة المساحات الزائدة أو تسويتها وفقا للأصول. توصية وزارة البيئة: المديرية العامة للبيئة: ـ العمل على مراقبة المصانع وإلزامها على التخلص من الفضلات الصناعية الناتجة عنها بالطرق الصحيحة حفاظا على السلامة العامة. ـ استصدار المراسيم التنظيمية للقانون رقم 667/97 بالسرعة الممكنة وملء الشواغر في الوظائف الملحوظة في ملاك الوزارة. ـ التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 خاصة لجهة اعداد التقارير الفصلية والسنوية من قبل كل من المدير العام ورؤساء المصالح. ـ اعتماد التخطيط كوسيلة أساسية تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي انشئت الوزارة من أجلها. توصية وزارة المالية: المديرية العامة للشؤون العقارية: ـ الطلب إلى دوائر المساحة كافة, استعمال عبارة موحدة في محاضر اظهار حدود العقارات لدى وصف الانشاءات الطارئة على تلك العقارات, والتي لم يجر قيدها في أمانة السجل العقاري, منعا للالتباس. العمل على معالجة التناقض الحاصل بين خرائط التحديد والتحرير العائدة لمنطقة مزبود العقارية وواقع العقارات على الأرض وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. توصية وزارة الطاقة والمياه: المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: ـ تكليف من يلزم بإصلاح ما تم تخريبه من المنشآت والتجهيزات التابعة للبئر تمهيدا لتسليمه إلى مؤسسة مياه البقاع ووضعه قيد الخدمة قبل البدء بحفر بئر بديلة في المنطقة. ـ الاسراع في سحب المضخة من البئر للوقوف على السبب الحقيقي لعدم دورانها, استنادا إلى التعهد المقدم من قبلها بموجب الكتاب رقم 408 تاريخ 13/8/2001 وذلك بحضور خبراء من الوزارة واتخاذ الاجراءات المناسبة حول الموضوع. ـ عدم تسلم أية منشأة مستقبلا قبل التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط الخاصة بها, وتأمين الحراسة الدائمة لها. توصية جانب الوزارات التالية: الداخلية والبلديات, الاتصالات, الطاقة والمياه, الأشغال العامة والنقل, كل في ما خصها بالطلب إلى الإدارات التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها, والبلديات واتحاد البلديات الالتزام بأحكام التعاميم ذات الأرقام: 6/95, 16/95 و48/ 99 الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإعطاء التراخيص أو القيام بحفريات على الطرقات العامة وبتأكيد الأصول الواجب اتباعها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة والداخلية.

المادة 21

3 ـ المفتشية العامة التربوية أ ـ في المهام والصلاحيات: تؤدي المفتشية العامة التربوية مهامها في القطاع التربوي, وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي) والمهام الخاصة المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 2460/59 وهي التالية: -"تؤدي المفتشية العامة التربوية مهمتها في الحقل التربوي, وتفتش جميع معاهد التعليم الرسمي على اختلاف درجاته ومراحله وأنواعه, وفروعه, فتراقب بوجه خاص: ـ سير العمل فيها ـ كفاءة أفراد الهيئة التعليمية, وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم ـ مدى تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه ـ مدى تطبيق أنظمة الامتحانات الرسمية ـ مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم ب ـ في أعمال المفتشية العامة التربوية لقد نفذت المفتشية العامة التربوية البرنامج السنوي الخاص بها على الشكل التالي: 1 ـ المهام المنجزة في نطاق التفتيش الشامل قام المفتشون التربويون بزيارة المؤسسات التعليمية, بمختلف مراحلها وأنواعها ودرجاتها وفروعها, بمعدل خمس زيارات على الأقل لكل منها, وطاولت رقابتهم عليها جوانب العمل المدرسي كافة كما قام المفتشون التربويون بمراقبة الامتحانات الرسمية للعام 2003, للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة, بدورتيها العادية والاستثنائية, في 469 مركزا, بدءا بمراقبة سير العمل في مراكز الامتحانات, ومرورا بمراكز التصحيح واعلان النتائج, وانتهاء بدراسة الأسئلة المطروحة وابداء الرأي فيها, وخلصوا بنتيجة كل ذلك إلى تنظيم تقرير توجيهي موحد, أحيل إلى وزارة التربية والتعليم العالي, تضمن جملة من التوصيات الآيلة إلى تسديد مسار هذه الامتحانات, بما يكفل تحقيق المزيد من صدقيتها ونجاحها كما واكب التفتيش التربوي الامتحانات الخطية والعملية, في الاختصاصات الفنية والصناعية, التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, في الدورتين الأولى والثانية للعام 2003 في /66/ مركزا بالإضافة إلى ما تقدم, قام المفتشون بإجراء التحقيقات بموجب التكاليف الخاصة, واستقصاء المعلومات, وضمن البرنامج السنوي, بشأن المخالفات المنسوبة إلى موظفي التعليم, ويظهر الجدولان التاليان الأعمال التي أنجزتها المفتشية العامة التربوية: (انظر الجدول)

جدول احصائية لتقارير سير العمل في المدارس الرسمية: (انظر الجدول)

أما العقوبات المتخذة بحق موظفي التعليم, والتي صدرت بها قرارات عن هيئة التفتيش المركزي بناء على اقتراحات المفتشية العامة التربوية, فتظهر في الجدول التالي: (انظر الجدول)

2 ـ المهام المنجزة في نطاق التفتيش الفني قام المفتشون التربويون بمراقبة كفاءة أفراد الهيئة التعليمية, وتقييم الاداء الفني لعمليات التعلم, في مختلف المواد المدرسية, ولدى دراسة تقارير حضور الدروس خلال العام الدراسي 2002/2003, والتي بلغت /4222/ تقريرا, تبين ما يلي: ـ عدم انجاز المناهج المقررة في معظم المواد التعليمية, وفي الصفوف كافة؛ لذلك يتهيأ المفتشون, ممثلو اللجان الفنية, المشاركون في الورشة التي أطلقها المركز التربوي للبحوث والإنماء لإعادة النظر في المناهج التعليمية, للعمل على تخفيف المحتوى الدراسي في كثير من المواد, وإعادة ترتيب المحاور والدروس. ـ عدم تحقيق الأهداف التربوية بالشكل المطلوب؛ إذ أن تحقيقها بصورة جيدة لا يتعدى 27,65%, فيما تبلغ نسبة الأهداف المحققة بصورة مقبولة 62,74%. ـ عدم اتباع الطرائق الناشطة, في معظم الأحوال, واستمرار شيوع التلقين في صفوف المعلمين, بصورة تستدعي التدريب المستمر والمتابعة الدائمة لأعمالهم في المدارس.

المادة 22

3 ـ متابعة أعمال المديرية العامة للتربية ضمت المدارس الرسمية في العام الدراسي 2002/2003 أكثر من /351/ ألف تلميذ, وأكثر من /40/ ألف معلم يعملون فيها0 وقد تابع التفتيش التربوي أعمال المديرية العامة للتربية في قضايا عديدة, أهمها: سير العمل في المدارس الرسمية: يعتري سير العمل في المدارس الرسمية بعض التعثر الناتج من الأمور التالية: ـ مناقلات أفراد الهيئة التعليمية: صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي عدد من القرارات والمذكرات الإدارية التي قضت بنقل 603 معلمين, ممن أمكن احصاؤهم, من مدارس إلى أخرى, خلال العام الدراسي 2002/2003, من بينهم 145 معلما نقلوا إلى مدارس لا تحتاج إليهم, و159 معلما نقلوا من مدارس لا تستغني عن خدماتهم. جدول بحالات النقل التي أمكن احصاؤها, في نطاق مدارس التعليم الأساسي خلال العام 2003: (انظر الجدول) ويبين هذا الجدول أن 304 معلمين قد تم نقلهم دون مراعاة المصلحة العامة0 إذ نقل 145 معلما من فائض إلى فائض و 159 معلما من حاجة إلى فائض.

جدول حركة المناقلات الشاملة: (انظر الجدول) ولقد قام التفتيش التربوي, بدراسة هذه المناقلات, وتنظيم تقرير موحد بالنتائج التي جرى التوصل إليها, أحيل إلى المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي, للنظر في مضمونها, والعمل على: ـ حصر المناقلات بالمعلمين الفائضين في ملاك التعليم الرسمي لتأمين الحاجات. ـ عدم ترتيب تعاقد جديد, ان لجهة التعاقد مع مدرسين جدد, أو زيادة حصص قدامى المتعاقدين. ـ إعادة الملحقين منهم بدور المعلمين والمعلمات ومكتب وزير التربية والتعليم العالي ومكاتب الوزارات الأخرى إلى مدارس محتاجة إلى خدماتهم. ـ عدم إلحاق مدرسين بالثانويات الرسمية, إلا في ضوء الحاجة الماسة إليهم, ومراعاة المصلحة العامة. ـ التقيد بأحكام القانون 442/2002, لجهة عدم نقل أي مدرس جديد قبل انقضاء المدة المحددة لنقله. ـ التقيد بأحكام المرسوم 4234/2000, لجهة انجاز مناقلات المعلمين قبل بداية كل عام دراسي, واستطلاع رأي كل من المنطقة التربوية المختصة ومديريتي التعليم, الابتدائي والثانوي, قبل اجراء المناقلات. ـ النظر في إمكانية إعادة صلاحيات اجراء مناقلات أفراد الهيئة التعليمية الذين هم في الفئة الرابعة إلى المدير العام للتربية, عملا بأحكام القوانين الراعية لشؤون الوظيفة العامة. وتظهر الملاحظات الواردة أعلاه, أن عملية المناقلات تتم خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء, ولا تراعي المصلحة العامة0 بدليل إلى أنه يصار إلى استبدال هؤلاء المنقولين بأساتذة ومعلمين متعاقدين, مما يؤدي إلى زيادة الانفاق دون مبرر أو حاجة. أوضاع التعاقد في المدارس الرسمية: بلغ عدد المتعاقدين في مرحلتي التعليم الثانوي والأساسي 13746 متعاقدا, موزعين كما يلي: 4873 أستاذا متعاقدا في التعليم الثانوي و8873 مدرسا متعاقدا في مراحل التعليم الأساسي الثلاث. بلغ عدد المدرسين المتعاقدين في مدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي, في العام الدراسي 2002/2003, /8873/ مدرسا, يتوزعون على مدارس المحافظات الست, كما يلي: محافظة بيروت : 181 محافظة الشمال: 3460 محافظة البقاع: 2002 محافظة الجنوب: 1345 محافظة جبل لبنان: 1166 محافظة النبطية: 719 أي بزيادة /1259/ مدرسا على ما كان عليه عدد المتعاقدين في العام الدراسي 2001/2002.

المادة 23

بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية 4873 أستاذا, أي بنقصان 472 أستاذا عما كان عليه العدد في العام الدراسي 2001/2002 ومن أسباب ذلك أن وزارة التربية والتعليم العالي عمدت إلى زيادة الحصص التدريسية للأساتذة المكلفين مهمات في الإرشاد والتوجيه, على حساب الحصص الإرشادية؛ الأمر الذي حقق وفرا ملحوظا لصالح الخزينة العامة؛ بالإضافة إلى تعيين عدد من الأساتذة خريجي كلية التربية. ومع ذلك فإن عدد المتعاقدين الإجمالي يبقى كبيرا, وهو يستنفد موازنات صناديق المدارس والتعاضد ومجالس الأهل؛ فضلا عن الأضرار الناتجة من دخول هذه الاعداد الكبيرة إلى جسم الهيئة التعليمية, من دون اعدد مسبق أو تأهيل مستمر. ان الحفاظ على مستوى التعليم الرسمي يستدعي اتخاذ جملة من التدابير الآيلة إلى حل مشكلة المتعاقدين المتواترة تاريخيا, وذلك: ـ بإعادة النظر في توزيع المعلمين الفائضين على المدارس المحتاجة. ـ اجراء المناقلات في صفوف أفراد الهيئة التعليمية وفقا لأحكام المرسوم 4234/2000 ـ تطبيق القانون الخاص باعداد المعلمين في كلية التربية بصورة دورية, وعدم اللجوء إلى التعاقد إلا في حالات الضرورة القصوى. ان اجراء المباريات المحصورة لتثبيت المتعاقدين الفائزين, وفاقا للقانونين 441/2002 (للتعليم الأساسي) و442/2002 (للتعليم الثانوي), لا يجوز أن يصبح عرفا تلجأ إليه الدولة كلما تضخمت مشكلة المتعاقدين وتفاقمت, تحت وطأة الضغوط والاضرابات. ان الحلول الحقيقية تكمن في ان تختط الدولة المسارات الطبيعية لاعداد المعلمين, استنادا إلى الدراسات والاحصاءات والحاجات المرتقبة. وقد نتج عن المناقلات التي أشرنا إليها آنفا وعن عدد المتعاقدين في المدارس الرسمية الأوضاع التالية: في التعليم الثانوي بلغ عدد الأساتذة الثانويين (ملاك+ منتدب+ إداري+ متعاقد) 9979 استاذا ثانويا, موزعين على 228 ثانوية0 وبلغ عدد التلامذة 77,418 تلميذا, أي نسبة /9/ تلامذة لكل أستاذ. الإداريون: بلغ عدد الأساتذة الثانويين الذين ألحقوا بإدارات الثانويات للقيام بأعمال إدارية 809 أساتذة, من أصل 5106 أساتذة ومنتدب في الملاك. وقد تراوحت نسبة الإداريين في الثانويات ما بين 2,41% 8,83% لكل ثانوية0 تركزت النسبة القصوى في محافظة بيروت. المتعاقدون: في المحافظات: بلغ عدد المتعاقدين 4,873% متعاقدا في التعليم الثانوي, أي نسبة 113,40% للملاك. تراوحت نسبة المتعاقدين إلى الملاك من القائمين بالمهام التعليمية في الثانويات ما بين 66,35% و168,22% تركزت النسب القصوى في محافظات النبطية والبقاع والجنوب. في الأقضية: يظهر الجدول التفصيلي للتعليم الثانوي أن نسبة التعاقد تراوحت ما بين 25,12% في قضاء المتن و260,90% في قضاء صور وتركزت أعلى النسب في الأقضية التالية: حاصبيا, الهرمل, راشيا وعكار. ساعات التعليم في المحافظات: ان النصاب القانوني للأستاذ في التعليم الثانوي هو 20 ساعة أسبوعية0 ويتبين من الجدول أن نسبة ساعات التعليم الفعلية الأسبوعية للأستاذ الثانوي تراوحت ما بين 9,94 (ساعة) و14,48 (ساعة) لكل أستاذ0 تركزت النسب القصوى في محافظتي الجنوب والنبطية0 في الأقضية: أما على صعيد الأقضية فيتراوح النصاب الفعلي لكل أستاذ ما بين 5,07 (ساعة) في قضاء زغرتا 21,95 (ساعة) في قضاء مرجعيون. يبين الجدولان التاليان أوضاع التعليم الثانوي بالتفصيل. (انظر الجدول)

في التعليم الأساسي بلغ مجموع المدرسين 30077 مدرسا موزعين على 1153 مدرسة وبلغ عد التلامذة 273699 تلميذا, أي ما يعادل /9/ تلامذة لكل معلم. المتعاقدون: بلغ عدد المتعاقدين 8,873 مدرسا اما عدد المدرسين في الملاك فهو 21,204 مدرسين فتكون نسبة المتعاقدين إلى المدرسين في الملاك 41,85%. في المحافظات: تراوحت نسبة المتعاقدين ما بين 14,97% في محافظة بيروت و152,62% في محافظة الشمال. في الأقضية: اما على صعيد الأقضية فإن قضاء الهرمل قد سجل النسبة القصوى للتعاقد بحيث بلغت 168,33% أما النسبة الدنيا فكانت في قضاء المتن حيث بلغت 1,66%0 ساعات التعليم: ان النصاب القانوني للمدرس في مراحل التعليم الأساسي يتراوح ما بين 24 و27 ساعة أسبوعية. في المحافظات: أما فعليا فيتبين أن الساعات الفعلية المخصصة لكل مدرس تتراوح ما بين 9,47 (ساعة) إلى 18,61 (ساعة)0 وقد تركزت النسبة القصوى في محافظة الجنوب. في الأقضية: اما على صعيد الأقضية فتتراوح النسبة ما بين 7,46 (ساعة) لكل مدرس في قضاء المتن و25,59 (ساعة) في قضاء الهرمل. يبين الجدولان التاليان أوضاع التعليم الأساسي بالتفصيل:

المادة 24

المكلفون مهمات تربوية في الإرشاد والتوجيه: على الرغم من التوصيات المتكررة الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي, لا يزال الجهاز المكلف مهمات في الإرشاد والتوجيه قائما في نطاق المديرية العامة للتربية, مع ما يطرحه ذلك من إشكالات على مستويات عدة, منها: ـ عدم قانونية هذا الجهاز, بصورته الحاضرة, لتعارضه مع أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/ 1972 ـ حاجة الثانويات والمدارس الرسمية إلى الأساتذة والمدرسين الملحقين بهذا الجهاز, للاستفادة من خبراتهم النوعية, وللاستغناء عن كثير من الحصص التعاقدية, تلافيا للهدر في المال العام. ـ ازدواجية الإرشاد والتوجيه بين هذا الجهاز وبين التفتيش التربوي, في غياب القوانين والأنظمة المتعلقة بوضع الإرشاد الفني موضع التنفيذ, تحت سقف ما هو وارد في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3252/72 ومن أهم توصيات التفتيش التربوي لتعزيز أوضاع المدرسة الرسمية: ـ توفير الشروط المادية وتأمين الأساتذة والمدرسين المختصين لتعميم تدريس المعلوماتية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي, وفي جميع مدارس لبنان الرسمية. ـ إعادة توزيع الفائض العددي من المعلمين على المدارس المحتاجة إلى خدماتهم. ـ استصدار قانون بإنشاء صناديق التعاضد لتشريع وضعها. ـ عدم تكليف أي موظف دون الفئة الثالثة اجراء التحقيقات الإدارية. ـ إعادة المعلمين والأساتذة الملحقين بمكتب وزير التربية والتعليم العالي ومكاتب الوزارات الأخرى إلى مراكز عملهم الأساسية, أو إعادة توزيعهم وفقا للحاجة. ـ توفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية لتطبيق مناهج التعليم وفق ما وضع لها من أهداف تربوية. ـ النظر في إمكانية استصدار نص قانوني يحل محل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 22/82, بحيث يفقد الموظف نسبة معينة من راتبه, إذا تجاوز تغيبه لأسباب صحية مدة معينة في السنة الدراسية. ـ إعادة توزيع حادقات الأطفال على المدارس التي توفر لهم العمل في نطاق تخصصهن. ـ تسوية أوضاع المعلمين الملحقين بالإدارات الرسمية, خلافا للأصول القانونية. ـ إعادة النظر بالأنصبة المسموح بها للتعاقد, لجهة توحيدها وفقا للمرسوم 44/64 ـ تعديل النصوص المتعلقة بنماذج قرارات الترخيص بالتدريس, واعتماد نماذج جديدة للتصريح بحصص التعاقد خارج أوقات الدوام الرسمي. الامتحانات الرسمية: واكب التفتيش التربوي الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة, لعام 2003 واشرف على مراكز الامتحانات, وتابع أعمال التصحيح واعلان النتائج, وخلص إلى عدد من التوصيات الهامة نذكر منها: توصية وزارة التربية والتعليم العالي: ـ العمل على تلافي غياب المراقبين, وذلك باستبعاد الذين يتقدمون سنويا بتقارير طبية عند دعوتهم لأعمال المراقبة. ـ العمل على استبعاد بعض الأبنية غير الصالحة لتكون مراكز للامتحانات الرسمية. ـ التشديد على إعادة قراءة أسئلة المسابقة ومحاولة الإجابة عنها من قبل شخصين على الأقل قبل طباعتها, وتوزيعها ـ وبالعدد الكافي ـ على المراكز. ـ ضبط عملية المشاركة في اللجان (لجان تحضير الأسئلة والتصحيح), من خلال التشدد في تقديم المستندات المطلوبة والوافية في مواعيدها, والتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة, قبل تثبيت عضوية أصحابها في اللجان, مع حصر التكليف لمقرريها بموظفي سلك التعليم الرسمي الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية, دون سواهم. - التقيد بمضمون قرارات التكليف وعدم تجاوزها, لجهة اسناد المهام إلى غير أصحابها, أو اعتماد ازدواجية التكليف. ـ تنظيم عملية وضع أسس التصحيح, من خلال الاعلان المسبق عن مواعيدها النهائية والثابتة, وفرض الالتزام بالحضور على جميع المعنيين بها, وضبط هذا الحضور من خلال التوقيع على سجل خاص, مع اعطاء الوقت الكافي للمناقشة والاتفاق على أسس تصحيح واضحة ونهائية. ـ ضبط عملية التصحيح من خلال استبعاد المصححين غير الاكفياء من جهة, ووضع سقف لعدد المسابقات الذي يمكن تسليمه إلى المصحح أو المدقق يوميا تبعا للمادة, مع اعتماد العدالة في توزيعها على المصححين, من جهة أخرى, إلى جانب فرض التواجد الدائم لمقرر اللجنة ونائبه, لحسن الاشراف على العمل وضبط دقائقه0. ـ تحديد مسبق للجان الفرز واعلان النتائج, انطلاقا من مضمون القرارات ذات الصلة0 ـ التقيد بالمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001, لجهة شروط قبول طلبات الترشيح واجراء الدورات "الاستكمالية". ـ اقتصار تكليف المندوبين الجوالين على مراكز الامتحانات على موظفي الفئة الثالثة وما فوق, مع تحديد واضح لمهامهم والمراكز المطلوب زيارتها, وطلب اعداد تقرير عن انجاز المهمة, يبلغ التفتيش التربوي نسخة عنه. ـ منع ادخال الهواتف الخلوية إلى مراكز وضع الأسئلة ومراكز الفرز واعلان النتائج منعا باتا, واقتصار استعمالها أثناء فترة التصحيح للضرورة وخارج القاعات منعا للتشويش. ـ دعوة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي, الذين يدرسون صفوف الشهادة المعنية, للمشاركة في أعمال التصحيح, وتشجيع المشاركة المناطقية في هذا السبيل, وتأمين مصححين للمواد التي تدرس بالإنكليزية. 4 ـ متابعة أعمال المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بلغ عدد المعاهد والمدارس المهنية /54/ مدرسة ومعهدا أي بزيادة 12 مدرسة في العام 2003 عن العام 2002, بالرغم مما أشرنا إليه في تقريرنا العام المنصرم عن أن عدد المدارس المهنية يفوق بكثير حاجات البلاد, وان كلفته مرتفعة جدا بالنسبة للجدوى والنتائج المتوخاة, ومع ذلك استحدثت 12 مدرسة خلال العام 2003 عدد المدارس المستحدثة بحسب المحافظات

المادة 25

سير العمل في المدارس والمعاهد المهنية: بنتيجة مواكبة سير العمل في المدارس والمعاهد المهنية والتقنية, خلال العام الدراسي 2002/2003, سجل التفتيش التربوي ملاحظات, وارسل التوصيات اللازمة بشأنها إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أهمها: ـ التأخر في اصدار التعديلات على المناهج إلى بداية العام الدراسي 2002/2003, من دون أن يقترن ذلك بأي قرار أو تعميم بهذا الشأن, بحيث جرى إبلاغ مديرية المدارس والمعاهد هذه التعديلات, عبر الهاتف؛ الأمر الذي سبب ارباكا في توزيع البرامج, واتمام المناهج. ـ عدم تدريب الأساتذة على المناهج المعدلة والتجهيزات المتطورة. ـ التأخر في تدقيق الموازنات الخاصة بالمدارس والمعاهد الفنية. ـ عدم وجود دراسات للاختصاصات ومدى ملاءمتها للمحيط, واعتماد الاختصاصات نفسها في مدارس متجاورة. ـ سوء توزيع التجهيزات الخاصة بالمصانع, ان لجهة عدم استناده إلى الحاجة, أو لأنه يتنافى والشروط الفنية المطلوبة. ـ عدم اعتماد معايير محددة لاختيار الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة؛ وهو ما أتاح التعاقد مع حملة البكالوريا الفنية, على سبيل المثال, بدلا من حملة الشهادات الأعلى الذين يتوافر منهم العدد اللازم لهذه الغاية. ـ التأخر في اصدار قرار باجراء امتحانات الدورة الاستثنائية التي اجريت بعد بدء العام الدراسي. ـ استخدام عدد كبير من الخدم والحرس وعمال الحدائق على حساب صناديق المدارس والمعاهد الفنية, بصورة غير مدروسة, ومخالفة لأحكام المراسيم والأنظمة المرعية التي تحدد عدد هؤلاء, استنادا إلى معطيات معينة؛ الأمر الذي سبب هدرا في المال العام, وارهاقا لصناديق هذه المدارس, وأثر سلبا على توزيع الميزانية في كل مدرسة أو معهد على جميع فصول الانفاق, لا سيما التجهيزات. ـ الاستخدام العشوائي في مدارس المشاريع المشتركة ومعاهدها, وبخاصة في اطار المهام الإدارية؛ على الرغم من توافر أساتذة تعليم مهني في الملاك في هذه المؤسسات. ـ قيام مجلس الإنماء والإعمار بأعمال الترميم والصيانة في بعض المدارس والمعاهد, في أثناء العام الدراسي. ـ توزيع الأساتذة الفنيين على المدارس والمعاهد, بشكل غير مدروس؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد هؤلاء في بعضها, ونقص في بعضها الآخر, عوض عنه باللجوء إلى التعاقد. ـ تكليف بعض الأساتذة الفنيين المهام الإدارية, بصورة مخالفة للنصوص المرعية, واعتماد التعاقد للتعويض عن النقص في عددهم. الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: من أهم التوصيات التي تم إبلاغها إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: ـ فصل الامتحانات الخطية عن امتحانات الأعمال التطبيقية. ـ تكليف العدد اللازم من المراقبين وتجنب الفائض, استنادا إلى دراسات موضوعية. ـ استيضاح مديرية بعض المدارس حول شكاوى مرشحين بشأن وضع أسئلة من خارج المنهاج الرسمي. ـ دعوة الصليب الأحمر اللبناني لتأمين متطوعين في مراكز الامتحانات الرسمية. ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المرشحين الذين ضبطوا في محاولات غش. ـ اتخاذ عقوبات مسلكية بحق الموظفين المتخلفين عن المشاركة في الامتحانات الرسمية بدون عذر. - تفادي تواجد المرشحين مع أساتذتهم في قاعات الامتحان, واعداد نموذج خاص يتعهد بموجبه الأستاذ المكلف المشاركة في الامتحانات, وعلى مسؤوليته الشخصية, بعدم المشاركة في أي امتحان عملي أو شفهي لمرشحي المدارس والمعاهد المهنية التي يدرس فيها. ويظهر البيان الاحصائي التالي أوضاع مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني بالتفصيل: البيان الاحصائي لمدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني للعام 2002/2003 (انظر الجدول)

يتبين من البيان الاحصائي أن عدد الطلاب بلغ 30907 طلاب وأن مجموع الجهاز التعليمي بلغ 8133 أي بنسبة 8,3 طلاب لكل معلم. كما تجدر الإشارة إلى أن الاختصاصات المعتمدة في هذه المعاهد والمدارس لم تراع في تفريعها حاجات سوق العمل, إضافة إلى اعتماد الاختصاصات نفسها في مدارس ومعاهد متجاورة الأمر الذي يقتضي معه إعادة دراسة الاختصاصات المعتمدة في كل مدرسة وتعهد بما يتناسب والحاجة وعدم اعتماد الاختصاص نفسه في مؤسستين متجاورتين.

المادة 26

5 ـ متابعة أعمال المركز التربوي للبحوث والإنماء: أوضاع دور المعلمين والمعلمات: ان القانون 344/2001 انتزع صلاحية الاعداد من المركز التربوي للبحوث والإنماء, لصالح كلية التربية في الجامعة اللبنانية, وابقى التدريب في عهدته. ان اقتصار مهمة التدريب دون الاعداد على قسم من دور المعلمين والمعلمات, وتنفيذ الدورات التدريبية للمعلمين في أوقات محدودة, وفي خلال العطلة الصيفية, نتج عنه مسألتان اثنتان على جانب من الأهمية: ـ الموارد البشرية: يبلغ عدد الأساتذة الثانويين الملحقين بالدور 122 أستاذا, كما يبلغ عدد المدرسين الملحقين بهذه الدور 77 مدرسا, وعدد الموظفين الإداريين من ملاك المركز التربوي للبحوث والإنماء 72 موظفا دائما ومتعاقدا, وعدد الحجاب والخدم والحراس 48, أي ان هناك 319 موظفا يتقاضون رواتبهم وأجورهم من خزينة الدولة, ولا يقومون إلا بالنزر اليسير مما انيط بهم من أعمال, لا لأسباب تعود إليهم, وإنما لما آلت إليه أوضاع دور المعلمين والمعلمات. بالإضافة إلى أن المركز التربوي ينتدب بعض الأساتذة الثانويين من غير الملحقين بهذه الدور ليقوموا بأعباء التدريب. أما الذين شاركوا في مهمات التدريب خلال العطلة الصيفية من بين العاملين في ملاك الدور, فقد عوملوا معاملة الأساتذة المتعاقدين بالساعة من خارج ملاك الدور. ـ الأبنية: يبلغ العدد الإجمالي لدور المعلمين والمعلمات 34 دارا, موزعة على مختلف الأقضية, باستثناء أقضية المتن وبعبدا وجبيل, وتشغل 13 مبنى مستأجرا من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء, يبلغ مجموع قيمة إيجاراتها السنوية /427,232,820/ل.ل. أما بقية الدور فتشغل أقساما من أبنية مدرسية, أو جامعية, ولا تملك الدولة سوى 4 دور فقط. ان المبالغ الكبيرة التي تدفعها الدولة بدلات إيجار الأبنية المشغولة من قبل دور المعلمين والمعلمات, لا تتناسب وحجم الأعمال التي تقوم بها هذه الدور, هذا ان كان ثمة عمل لها أصلا. ان الأوضاع التي آلت إليها دور المعلمين والمعلمات والكلفة الباهظة التي تتكبدها الخزينة العامة, ان على مستوى الموظفين الذين لا عمل فعليا لهم على مدار السنة, أو على مستوى بدلات الإيجار المرتفعة للأبنية التي يشغلها بعض هذه الدور, تستدعي علاجا سريعا, لوقف الهدر الحاصل. ومن أهم اقتراحات التفتيش التربوي في هذا المجال: ـ توزيع المدرسين الملحقين بدور المعلمين والمعلمات على المدارس الرسمية المحتاجة إلى خدماتهم. ـ إعادة توزيع الموظفين الاثنين والسبعين الدائمين والمتعاقدين التابعين لملاك المركز التربوي للبحوث والإنماء, على الدور التي ستعتمد للتدريب المستمر, وفقا للمشروع الذي بدأه المركز لهذه الغاية, بالاشتراك مع البنك الدولي ومكتب التعاون الفرنسي. ـ إعادة الأساتذة الثانويين الملحقين بدور المعلمين والمعلمات إلى الثانويات الرسمية, وتكليف من يحملون منهم شهادة اختصاص في التربية أعمال النظارة والتوجيه التربوي, بعد الأخذ بعين الاعتبار حاجة الدور, التي ستتولى اعداد الفائزين من بين المتعاقدين, إلى بعض هؤلاء الأساتذة. ـ تشكيل لجنة مشتركة من المركز التربوي والمديرية العامة للتربية والتفتيش التربوي, لدراسة إعادة توزيع الدور على المناطق. وكلفة الأبنية المخصصة لها, ودورها في تدريب أفراد الهيئة التعليمية, والعلاقة بين المركز التربوي وجهاز الإرشاد والتوجيه, ووضع الأسس لاختيار المرشدين التربويين وتحديد مهماتهم, بدلا من اختيار أساتذة ومدرسين, بطريقة استنسابية, وتكليفهم مهمات تربوية, بعد إلحاقهم بمدير الإرشاد والتوجيه. 4 ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية أ ـ في المهام والصلاحيات: لقد نصت المادة 16 من المرسوم رقم 2460 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1959, والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي, على أن تؤدي المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مهمتها في الحقل الصحي والاجتماعي وتفتيش الدوائر الصحية الحكومية والبلدية, ودوائر العمل والشؤون الاجتماعية, ومصلحة الانعاش الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية. ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية. تراقب المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية بوجه خاص: ـ سير العمل. ـ كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم. ـ مدى تطبيق القوانين والأنظمة. تودع مختلف الإدارات العامة التي تشملها صلاحيات المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية نسخة عن برامج أشغالها إلى هذه المفتشية العامة. وتجدر الإشارة إلى التغيرات العديدة التي طرأت منذ إنشاء التفتيش المركزي وإنشاء الإدارات العامة, مثل فصل مصلحة الانعاش الاجتماعي عن وزارة الصحة العامة ثم عن وزارة العمل وإنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية, كذلك إنشاء المؤسسة العامة للإسكان وتعاونية موظفي الدولة. كما يمكننا ملاحظة تقاطع عمل وزارة البيئة مع عمل وزارتي الزراعة من ناحية والصحة العامة من ناحية ثانية, الأمر الذي وسع اطار عمل المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية.

المادة 27

وانفاذا للبرنامج السنوي الموكل إليها قامت المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية بانجاز ما يلي: وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية: 1 ـ عقوبات مسلكية: 2 ـ استرداد أموال: ـ استرداد مبلغ وقدره /2400000/ل.ل. من المستشفى(...) 3 ـ تخيير المهندسة (...) بين العمل في وزارة الزراعة أو الجامعة الخاصة التي تعمل فيها إلى جانب وظيفتها الرسمية. 4 ـ التوصيات: ومن أهم التوصيات المقترحة: ـ توصية وزارة الصحة العامة: ـ تفعيل الإرشاد الصحي ودور طبيب القضاء, والابلاغ عن الأمراض الانتقالية. ـ ايداع المفتشية العامة الصحية برنامج عمل وزارة الصحة في مطلع كل سنة. ـ توصية وزارة الزراعة: ـ العمل على متابعة مراقبة حشرة السيفالسيا في غابة أرز تنورين. ـ توصية وزارة السياحة: ـ دراسة إمكانية تحويل غابة أرز تنورين إلى مركز سياحي. ـ توصية وزارة الشؤون الاجتماعية: ـ وضع دراسات ميدانية لجدوى المشاريع المشتركة. ـ الطلب من المهنيات المتعاقدة معها عدم تقاضي أي مبلغ من الطلاب. ـ توصية وزارة الطاقة والمياه: ـ تمديد قساطل مياه شفة جديدة لرأس بعلبك. ـ توصية تعاونية موظفي الدولة: ـ استعادة مبلغ من مستشفى (...) واعادته للشاكي السيد (...) ـ الايعاز إلى بلدية زحلة بتأهيل المسلخ وتعيين طبيب بيطري. 5 ـ المفتشية العامة المالية أ ـ المهام الصلاحيات: حددت المادة 17 من المرسوم رقم 2460/59 (تنظيم التفتيش المركزي) المهام الأساسية للمفتشية العامة المالية ونصت على التدقيق بوجه خاص في: ـ كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة المالية، ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها ودفع النفقات وإدارة الأموال العمومية. ـ كيفية حفظ الأموال العمومية وضبط حساباتها. ـ كيفية قيام الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال العمومية، بأعمالهم. ب ـ في أعمال المفتشية العامة المالية أجرت المفتشية العامة المالية تفتيشا شاملا في /16/ وزارة وفي المؤسسات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة. وقد تلقت المفتشية العامة المالية /129/ شكوى واستقصاء معلومات بالإضافة إلى /89/ تكليفا مدورا من السنة السابقة. وقد أنجزت /202/ تقريرا (منها /57/ تقريرا مدورا من السنة السابقة) بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الهيئة وتدقيق محاضر جلسات مجالس الإدارة وتدقيق تقارير المراقبين الماليين. وفيما يلي جدول تفصيلي يبين نشاط المفتشية العامة المالية خلال العام 2003:

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة المالية ما يلي: 1 ـ عقوبات مسلكية يبين الجدول التالية بالتفصيل العقوبات المسلكية المقترحة. وقد بلغ عدد الموظفين المواخذين: /70/ موظفا ومستخدما ومتعاملا....

المادة 28

2 ـ الاحالة أمام ديوان المحاسبة: ـ مديران عامان حالي وسابق في إحدى الوزارات. ـ مدير عام سابق وأربعة رؤساء مصالح في إحدى الوزارات. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة سابقين في إحدى المؤسسات العامة. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة في إحدى المؤسسات العامة. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة استثمار (...). ـ موظفان فئة رابعة في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة. ـ موظفان فئة ثانية في إدارة الجمارك. ـ سبعة موظفين ينتمون إلى الفئات الثانية والثالثة والرابعة في وزارة الاتصالات. ـ الملف المتعلق بالتجاوزات الحاصلة في مشروع التعاون الزراعي اللبناني ـ الأميركي. ـ رئيس وأعضاء بلدية (...). ـ ثلاثة مدراء مدارس رسمية. ـ ثلاثة أمناء صندوق مدرسي. ـ ثلاثة رؤساء لجان مالية للصندوق المدرسي. ـ موظفان ينتميان إلى الفئة الثانية والثالثة في مديرية مراقبة الامتيازات في وزارة الطاقة والمياه. ـ ثلاثة مراقبين في مصلحة التعليم الخاص. ـ أعضاء لجان الاستلام في إحدى المديريات العامة، وعددهم ثلاثة. ـ ثلاثة أساتذة تعليم مهني وتقني. ـ متعاقد محاسب في الاستثمار الفندقي. ـ موظف فئة ثالثة في الجامعة اللبنانية ـ موظف فئة رابعة في الجامعة اللبنانية ـ رئيس إدارة مستشفى (...) الحكومي. ـ الملف المتعلق بالتحقيق بالأوضاع المالية والإدارية والفنية لمؤسسة كهرباء لبنان. ـ رئيس مصلحة في إحدى المؤسسات العامة. ـ مدير مصلحة مياه (...). ـ أمين الصندوق السابق والمحتسب في مصلحة مياه (...). ـ مراقب عقد النفقات في إحدى المؤسسات العامة. ـ أربعة موظفين ينتمون إلى فئات مختلفة في المركز التربوي للبحوث والإنماء. 3 ـ احالة امام النيابة العامة التمييزية أو المالية: ـ موظف فئة رابعة في إدارة الجمارك. ـ الملفان العائدان للتجاوزات الحاصلة في كل من صندوقي هاتف حمانا وصور. ـ ملف التعاون الزراعي اللبناني ـ الأميركي. ـ رئيس مصلحة المراقبة الفنية في إحدى الوزارات. ـ ملف التحقيق العائد لمدرسة درعون الرسمية. ـ الملف المتعلق بالتحقيق في الأوضاع المالية والإدارية والفنية في مؤسسة كهرباء لبنان. ـ الملف العائد للمخالفات المنسوبة إلى أمين صندوق مصلحة مياه بعلبك ـ الهرمل للشفة والري. 4 ـ احالة امام الهيئة العليا للتأديب: ـ موظف فئة رابعة في إدارة الجمارك. ـ موظفان من الفئة الرابعة والخامسة في وزارة الاتصالات. ـ موظف فئة رابعة في بلدية شحيم. ـ التقرير المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى رئيس مصلحة المراقبة الفنية في إحدى الوزارات. ـ أستاذ تعليم مهني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 5 ـ طلب استرداد أو تحصيل أموال: ـ توصية مديرية المالية العامة: ـ أخذ الأموال المودعة أمانات لدى أمين صندوق الخزينة المركزي في قضية الاختلاس الحاصل من قبل أمين صندوق الطوابع السابق السيد (...)، وسائر الأموال المماثلة، ايرادا للخزينة. ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الضريبة على القيمة المضافة ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ التي بذمة بعض المؤسسات والشركات والأفراد المتخلفين عن تسديد ما عليهم من ضريبة القيمة المضافة والبالغة بمجملها / 9126931000/ل.ل. فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرين مليونا وتسعماية وواحدا وثلاثين ألف ليرة لبنانية. ـ توصية وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية ـ باحتساب الفائدة القانونية المترتبة نتيجة اختلاس بعض الأموال التي أعيدت فيما بعد من قبل أميني صندوق مركزي هاتف حمانا وصور واستصدار أمري تحصيل بقيمتها. ـ توصية وزارة الاعلام استصدار أمر تحصيل لصالحها بقيمة /3000000/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية من أحد المتعاملين لديها. ـ توصية المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تحصيل السلفات غير المسددة المعطاة للموظفين الذين بلغوا السن القانونية وما يزالون في الخدمة، بكل الوسائل القانونية اللازمة. ـ الطلب إلى مجلس إدارة مستشفى (...) الحكومي إعادة المبالغ غير المدفوعة من قبله كأتعاب إلى الأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة العامة إلى خزينة الدولة. ـ توصية مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باسترداد المبالغ التي حصل عليها الاجراء غير الدائمين في مصلحة مياه الباروك دون وجه حق، وإعادتها إلى صندوق المصلحة، بموجب أوامر تحصيل والبالغة قيمتها الإجمالية / 19145000/ل.ل. فقط تسعة عشر مليونا ومئة وخمسة وأربعين ألف ليرة لبنانية. 6 ـ التوصيات: ومن أهم التوصيات المقترحة: ـ توصية وزارة المالية * مديرية المالية العامة: ـ إعادة النظر بالتخمينات العقارية في المناطق لتكون أكثر ملاءمة للواقع. ـ استكمال التخمينات في المناطق التي لم توضع لها تخمينات بعد، وفرض الزاميتها في الدوائر العقارية. ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز حسابات المهمة العائدة لعام 1997 وما يليها وترحيلها وترصيدها بالسرعة الممكنة. ـ إحالة جميع عقود الإيجار التي يتقدم بها أصحاب العلاقة امام دائرة الأملاك المبنية إلى دائرة الضرائب غير المباشرة للنظر في قانونية رسم الطابع المالي عليها. ـ العمل على استبدال بعض الطوابع المالية غير المرقمة بأخرى مرقمة. ـ التأكيد على جميع المحتسبيات ضرورة توجيه انذارات شخصية إلى جميع المكلفين المتخلفين تمهيدا لوضع اشارات الحجز على عقاراتهم. ـ اجراء مناقلات بين المراقبين والمراقبين الرئيسيين في

الدوائر الضريبية. ـ العمل على اصدار النصوص التنظيمية اللازمة لمديرية الضريبة على القيمة المضافة. * المديرية العامة للجمارك ـ اتخاذ الاجراءات القانونية الآيلة إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات بعض المساعدين الجمركيين ووضع إشارة التأمين الجبري على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. ـ نقل مركز جمرك القاع حتى الحدود الدولية. ـ توصية وزارة الاتصالات: ـ العمل على تعيين أمناء صناديق أصيلين في بعض مراكز الهاتف في المناطق. ـ عدم تكليف بعض الموظفين ممن اثبت التحقيق اختلاسهم أموالا من الصناديق الهاتفية، بأية مهام أو أعمال لها علاقة بقبض أو دفع الأموال العمومية. ـ توصية وزارة الزراعة: ـ استلام الآلية الزراعية والأبقار الموجودة في الجامعة الأميركية بغية التدريب، والتي تزايد عددها بالولادة. ـ تطبيق شروط العقد الموقع مع إحدى التعاونيات الزراعية والقاضية باستعادة الأبقار المباعة لها بعد تقاعسها عن تنفيذ الشروط المذكورة. ـ العمل على الاسراع في انجاز النظام المالي الجديد للمدارس الزراعية في لبنان ومسك محاسبة نظامية لمواردها ومعداتها. ـ توصية وزارة الداخلية: ـ الاسراع بوضع النصوص التنظيمية لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات. ـ اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق بعض نوادي السيارات لاقدامها على اصدار رخص سير دولية دون ترخيص قانوني. ـ تعيين بعض المراقبين العامين في بعض البلديات. ـ اجراء تحقيق مع بعض رؤساء البلديات. ـ التعميم على البلديات ضرورة التقيد بأحكام قانون رسم الطابع المالي وضرورة التقيد بالأصول القانونية التي ترعى قبول الهبات والتبرعات. ـ توصية وزارة الطاقة والمياه: ـ العمل على وضع بطاقات مهام جديدة لموظفي مديرية مراقبة الامتيازات. ـ تعديل الرسوم الواردة ضمن دفاتر الشروط الخاصة بشركات الامتياز. ـ عرض موضوع رسم التأهيل والتعرفة في شركات الامتياز على مقام مجلس الوزراء. ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة للاسراع في اصدار المراسيم التنظيمية لدمج مصالح المياه. ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي: ـ العمل على تعديل المادة 29 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة) التي تعطي صاحب المدرسة الخاصة الحق بالصرف الكيفي للمدرسين لديه. ـ العمل على تعديل المادة 28 من القانون رقم 2359/71 لجهة إمكانية إلزام أصحاب المدارس المجانية توطين رواتب المدرسين لديها في المصارف أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي. ـ توصية مجلس الجامعة اللبنانية: العمل على انزال بعض العقوبات التأديبية بحق عدد من أساتذتها وموظفيها. ـ توصية وزارة السياحة: ـ ضرورة ممارسة الرقابة التسلسلية في مختلف المستويات الإدارية وفق الأنظمة والقوانين. ـ القيام باجراء مسح شامل للمؤسسات السياحية العاملة المرخصة وغير المرخصة. ـ وقف تكليف أشخاص للقيام بمهام تدخل ضمن صلاحيات أشخاص ووحدات إدارية أخرى. ـ توصية وزارة الاعلام: ـ البت بموضوع المتعاملين الذين تركوا العمل لديها ولا تزال اسماؤهم ترد على الجداول السنوية للضمان الاجتماعي. ـ الطلب إلى الوكالة الوطنية للاعلام فسخ عقود استخدام بعض المتعاملين لديها لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 21/12/98 ـ توصية وزارة الصحة العامة: ـ العمل على تعيين مجالس إدارة المستشفيات الحكومية التي لم تعين فيها مثل هذه المجالس. ـ النظر في إمكانية تضمين الاتفاقات الرضائية لشراء الأدوية والمعقودة مع منظمة اليونيسف، بنودا تجيز لها استبدال الأدوية التي تقارب مدى صلاحيتها على الانتهاء. ـ التعميم على المستشفيات والمستوصفات الحكومية عدم استلام أية أدوية قاربت مدة صلاحياتها على الانتهاء، وإعادتها بالسرعة الممكنة إلى الوزارة ليجري اتلافها أو استبدالها وفقا لمصدرها. ـ ضرورة التقيد بأحكام قانون رسم الطابع المالي فيما خص عروض الأسعار والفواتير وتعطيل الطوابع الملصقة، وتحميل المخالفين الغرامة المنصوص عليها في المادة 68 من القانون المذكور. ـ الطلب من المؤسسات العامة التي تدير مستشفيات حكومية ضرورة مسك سجلات خاصة بمستودعاتها. ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان: وجهت للمؤسسة توصيات عديدة منها: ـ الاسراع في تأمين قطع الغيار اللازمة لصيانة معامل الانتاج. ـ اتباع الأصول السليمة لحفظ قطع الغيار والتعرف عليها في المستودعات واجراء الجردات السنوية في جميع المخازن. ـ العمل على توسيع قاعدة العارضين لقطع الغيار وأعمال الكشوفات على المجموعات. ـ تعديل العقود الموقعة مع شركات المحروقات لناحية

اعتماد طرق التحليل المعتمدة علميا، وادخال جدول تغريم لعدم تطابق المواصفات في مادة الغاز اويل. ـ اعتماد أدوات وأساليب متطورة تعطي نتائج دقيقة ومضمونة لقياس الحرارة والارتفاع في خزانات معامل المؤسسة. ـ التشدد في مواكبة موظفي كهرباء لبنان للعينات النفطية المرسلة للتحليل في المختبرات وحضور المندوبين لعملية التحليل واعطاء النتائج. ـ التشدد في محاسبة المسؤولين عن حالات الإهمال التي تؤدي إلى فيضان الخزانات. ـ العمل على استبدال ختم الرصاص المستعمل لختم العينات بأختام شبيهة بأختام الجمارك بحيث يصعب التلاعب بها. ـ مصالح المياه: ـ الاسراع بدمج مصالح المياه. ـ تسديد المبالغ التي بذمة بعضها لصالح بعض المؤسسات العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ـ توصية بعض المؤسسات العامة ومصالح المياه والبلديات ضرورة دفع المستحقات المترتبة بذمة بعضها البعض. 6 ـ الأعمال المشتركة بين المفتشيات العامة ـ تقييم الاداء المؤسسي من المتفق عليه، ان المهمة الأساسية للإدارة العامة، هي تقديم الخدمات لمواطنين. ويعتبر المفهوم الحديث للإدارة أو الـ Management أن تقديم الخدمات يجب أن يرتكز أولا على النتائج، وان تلتزم الإدارة بمبادئ ثلاثة هي: الجدوى، الفعالية، والاقتصاد. وهذا يعني عمليا إدارة صحيحة للمال العام وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وبما أن مهمة التفتيش المركزي هي مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، والعمل على تحسين سير العمل فيها، وحتى يواكب التفتيش المركزي هذا المفهوم الحديث للإدارة، ويساعدها على التخلي عن البيروقراطية من أجل إدارة منتجة، لها أهداف واضحة، تعتمد على معايير للاداء الجيد، ومؤشرات واضحة ودقيقة لقياس انجازاتها، قام، خلال العام 2003، بتجربة ميدانية طبق فيها قياس الاداء المؤسسي في وزارتي البيئة والأشغال العامة والنقل واعتمد في عملية القياس هذه على مبادئ ستة، تحكم الإدارة، وهي: ـ الإدارة الاستراتيجية القائمة على النتائج. ـ الاهتمام بالمواطن. ـ تعزيز التنظيم الإداري. ـ تنمية الموارد البشرية. ـ الإدارة المالية. ـ الضبط والرقابة والتقييم الداخلي. ووضع لكل مبدأ منها عشرة /10/ مؤشرات تبين مدى قيام الإدارة العامة في لبنان بواجبها، وإلى أي مدى تقارب المفهوم الحديث للـ Management وما هي نقاط القوة أو الضعف لديها، وما عليها القيام به لتحسين ادائها. ومن أجل ذلك شكل التفتيش المركزي فرق تفتيش من مفتشيات عامة مختلفة الاختصاصات للقيام بهذه المهمة. وتبين التقارير ـ المرفقة بالملحق ـ التجربة الأولى للتفتيش المركزي في عملية تقييم الاداء المؤسسي هذه. ثانيا ـ أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب أ ـ في المهام والصلاحيات: لحظ المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 في مادته السابعة والخمسين وظيفة مفوض حكومة لدى المجلس التأديبي العام، اسندت إلى مفتش عام في ملاك التفتيش المركزي، والمادة 59 من المرسوم المذكور نصت على صلاحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضية. والقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/65 الذي أنشأ مجلس تأديب عام للموظفين (أصبح فيما بعد الهيئة العليا للتأديب) لحظ بالمادة 13 منه ـ ف 6 ـ انشاء وتحديد ملاك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم 2 المرفق بالقانون المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 12662 تاريخ 22/7/98 أما صلاحيات مفوض الحكومة فقد ورد ذكرها ضمن المرسوم رقم 7236/67 تاريخ 8/5/67 (نظام الهيئة العليا للتأديب) بالمواد 11 ـ 12 ـ 13 ـ 31 ـ 32 منه بصورة مقتضية حيث بقيت بعض نقاط صلاحياته مبهمة وترك للاجتهاد إمكانية توضيحها. ب ـ في أعمال مفوضية الحكومة ـ في أسباب عدم إمكانية وضع برنامج سنوي والتأخير في وضع بعض المطالعات ان احالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب تتم بحسب المادة /58/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، ويحال أيضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. والمادة 3 من المرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/67 تنص على ان الاحالة على الهيئة العليا للتأديب «تتم وفاقا لأحكام القوانين والأنظمة المطبقة في الإدارة التابع لها الموظف». يستفاد من النصوص المذكورة أعلاه أن مفوض الحكومة لا يمكنه وضع برنامج سنوي لعمل المفوضية أسوة بباقي المفتشيات العامة في التفتيش المركزي لأن عمله يتعلق فقط بحجم الملفات التي يحيلها إليه التفتيش المركزي أو الإدارات المعنية. ورد في المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 ان «مفوض الحكومة يدرس ملف القضية... ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف إلى الهيئة العليا للتأديب خلال شهر من تسلمه الملف». في الواقع كثيرا ما ترسل الإدارة ملفا ناقصا إلى الهيئة العليا للتأديب أو إلى مفوض الحكومة لا يحتوي إلا على مرسوم الاحالة والمخالفات المنسوبة إلى المحال مما يلزم مفوض الحكومة الطلب من الإدارة تأمين كامل مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 7236 /67 وتزويده بالتحقيق الإداري المفترض اجراؤه في الإدارة لتأمين عناصر الاثبات وذلك على الرغم من التعاميم المتكررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لضرورة التقيد بالنصوص القانونية وتكوين ملف كامل للمحال قبل ارساله إلى المفوضية. وبصدور القانون رقم 227 تاريخ 2/6/2000 أصبح مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بما فيها قرارات الهيئة العليا للتأديب التي كانت بحسب المادة 13 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/ 10/65 لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة أو طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل. وبتاريخ 1/4/2003 اصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 74/2002 ـ 2003 بنقض قرار الهيئة العليا للتأديب في قضية مستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان واعاد الملف إلى الهيئة العليا للنظر في القضية في ضوء ما ورد في حيثيات قراره ومنها أن الهيئة لم تستند إلى وقائع ثابتة أمام القضاء الجزائي الذي قضى في هذه الحالة باسقاط دعوى الحق العام عن المستدعي لمرور الزمن الثلاثي ولم يتطرق إلى البحث في أساس القضية. لذلك أصبح مفوض الحكومة مضطرا للتريث في وضع مطالعته الأساسية لما بعد صدور قرار القضاء الجزائي المختص في القضية عندما يحال الموظف في الوقت نفسه أمام القضاء الجزائي وأمام الهيئة العليا للتأديب أو إلى ما بعد استكمال الملف، مما يؤجل بدء سريان مهلة الشهر لمدة طويلة بسبب ضرورة تأمين عناصر الاثبات. في القضايا المنجزة خلال العام 2003 تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة للتأديب خلال العام 2003 /28/ ملفا وضعت في 15 منها مطالعات أساسية أرسلتها إلى الهيئة العليا للتأديب، كما وضعت مطالعات أساسية في 34 ملفا مدورا من العام 2002 وأعادت ملفين إلى التفتيش المركزي، فيصبح عدد الملفات المنجزة في العام 2003 /51/ ملفا. كما أعدت المفوضية وأرسلت 35 كتابا إلى الإدارات المعنية لاستكمال الملفات وإلى النيابات العامة التمييزية والاستئنافية والمالية وإلى ديوان المحاسبة لتزويدها بنسخ عن القرارات المتخذة بحق الموظفين المحالين أمامها وأمام الهيئة العليا للتأديب. وفيما يلي توزيع القضايا وفق جدولين: الأول وفق مصدر الاحالة والثاني وفق الإدارة التي ينتمي إليها المحال. جدول وفق مصدر الإحالة

جدول وفق الإدارة التي ينتمي إليها المحال مع القضايا المنجزة

المادة 29

ثالثا ـ أعمال الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي إدارة الابحاث والتوجيه استنادا إلى المادة 22 من قانون إنشاء التفتيش المركزي (المرسوم الاشتراعي رقم 115/59) رفعت إدارة الابحاث والتوجيه تقريرا سنويا يتضمن عرضا مفصلا لأعمالها عن عام 2003، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية. لذلك سنكتفي بعرض ملخص لأهم الأعمال التي أنجزتها هذه الإدارة والنتائج التي توصلت إليها. تلقت إدارة الابحاث والتوجيه خلال العام /2003/ حوالي / 767/ معاملة انجزت منها /491/ معاملة، مفصلة وفق الجدول التالي: جدول تفصيلي بالأعمال المنجزة بالمقارنة مع العام 2002 (انظر جدول)

ومن أبرز المواضيع التي عالجتها إدارة الابحاث والتوجيه: ـ معاملات الدراسات التنظيمية: بلغ عد معاملات الدراسات التنظيمية /60/ دراسة، شملت مختلف الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات، وتناولت الهيكليات والمهام والملاكات واستحداث مصالح ودوائر وإعادة تنظيم بعض الإدارات وأهم هذه الدراسات: ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء دائرة للرقابة على المستشفيات التي انشئت مؤسسات عامة لإدارتها في ملاك وزارة الصحة العامة. ـ مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. ـ إنشاء قلم نفوس جديد في صغبين (البقاع الغربي). ـ معاملات استئجار الأبنية المدرسية والحكومية: بلغ عدد المعاملات المتعلقة بموضوع استئجار الأبنية الحكومية وتنظيم اشغالها /291/ معاملة، منها: ـ طلب الموافقة على بناء طابقين إضافيين في مركزي العبودية والقاع الحدوديين العائدين لوزارة الزراعة. ـ اخلاء المبنى الذي تشغله وزارة المالية في منطقة البريستول ـ مبنى حطب. ـ طلب استئجار مركز لدائرة العمل في محافظة الشمال. ـ استئجار أبنية إضافية لصالح مدارس المنارة. ـ معاملات التعيين والتعاقد والاستخدام: بلغ عددها /68/ دراسة منها: ـ تعديل مركز عمال بعض المتعاقدين لدى وزارة الصحة العامة. ـ التعاقد لصالح تعاونية موظفي الدولة مع أربعة صيادلة. ـ طلب وزارة الأشغال العامة والنقل التعاقد مع مساحين ومدربين ورسامين. ـ طلب اجراء مباراة محصورة لتعيين كاتب وشرطي في بلدية بتاتر. ـ دراسات متنوعة: قامت الإدارة بعدد من الدراسات المتنوعة منها: ـ احصاء السيارات السياحية في الإدارات العامة الذي صدر بكتابها رقم 491/9 تاريخ 31/12/2003 كما أبدت الرأي في عدد من مشاريع القوانين منها: ـ مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي 111/59 تاريخ 12/6/1959 ـ استبدال نظام التسجيل المتبع في الإدارات العامة بنظام المكننة الحديث وذلك في: المديرية العامة للتنظيم المدني ـ وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك. إدارة المناقصات عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/ 1959 وتعديلاته، لا سيما المادة 8 الفقرة 3 منه، وعملا بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 13/12/1962، أعدت إدارة المناقصات التقرير السنوي الذي ضمنته أهم الأعمال التي قامت بها خلال العام 2003، وتبين أنها قامت بدراسة /156/ ملفا. حددت مواعيد تلزيم لها خلال الأشهر التالية مباشرة لأشهر ورودها، و/43/ ملفا أعيدت إلى الإدارات المعنية للتصحيح. وقد بلغت قيمة الصفقات التي تم تلزيمها خلال عام 2003 / 110425496601/ل.ل. أي بنقص /113095988399 /ل.ل. عن عام 2002 وفقا للجدول التالي: بيان بحركة الوقوعات في إدارة المناقصات خلال العام 2003 ومقارنتها بتلك العائدة للعام 2002 (انظر جدول)

جدول بالملفات التي درست في إدارة المناقصات خلال العام 2003 (انظر جدول)

جدول بالصفقات الملزمة في العام 2003 وقيمتها الإجمالية موزعة على الوزارات الطالبة (انظر جدول)

ملاحظات: تم تلزيم: 1 ـ ثلاث مزايدات لحساب المديرية العامة للطيران المدني بقيمة (721800000ل.ل.). 2 ـ مزايدتين لحساب المديرية العامة للنقل البري والبحري بقيمة (793650000ل.ل). 3 ـ شراء مادة المازوت والبنزين لحساب وزارة الصحة العامة بتنزيل ليرتين لبنانيتين عن السعر الرسمي. 4 ـ أعمال عتالة المواد لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بمبلغ 4500ل.ل. للطن الواحد. (صفقة غب الطلب). 5 ـ تقديم وجبات الطعام لطلاب المعاهد والمدارس التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بسعر إجمالي يومي للوجبات الثلاث للشخص الواحد. ملاحظات حول سير العمل في إدارة المناقصات لا بد من الإشارة إلى ما اعترض إدارة المناقصات من إيجابيات وسلبيات في اداء مهامها وممارسة صلاحياتها خلال العام 2003 بالمقارنة مع العام 2002 في الإيجابيات: 1 ـ إضافة مدير عام إدارة المناقصات، بموجب المرسوم رقم /11470/ تاريخ 6/12/2003، إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المؤلفة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم /9333/ تاريخ 26/12/2002 2 ـ تأليف لجنة لإعادة النظر بتنظيم إدارة المناقصات. وقد انجزت اللجنة المذكورة مهمتها وأودعت مقام رئاسة مجلس الوزراء نتيجة أعمالها في أوائل حزيران 1998 ونظرت هيئة تحديث القوانين في الاقتراح وأبدت ملاحظات حوله، واقترحت إضافات عليه، وأودعته لجنة الإدارة والعدل النيابية. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بالرقم 7، المحضر 12، في جلسة 3/3/1999 حصر بموجبه اجراء جميع المناقصات واستدراجات العروض بإدارة المناقصات بناء لاقتراح السيد وزير الدولة لشؤون الاصلاح الإداري. لقد تقيدت بعض الإدارات بهذا القرار إلى حد بعيد (الطيران المدني، النقل البري والبحري...) وعملت إدارات أخرى على التفلت منه بطرق عدة. وقد أدى ذلك إلى اعتراضات كثيرة فالغى ديوان المحاسبة معظم هذه المناقصات واستدراجات العروض. هنا، لا بد من التأكيد على أن التقيد بمبدأ المناقصة العمومية هو من الضرورات التي يجب التقيد بها وعدم اللجوء إلى الاستثناء بحجة الحالة المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة، رفعا للشبهات، وحفاظا على مبدأ المساواة، وفتح باب المنافسة أمام جميع المقاولين. 2 ـ السلبيات: من المعوقات التي تحد من فعالية إدارة المناقصات: ـ الشغور الحاد في ملاك إدارة المناقصات. ـ اجراء إدارة المناقصات بعض الصفقات التي بلغ مجموع قيمتها ما يلي: /110425496601/ل.ل. ماية وعشرة مليارات وأربعماية وخمسة وعشرين مليونا وأربعماية وستة وتسعين ألفا وستماية ليرة وليرة لبنانية، ما يدل على ضآلة قيمة المشاريع الملزمة لديها إذا ما قيست إلى تلزيمات مجالس أخرى. ـ بالرغم من عودة بعض الوزارات إلى الأصول المنصوص عنها في نظام المناقصات، بقيت ملفات التلزيم الكثيرة تلفت النظر لضآلة قيمتها ولأن الإدارات المختصة لم تعتمد، بمعظمها، طريقة التنزيل المئوي التي نعتبرها الأصح في الصفقات الهامة، وخاصة في غياب العمل بالسعر التقديري السري. ـ عدم اشراك إدارة المناقصات في جميع مراحل التلزيم ابتداء من تقديم العروض حتى التنفيذ. ـ عدم دفع تعويض للجان المناقصات. ـ عدم نشر اعلانات المناقصات في صحف واسعة الانتشار. الرؤية المستقبلية: نتطلع إلى يوم تكون فيه إدارة المناقصات تشمل جميع صفقات اللوازم والأشغال والخدمات في الدولة، باعتبارها الجهاز الإداري المتفرغ لهذه الغاية. كما نتشبث بالابقاء على إدارة مركزية تتولى اجراء الصفقات العمومية، للأسباب التالية: ـ خطورة حصر جميع الصلاحيات بإدارة واحدة ترسم المشروع وتضع الشروط الخاصة بالتلزيم وتعين لجان التلزيم والخبراء ولجان الاستلام، وتسند مهام وضع الشروط الإدارية والفنية والمالية إلى موظفين غير مؤهلين لذلك. ـ تضارب الآراء بين إدارة وأخرى في كيفية اجراء التلزيم، فلا يعود ثمة مرجع واحد يرعى النصوص ويطبقها توصلا لحلول سليمة فتسود الفوضى والتناقض. ـ ان الإدارة اللبنانية، في الوقت الراهن، تعاني من الشكوى المتزايدة من الصفقات المشبوهة، ما يعزز الموقف بابقاء إدارة مركزية واحدة وتفعيلها وتوسيع نطاق اختصاصها وتطويرها ومكننتها.

المادة 30

رابعا ـ أعمال مصلحة الديوان: ـ في الأعمال المحققة: بلغ عدد المعاملات الواردة والمسجلة في قلم مصلحة الديوان سنة 2003 /4554/ معاملة مفصلة كما يلي مقارنة بالمعاملات الواردة عام 2002

(انظر جدول)

ـ المعاملات الصادرة والتي أعدتها مصلحة الديوان سنة 2003 /2346/ معاملة مفصلة كما يلي مقارنة بالمعاملات التي أعدتها عام 2002 (انظر جدول)

ـ دراسة الجودة: أعدت مصلحة الديوان دراسة مقارنة حول علاقة أصحاب العلاقة بإدارة التفتيش المركزي من خلال الشكاوى الواردة إلى القلم لديها في الأعوام 2001 و2002 و2003، وقد استخلصت من هذه الدراسة النتائج التالية: ـ سير الشكاوى:

(انظر جدول) ـ رضى أصحاب العلاقة: (انظر جدول)

يتضح من الجدولين أعلاه مدى التقدم الحاصل على مستوى علاقة إدارة التفتيش المركزي بأصحاب العلاقة باتجاه الأفضل وفقا للمؤشرات التالية: ـ ارتفاع عدد الشكاوى المنجزة من 119 شكوى في العام 2001 إلى 434 شكوى في العام 2003 ـ انخفاض معدل عد الأيام لانجاز الشكوى من 180 يوما في العام 2001 إلى 45 يوما في العام 2003 مما يعكس الجهد المبذول في هذا الاتجاه. ـ ارتفاع مستمر لنسبة رضى أصحاب العلاقة على كيفية معالجة شكاويهم. ـ انخفاض معدل عدد الأيام لغير المنجز ما بين العامين 2002 و2003 بنسبة 44%. ـ التعاميم الصادرة عن رئاسة التفتيش المركزي: وقد بلغ عددها /17/ تعميما تتعلق بضبط العمل ومعالجة الثغرات وتحديد الاطر اللازمة لتحسين الاداء. ـ اعداد وتنفيذ الموازنة: تقوم دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة باجراء التحضيرات اللازمة لاعداد الموازنة ولتنفيذها وكانت خلاصة التنفيذ منذ العام 1999 وحتى العام 2003 وفقا لما يأتي: النفقات المصروفة من موازنة التفتيش المركزي للأعوام 1999 و2000 و2001 و2002 و2003

(انظر جدول) ملاحظة: يبلغ عدد العاملين في التفتيش المركزي /316/ عاملا، منهم /11/ موظفا ملحقا لا يتقاضون رواتبهم من موازنة التفتيش المركزي. وإذا كان المجموع العام لنفقات التفتيش المركزي قد بلغ عام 2003 /8677287000/ل.ل. فإن كلفة العامل تكون: سنويا /28450121000/ل.ل. شهريا /2370843000/ل.ل.

خامسا: أعمال هيئة التفتيش المركزي يساعد الهيئة في أعمالها، المفتشون العامون في الإدارة المركزية وأمانة سر الهيئة. انجز المفتشون العامون خلال عام 2003 دراسة وبيان الرأي في التقارير الفصلية والسنوية التي ترد من الإدارات والمؤسسات العامة وقد بلغ عددها /39/ تقريرا. كما انجزوا دراسة /112/ ملفا تتعلق بتحقيقات في قضايا احالها الرئيس إليهم. كما حضرت أمانة سر الهيئة لـ /45/ جلسة جرى خلالها عرض /517/ ملفا على هيئة التفتيش المركزي كي تتخذ بشأنها القرارات المناسبة. ويبين الجدول التالي الأعمال التي نفذتها الهيئة ونتيجة القرارات التي اتخذتها: (انظر جدول)

قرارات هيئة التفتيش المركزي من العودة إلى قرارات هيئة التفتيش المركزي، يتبين أن الملفات التي درستها هيئة التفتيش المركزي خلال عام 2003، واتخذت بشأنها تدابير مسلكية، تضمنت /340/ مخالفة توزعت وفق الأبواب التالية: (انظر جدول) يتضمن كل من الأبواب التسعة المذكورة أعلاه، مجموعة من المخالفات، نوردها بالتفصيل في كل من: الإدارات العامة ـ المؤسسات العامة ـ البلديات واتحادات البلديات. المخالفات في الإدارات العامة: أنواعها وعددها وزارة الداخلية عدد المخالفات 15 ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية: عدد المخالفات 15 نوع المخالفة ـ التماس أو قبول توصية أو هدايا أو اكراميات 1 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 3 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 2 ـ تصرف مسلكي غير لائق 1 ـ مخالفات التعليمات الإدارية بصورة عامة 2 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 2 ـ تشطيب ومحو في مستندات رسمية 1 ـ استعمال طوابع أميرية أو بريدية سبق استعمالها 1 وزارة المالية عدد المخالفات 25 ـ مديرية المالية العامة عدد المخالفات 6 نوع المخالفة ـ التماس أو قبول توصية أو هدايا أو اكراميات 1 ـ مغادرة مركز العمل دون مبرر 1 ـ اساءة وعدم استعمال ساعة الدوام 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ الاضرار بالأموال العمومية 1 ـ الرشوة وقبولها 1 ـ المديرية العامة للجمارك عدد المخالفات 11 نوع المخالفة ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ إهمال في اجراء التفتيش الدوري 1 ـ التغاضي عن وضع حد لمخالفات المرؤوسين 1 ـ عدم لفت نظر الرئيس خطيا إلى مخالفات حاصلة 1 ـ مخالفات التعليمات الإدارية 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ الاضرار بالأموال العمومية 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ استثمار الوظيفة لكسب غير مشروع 1 ـ اختلاس الأموال العمومية 1 ـ المديرية العامة للشؤون العقارية عدد المخالفات 8 نوع المخالفة ـ مخالفة توزيع المهام وتكليف موظف أعمالا هي من مهام سواه 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ خطأ في اعداد مشروع مستند رسمي 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 1 ـ تحريف في مستندات رسمية 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ تزوير في مستندات رسمية 1 ـ اخفاء أو اتلاف وثائق رسمية 1 وزارة الأشغال العامة والنقل عدد المخالفات 26 ـ المديرية الإدارية المشتركة عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ تأخير وإهمال في العمل 1 المديرية العامة للطرق والمباني عدد المخالفات 5 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق الأنظمة والقوانين 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ نقص في ملفات التلزيم 1 ـ إهمال مراقبة تنفيذ الأشغال 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ المديرية العامة للتنظيم المدني عدد المخالفات 20 نوع المخالفة ـ تغيب دون عذر مشروع 1 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 3 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ مخالفات التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ فقدان معاملة أو التسبب في فقدانها 1 ـ توقيع معاملة خلافا للأصول 1 ـ مخالفة قوانين وأنظمة البناء 1 ـ التزوير في مستندات رسمية 1 ـ تزوير واستعمال مزور 1 ـ اقتراف الغش طلبا للمنفعة العامة 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 3 ـ تحريف في المستندات الرسمية 3 ـ افادات غير صحيحة 1 وزارة التربية والتعليم العالي عدد المخالفات 101 ـ المديرية العامة للتربية عدد المخالفات 99 نوع المخالفة ـ القاء الخطب أو نشر المقالات أو التصريحات بدون اذن 1 ـ التماس أو قبول توصية أو هدايا أو اكراميات 2 ـ عدم التقيد بالدوام 5 ـ تغيب بدون عذر مشروع 8 ـ مغادرة مركز العمل بدون مبرر 2 ـ استفادة من اجازة لأشغال خاصة قبل صدور قرار بها 1 ـ عدم التحاق بمركز العمل ضمن المهل المحددة 3 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 8 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 2 ـ التغاضي عن وضع حد لمخالفات المرؤوسين 3 ـ دفع رواتب موظفين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم 2 ـ تشغيل أشخاص خلافا للأصول 1 ـ مخالفة قواعد التسلسل الإداري 1 ـ عدم اطاعة أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم في نطاق العمل 3 ـ عدم ابلاغ الرئيس عن مهمة عاجلة 1 ـ تصرف مسلكي غير لائق 8 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 7 ـ تأخير وإهمال في العمل 3 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 3 ـ مخالفة الأنظمة الداخلية للمدارس 16 ـ مخالفة نظام مجلس الأهل 1 ـ مخالفة أحكام القرارات القاضية بتنظيم صناديق المدارس 2 ـ مخالفة مناهج التعليم العام 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 2 ـ مخالفة أصول الانفاق 1 ـ عقد نفقة خلافا للأصول 1 ـ مخالفة أصول التحصيل والجباية 1 ـ الاضرار بالأموال العمومية 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 4 ـ افادات غير صحيحة 2 ـ اقتراف الغش جلبا للمنفعة الخاصة 1 ـ التزوير في مستندات رسمية 1 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عدد المخالفات 2 نوع المخالفة ـ دفع رواتب موظفين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم 1 ـ مخالفة الأنظمة الداخلية للمدارس 1 وزارة الصحة العامة عدد المخالفات 25 ـ المديرية العامة للصحة نوع المخالفة ـ عدم التقيد بالدوام 2 ـ تغيب بدون عذر مشروع 2 ـ مغادرة مركز العمل بدون مبرر قانوني 1 ـ استفادة من إجازة للأشغال قبل صدور قرار بها 1 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 4 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ التغاضي عن وضع حد لمخالفات المرؤوسين 1 ـ مخالفة توزيع المهام وتكليف موظف أعمالا هي من مهام سواه 1 ـ تشغيل أشخاص خلافا للأصول 1 ـ تصرف مسلكي غير لائق 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ فقدان معاملة أو التسبب في فقدانها 1 ـ خطأ في اعداد مشروع مستند رسمي 1 ـ تدوين معلومات رسمية لا تنطبق على الواقع 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ الأضرار بالأموال العمومية 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ مخالفة الأصول المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم 1 ـ مخالفة الأنظمة المالية 1 وزارة الزراعة عدد المخالفات 25 ـ المديرية العامة لوزارة الزراعة عدد المخالفات 19

نوع المخالفة ـ تغيب بدون عذر مشروع 2 ـ عدم التقيد بالدوام 3 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ عدم اطاعة أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم في نطاق العمل 1 ـ عدم ابلاغ الرئيس عن مهمة عاجلة 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 2 ـ تأخير وإهمال في العمل 3 ـ خطأ في اعداد مشروع مستند رسمي 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 1 ـ تزوير في مستندات رسمية 1 ـ افادات غير صحيحة 1 ـ المديرية العامة للتعاونيات عدد المخالفات 6 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ اهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ عدم لفت نظر الرئيس خطيا إلى مخالفة حاصلة 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ مخالفة أصول الانفاق 1 ـ تسليم وتسلم مواد خلافا للأصول 1 وزارة الاتصالات عدد المخالفات 16 المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عدد المخالفات 15 نوع المخالفة ـ ممارسة المهن التجارية أو الصناعية أو أية حرفة مأجورة 1 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 2 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ مخالفة أصول التحصيل والجباية 2 ـ خطأ في قيود أمناء الصناديق 1 ـ الاضرار بالأموال العمومية 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 2 ـ استثمار الوظيفة لكسب غير مشروع 1 ـ اختلاس الأموال العمومية 2 ـ المديرية العامة للبريد عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ مغادرة المركز دون عذر مشروع 1 وزارة الاعلام عدد المخالفات 7 ـ المديرية العامة للاعلام عدد المخالفات 7 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ مخالفة توزيع المهام وتكليف موظف أعمالا هي من مهام سواه 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 2 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 وزارة الطاقة والمياه عدد المخالفات 7 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عدد المخالفات 7 نوع المخالفة ـ تصرف مسلكي غير لائق 1 ـ عدم التقيد بالدوام 1 ـ مغادرة مركز العمل بدون مبرر قانوني 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ تحريف في المستندات الرسمية 1 ـ محو وتشطيب في مستندات رسمية 1 وزارة السياحة عدد المخالفات 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية نوع المخالفة ـ ممارسة المهن التجارية أو الصناعية أو أية حرفة مأجورة 1 وزارة الشؤون الاجتماعية عدد المخالفات 5 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية نوع المخالفة ـ التماس أو قبول توصية أو هدايا أو اكراميات 1 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ تصرف مسلكي غير لائق 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 1 المخالفات في المؤسسات العامة: أنواعها وعددها تعاونية موظفي الدولة عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ تحريف في المستندات الرسمية 1 هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عدد المخالفات 5 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ مخالفة أصول التحصيل والجباية 1 مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عدد المخالفات 3 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ مخالفة الأنظمة المالية 1 مصلحة استثمار مرفأ صيدا عدد المخالفات 4 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ عقد نفقة خلافا للأصول 1 ـ مخالفة الأنظمة المالية 1 الجامعة اللبنانية عدد المخالفات 26 نوع المخالفة ـ اساءة وعدم استعمال ساعة الدوام 1 ـ عدم تنظيم بيانات دورية بتأخر الموظفين وتغيبهم 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ التغاضي عن وضع حد لمخالفات المرؤوسين 1 ـ تشغيل أشخاص خلافا للأصول 2 ـ عدم لفت نظر الرئيس خطيا إلى مخالفة حاصلة 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ توقيع معاملة أو مستند خلافا للأصول 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 2 ـ مخالفة أصول الانفاق 1 ـ عقد نفقة قبل تأشير مراقب عقد النفقة 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 5 ـ مخالفة الأنظمة المالية 4 ـ دفع أموال غير مستحقة أو لغير مستحقيها 1 ـ اخفاء أو اتلاف الوثائق الرسمية 1 ـ اقتراف الغش طلبا للمنفعة الخاصة 1 مكتب المشروع الأخضر عدد المخالفات 6 نوع المخالفة ـ تغيب بدون عذر مشروع 1 ـ مغادرة مركز العمل بدون مبرر 1 ـ اساءة وعدم استعمال ساعة ضبط الدوام 1 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 هيئة اوجيرو عدد المخالفات 3 نوع المخالفة ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ تزوير في المستندات الرسمية 1 مؤسسة كهرباء لبنان عدد المخالفات 7 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ عدم اطاعة أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم في نطاق العمل 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ اختلاس الأموال العمومية 1 ـ مخالفة الأنظمة المالية 1 مصلحة مياه بيروت عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ تأخير في تحصيل الضرائب 1 مصلحة مياه الباروك عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 مصلحة مياه الكورة للشفة عدد المخالفات 2 نوع المخالفة ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ عقد نفقة خلافا للأصول 1 مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري عدد المخالفات 2 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 مصلحة المدينة الرياضية عدد المخالفات 2 نوع المخالفة ـ مخالفة توزيع المهام وتكليف موظف اعمالا هي من مهام سواه 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 المخالفات في البلديات واتحادات البلديات: أنواعها وعددها اتحاد بلديات الفيحاء عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ تصرف مسلكي غير لائق 1 اتحاد بلديات المتن عدد المخالفات 6 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ إهمال القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ عدم لفت نظر الرئيس خطيا إلى مخالفة حاصلة 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ مخالفة قانون أصول المحاسبة في البلديات 1 بلدية بيت الفقس عدد المخالفات 6 نوع المخالفة ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ إهمال في اجراء التفتيش الدوري 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ فقدان معاملة أو التسبب في فقدانها 1 ـ محو وتشطيب في مستندات رسمية 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 بلدية بدنايل عدد المخالفات 3 نوع المخالفة ـ مخالفة أصول المحاسبة في البلديات 1 ـ مخالفة دفاتر الشروط والأحكام العامة 1 ـ تسليم وتسلم مواقع عمل خلافا للأصول 1 بلدية شحيم عدد المخالفات 5 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 1 ـ محو وتشطيب في مستندات رسمية 1 ـ خطأ في قيود أمناء الصناديق 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 وبنتيجة المخالفات هذه، اتخذت هيئة التفتيش المركزي التدابير المسلكية المناسبة بحق المخالفين. ومن أصل /226/ موظفا تناولتهم التدابير التأديبية عام 2003 تقدم /62/ موظفا بطلبات نقض أمام مجلس شورى الدولة. وقد اقترنت مراجعاتهم بالنتيجة التالية: ـ نقض قرار الهيئة: قرار اعدادي 1 قرار نهائي 3 ـ وقف تنفيذ قرار الهيئة: قرار اعدادي 3 ـ رد المراجعة: 6 ـ رد طلب وقف تنفيذ قرار الهيئة: قرار إعدادي 9 ـ رد طلب وقف تنفيذ قرار الهيئة: قرار نهائي 1 ـ قبول لائحة المستدعي وقبول المراجعة: 34 ـ إعادة المحاكمة: 3 ـ إبطال مرسوم قرار نهائي 1 ـ رد إعادة المحاكمة: قرار نهائي 1 ويبين الجدول التالي بالتفصيل، نتائج أعمال هيئة التفتيش المركزي.

موجز احصاءات التدابير المسلكية خلال العام 2003

(انظر جدول)

المادة 31

ـ أعمال اللجنة العليا لتقييم اداء المدراء العامين ورؤساء المصالح المرتبطين مباشرة بالوزير قامت اللجنة العليا المؤلفة من رئيس التفتيش المركزي رئيسا وعضوية المفتشين العامين الإداري والمالي والمكلفة تقييم اداء موظفي الفئة الأولى غير المرتبطين بمرجع إداري والموظفين المرتبطين بالوزير مباشرة، بتوجيه كتب دعوة للاجتماع بالموظفين المعنيين وخصص لكل واحد منهم مدة ساعة لاستعراض الأعمال التي قام بها خلال العام 2002، ومناقشة هذه الأعمال استنادا إلى تقارير التفتيش. وقد شملت الدعوة 37 موظفا من الفئة الأولى و6 موظفين من الفئة الثانية، اما بقية موظفي الفئة الأولى فلم تتم دعوتهم اما بسبب قرب احالتهم على التقاعد واما بسبب كونهم عينوا حديثا في مراكزهم. وبنتيجة المقابلات التي استمرت من 17/2/2003 لغاية 31 /5/2003 وضعت اللجنة علامات تقديرية وفق النموذج المقرر في النظام والذي يشتمل على معايير التقييم التالية: 1 ـ القدرة على التخطيط والتنظيم. 2 ـ القدرة على الاشراف والتوجيه والرقابة. 3 ـ القدرة على الدراسة والتحليل والمبادرة. 4 ـ مدى معرفة النصوص القانونية الأساسية وتكوين الإدارة العامة. 5 ـ الروح القيادية والقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات. 6 ـ القدرة على تطوير مؤهلات المعاونين وتنمية روح الفريق في العمل. 7 ـ نوعية التعاون والتعامل مع المحيط الإداري والجمهوري. 8 ـ النتائج التي تحققت بالمقارنة مع المهام والأهداف المحددة. 9 ـ الالتزام بمناقبية الوظيفة العامة وآدابها. 10 ـ القدرة على استشراف المستقبل وإدارة التغيير. ولكل معيار علامة تتراوح من صفر إلى عشرة ودرجة تقييم من ضعيف إلى ممتاز. وقد اعتمد السلم التالي لتحديد درجة التقييم: (انظر الجدول)

وبنتيجة التقييم جرى إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء، وبصورة سرية، العلامات التي استحقها كل منهم. ويظهر الجدول التالي عدد الذين خضعوا للتقييم وفق علاماتهم ودرجة تقييمهم. (انظر الجدول)

ومن الرجوع إلى محاضر هذه المقابلات وبطاقات التقييم يمكن ابداء الملاحظات التالية: ـ إن مجموع علامات التقييم الموزعة على عشرة بنود أتت في غالبيتها بدرجة ممتاز (30 من أصل 43). ـ إن مجموع علامات درجة جيد تراوحت بين (69 و80) علامة على مئة، مع الإشارة إلى أن بعض المقيمين حصلوا على درجة وسط في بعض المعايير. ان اللجنة أخذت بالاعتبار لدى وضع العلامات، صحة وحجم الأعمال التي قام بها المقيم خلال العام 2002 بالإضافة إلى مناقبيته الوظيفية ومدى اطلاعه على القوانين والأنظمة وذلك بالإضافة إلى العلامات التقديرية التي ينص عليها نظام تقييم الاداء. اللجنة الخاصة لتقييم اداء المجلس الأعلى للجمارك قامت اللجنة العليا للاعتراض، المؤلفة من هيئتي مجلس الخدمة المدنية التفتيش المركزي بموجب الفقرة ـ بـ من المادة الخامسة من نظام تقييم الاداء، بإجراء تقييم اداء رئيس وعضو المجلس الأعلى للجمارك، وذلك ضمن المهلة الزمنية المقررة ووضعت لهم العلامات المناسبة وفقا للأصول. ـ لجان المباراة المسلكية ابتداء من 7/1/2003 استكملت هيئة التفتيش المركزي القسم الثاني من المباراة المسلكية للمفتشين المعاونين من أجل ترقيتهم إلى مفتش فئة ثانية. وقد شارك في هذه المباراة 49 مفتشا تربويا و3 مفتشين صحيين وزراعيين. فاز منهم 45 مفتشا ورسب 6 مفتشين معاونين. تجدر الإشارة إلى أن المباريات جرت على مراحل متقطعة تضمنت القيام بأعمال تحضيرية لجهة اختيار الأسئلة واقرارها ودراسة تقارير المفتشين المعاونين لوضع العلامة التي يستحقها كل من هذه التقارير. أعمال مشتركة مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عقد رؤساء الهيئات الرقابية سبعة اجتماعات خلال العام 2003 مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تناولوا فيها أوضاع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والسبل الآيلة إلى تحسين اداء الموظفين وتقديم الخدمات للمواطنين، والحد من التدهور الحاصل في الإدارة العامة نتيجة اعتبارات عديدة. الاجتماعات الدورية مع المفتشين العامين ورئيسي الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي عقدت عدة اجتماعات خلال العام 2003 مع المفتشين العامين والمديرين العامين لإدارتي المناقصات والابحاث والتوجيه، بحثت فيها أمور تتعلق بسير العمل في التفتيش المركزي وأوضاع الإدارة والموظفين فيه، والصعوبات التي تعترض عمل المفتشين لدى قيامهم بتنفيذ مهامهم واتخذت التدابير اللازمة في ضوئها. سادسا ـ تعزيز الاداء الداخلي على صعيد التجهيزات في مجال الاهتمام بتوفير أجهزة الكمبيوتر خلال العام 2003، للعاملين في التفتيش المركزي وتدريبهم على استخدامه تم تأمين ما يلي: ـ بواسطة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية: ـ نزع شبكة المعلوماتية القديمة واستبدالها بشبكة أوسع وأحدث وأسرع تستوعب جميع الحواسيب في التفتيش المركزي. ـ ثلاثين حاسوبا. ـ خمس عشرة طابعة. ـ خادم واحد. ـ خمسة حواسيب محمولة. ـ سكانر واحد. ـ من الاعتمادات الملحوظة في موازنة التفتيش المركزي: ـ خمس طابعات. ـ تسعة حواسيب. ـ خادم واحد. ـ ثلاثة سكانر. ـ إعادة تشغيل خمسة عشر حاسوبا قديما، من خلال تقنية حديثة تخول استعمالها كحواسيب حديثة. ـ أربع كاميرات رقمية مع جهاز واحد للعرض. ـ ثلاثة عشر مكيفا. ـ على صعيد التدريب: أجريت عدة دورات تدريبية موجهة على استعمال الحاسوب في خلال العام 2003 وقد استفاد منها /22/ اثنان وعشرون مفتشا و/16/ وستة عشر موظفا إداريا تدربوا على البرامج التالية: - Essentials. - Beyond the Basics. - Beginning word XP. - Beginning Exel XP. - Introduction to Internet. - Beginning Outlook XP. - Introduction to windows XP. - Advanced Acces XP. - Intermediate Acces Xp. - Beginning Power Point XP. - Introduction to SQL & PIL/SQL. - Oracle and Database Administration. - Oracle and Backup recovery. - Oracle and performance tunning. - Auto cad 2000i. - 3D Drawing and modeling. ـ على صعيد البرامج: تم تزويد التفتيش المركزي بعدد من برامج المعلوماتية بمساعدة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ـ OMSAR وهيئة التنمية الأميركية ـ USAID وقد وضعت هذه البرامج قيد التنفيذ وهي كما يلي: ـ تشغيل برنامج الموازنة بما يسمح بمكننة أعمال المحاسبة من حجز اعتمادات وصرف تعويضات واعداد حساب المهمة وقطع الحساب. ـ تشغيل برنامج الملفات الشخصية العائدة للعاملين في التفتيش المركزي بما يسمح بالاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بهم بواسطة الحاسوب. ـ تشغيل برنامج البطاقة المسلكية في التفتيش المركزي بحيث يمكن حفظ واسترجاع التدابير المسلكية والتنويهات على بطاقات عائدة لجميع موظفي الإدارات الخاضعة لصلاحية التفتيش المركزي بعد ربطها ببرنامج ملفات الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. ـ تنفيذ برنامج حفظ قرارات الهيئة مع إمكانية الرجوع إليها من خلال مفاتيح واستخراج التقارير المطلوبة. ـ وضع برنامج سير المعاملات والشكاوى المقدمة إلى التفتيش المركزي والمباشرة بتشغيله. ـ وضع برنامج خاص بهيكليات الإدارات تحت تصرف إدارة الابحاث والتوجيه والمباشرة بتشغيله. ـ نشر خلاصة عن قرارات الهيئة دوريا بعد كل جلسة على موقع التفتيش المركزي على العنوان التالي: www.cib.gov.lb. ـ نشر تعاميم واراء مجلس الخدمة المدنية على الشبكة منذ العام 1990 وحتى تاريخه. تطوير برنامج البريد الالكتروني وتأمين عنوان خاص لكل موظف في التفتيش المركزي. الفصل الثاني التفتيش المركزي: مهامه وإمكاناته أولا ـ مهمة التفتيش المركزي وهدفه ثانيا ـ صلاحياته: أ ـ لجهة الإدارات ب ـ لجهة الموظفين ثالثا ـ إمكاناته: أ ـ هيكلية التفتيش المركزي ب ـ الأصول والاجراءات ج ـ الموارد البشرية التفتيش المركزي: مسؤولياته وإمكاناته أنيطت بالتفتيش المركزي، بموجب النصوص التي ترعى شؤونه مباشرة، أو التي لها علاقة به، لا سيما المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي) صلاحيات ومهام نفصلها كما يلي: أولا: مهمة التفتيش المركزي وهدفه 1 ـ الرقابة على الإدارات والموظفين: وتتم عبر ضبط المخالفات والتحقيق فيها وبيان المسؤولية وتحديد المسؤولين عنها وفرض التدابير المسلكية بحقهم عند الاقتضاء. 2 ـ التوجيه: يتولى التفتيش المركزي مهمة توجيه الإدارات لمعالجة المشكلات المتعلقة بالوظيفة العامة وسير العمل فيها، وذلك عبر دراسة الأوضاع فيها وتقييم العمل واقتراح الحلول التنظيمية. ثانيا: صلاحياته تشمل صلاحيات التفتيش المركزي ما يلي: لجهة الإدارات ـ جميع الإدارات العمومية. ـ المؤسسات العامة (باستثناء مجلس الإنماء والإعمار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان). ـ البلديات (ما عدا السلطتين التقريرية والتنفيذية فيها). * في الحقل المالي فقط: ـ القضاء. ـ الجيش. ـ قوى الأمن الداخلي. ـ الأمن العام. ـ أمن الدولة. ـ البعثات اللبنانية في الخارج. ـ الجامعة اللبنانية بكافة فروعها واختصاصاتها. وبصورة غير مباشرة ـ إدارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة العامة. ـ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. وذلك عن طريق الرقابة على أعمال كل من مفوض الحكومة والمراقب المالي لهذه الإدارات. لجهة الموظفين: ـ جميع الذين يعملون في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والبلديات بصفة دائمة أو مؤقتة، من موظفين ومستخدمين أو اجراء أو متعاقدين أو متعاملين، وكل من يتناول راتبا أو أجرا من صناديقها، وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها. فضلا عن أنه يمكن للحكومة أن ترتب على التفتيش المركزي، بصورة دائمة أو طارئة، مسؤوليات جديدة بأن تخضع لسلطته، سائر المؤسسات العامة الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة. ثالثا: الإمكانات أ ـ هيكلية التفتيش المركزي يتكون التفتيش المركزي من الأجهزة التالية: 1 ـ هيئة التفتيش المركزي: 2 ـ إدارة التفتيش المركزي: ـ الإدارة المركزية. ـ المفتشية العامة الإدارية. ـ المفتشية العامة الهندسية. ـ المفتشية العامة التربوية. ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب. 3 ـ إدارة الابحاث والتوجيه. 4 ـ إدارة المناقصات. يرئس كل إدارة وكل مفتشية عامة، موظف من الفئة الأولى، ويلحق بها مفتشون أو مراقبون، ينتمون إلى إحدى الفئتين الثانية أو الثالثة، من ذوي الاختصاص وموظفون من الفئة الثانية وما دون. يؤدي المفتشون مهامهم في الإدارات العامة، استنادا إلى تكاليف خاصة وبناء على برامج سنوية تقرها الهيئة، ويضعون بنتيجة أعمالهم تقارير تقدم إلى المفتش العام المختص لإبداء مقترحاته ويرفعها بدوره إلى رئيس التفتيش المركزي، الذي يبدي مطالعته في شأنها ويعرضها على الهيئة للبت بها. كما أن إدارة الابحاث والتوجيه تسعى إلى تحسين أساليب العمل الإداري، وتمارس مهامها من خلال ما يردها وتطلع عليه من أوضاع الإدارات، بواسطة مراقبيها فترشد الإدارات إلى الوسائل الكفيلة برفع مستوى العمل الإداري وزيادة فعاليته. أما إدارة المناقصات فتجري صفقات اللوازم والأشغال التي تردها، بواسطة جهاز فني خاص. ب ـ الأصول والاجراءات يتألف التفتيش المركزي من جهازين مستقلين: ـ جهاز التحقيق: ويتكون من مفتشين يتولون تفتيش الإدارات العامة والتحقيق مع الموظفين في المخالفات المسلكية المرتكبة ويقترحون التدابير الواجب اتخاذها لضبط الأعمال وحسن تسييرها.... ـ جهاز التقرير: ويتألف من هيئة خاصة تنظر في التقارير وتبت بالعقوبات الواجب فرضها على الموظفين المخالفين، وتصدر التوصيات اللازمة. يقوم المفتشون، بالاطلاع على القضايا موضوع التفتيش أو التحقيق، ويدققون في المستندات والسجلات والقيود والأوراق في الدوائر التي يتولون تفتيشها، ويدرسون أجوبة الموظفين على المآخذ المنسوبة إليهم، ويسجلون الوقائع والافادات، ويحللونها، ثم يضعون بنتيجة ذلك تقاريرهم النهائية التي يدرسها المفتشون العامون، ويرفعونها مرفقة باقتراحاتهم إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي الذي يضع بدوره مطالعته بشأنها. تنظر هيئة التفتيش المركزي في التقارير وتصدر بشأنها، اما قرارات مسلكية واما توصيات ذات طابع توجيهي لتحسين أساليب العمل. ج ـ الموارد البشرية ويوضح الجدول التفصيلي الآتي صورة الوضع الحالي للشغور الحاصل في مختلف إدارات التفتيش المركزي. الملاك الملحوظ والفعلي

(انظر الجدول) نسبة الشغور 61،51% يلحظ ملاك التفتيش المركزي /350/ وظيفة، و/31/ أجيرا. يوجد حاليا /258/ موظفا و/15/ أجيرا، و/17/ متعاقدا و/ 11/ موظفا ملحقا و/8/ اجراء تصفية. اما فيما خص المفتشية العامة التربوية فإن عدد المفتشين والمفتشين المعاونين التربويين يحدد سنويا في الموازنة العامة، بالنسبة لعدد المدارس والثانويات الرسمية ودور المعلمين. الخاتمة ان هذا التقرير يتضمن عرضا موجزا لواقع الإدارة. وهو كالتقارير السابقة، يضم بين طياته عددا من التوصيات والحلول التوجيهية والتنظيمية، والصعوبات التي ما زالت تعترض سير العمل الإداري. كان للتقرير السنوي للعام 2002، ردات فعل عامة وخاصة، ونتج عن ذلك تأليف لجنة لدراسة هذا التقرير واقتراح الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات الناشئة عن المشاكل المذكورة في الفصل الثالث من التقرير. وضعت اللجنة تقريرها وأبرزت هذه المشاكل واقترحت الحلول اللازمة لها دون أن يقترن ذلك بالتنفيذ. وبقيت هذه الصعوبات تتصدر الهم الإداري، وتدفع بالإدارة إلى مزيد من التقهقر والتراجع، حتى أصبحت الإدارة العامة مضرب مثل في المحسوبية والاستغلال والانحراف واللامبالاة والتخلف وسوء الإدارة. ويعود ذلك لعدة اعتبارات، إذ ما زال الشغور في بعض مراكز الفئة الثالثة على حاله، يضاف إليه الشغور وظائف الفئتين الثانية والأولى، خاصة وظائف الفئة الأولى لبعض المراكز في هيئات الرقابة. ومن أجل سد هذا النقص الحاصل في الملاكات القيادية، يعمد بعض المسؤولين إلى الالتفاف على القانون بعدم ملء المراكز الشاغرة والاكتفاء باللجوء إلى حالات «التكليف» الذي هو مخالفة قانونية، وفضلا عن كونه في الغالب مصدر ضرر للإدارة نظرا لانتفاء كفاءة المكلف عموما، وعدم تأثيره على الموظفين التابعين له، وعدم إمكانه، قانونا، اتخاذ القرار اللازم لحسن سير الإدارة العامة. كما أنه لم يصر إلى اتخاذ أي تدبير لرفع الغبن الناتج عن عدم المساواة في التعامل مع موظفي الوضعية الواحدة، مما أدى إلى الشعور بالاحباط لدى الموظفين، لا سيما أولئك الذين يتحملون مسؤوليات أكثر جسامة ويتمتعون بكفاءات عالية، وانعكس ذلك سلبا على حسن سير العمل الإداري. أما الإدارة الرديفة، والمشكو منها في بعض الوزارات، والتي تعرف باسم «مستشاري الوزير»، فهي على حالها، لا بل على ازدياد، بحيث أصبح للمستشار، مستشار، يمارس سلطة وظيفية ليست له ويحل محل الموظف المختص، ويربك العمل الإداري ويشتته، وذلك دون حسيب أو رقيب، لأنه لا يخضع لأي سلطة رقابية. ولا يقتصر تعيين المستشاريين من خارج الإدارة، إنما يعمد بعضهم إلى إلحاق الموظفين بهم خلافا للقانون دون أن يقوم هؤلاء، في بعض الحالات، بأي مهمة أو عمل، ومع ذلك يتقاضون رواتبهم خلافا لمبدأ «لا أجر دون عمل». أضف إلى ذلك عدم اكتمال إعادة هيكلة الإدارات العامة وتحديد مهام بعض الوظائف، واختصار سير المعاملات من أجل خدمة المواطن بشكل جدي وسريع توفيرا للمشقة، وضعف القيادات الإدارية المتأتي من سوء اختيار هذه القيادات وعدم تمرسها في شؤون الوظيفة العامة، والميل عند بعضها إلى اعتبار الوظيفة العامة وجاهة اجتماعية دون السعي إلى القيام بأي عمل لتطوير الإدارة العامة وجعلها أكثر ملاءمة لخدمة المواطن. توقيع رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس

ملحق أولا ـ تقارير حول قياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة

ثانيا ـ بعض قرارات هيئة التفتيش المركزي التي تناولت مخالفات ارتكبت في الإدارات العامة، ومجموعة من التوصيات التنظيمية بهدف ضبط وتحسين سير العمل. أولا ـ تقارير حول قياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة * وزارة الأشغال العامة والنقل: المديرية العامة للطرق والمباني ـ مديرية الطرق ـ مديرية المباني المديرية العامة للتنظيم المدني المديرية الإدارية المشتركة * وزارة البيئة (انظر الجداول)

المادة 32

ثانيا ـ بعض قرارات هيئة التفتيش المركزي التي تناولت مخالفات ارتكبت في الإدارات العامة، ومجموعة من التوصيات التنظيمية، بهدف ضبط وتحسين سير العمل كهرباء 24/2003 انقطاع التيار الكهربائي عن معظم الأراضي اللبنانية نهار الأربعاء الواقع في 16/10/2002 282/2003 انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر خلال النصف الأول من شهر شباط من العام 2003 عن بعض مناطق الشمال لا سيما مناطق دير عمار والبداوي والمنية. غش في الامتحانات الرسمية 482/2003 محاولات غش من قبل إحدى المرشحات لامتحانات شهادة الثانوية العامة فرع علوم الحياة لدورة العام 2003 الأولى. مخالفة شروط التوظيف العامة 83/2003 عدم إبراز المستندات القانونية التي تحدد الوضع الوظيفي في إحدى مصالح المياه. 292/2003 استمرار موظفين واجراء ومتعاقدين بالعمل في وزارة بالرغم من بلوغهم السن القانونية. استغلال الوظيفة 2/2003 تقاسم أطباء إحدى المستشفيات الحكومية الأدوية المرسلة من قبل وزارة الصحة العامة وبيعها خلافا للأصول. تقاضي رشوة 17/2003 قبض أحد موظفي المالية رشوة لقاء التلاعب في قيود عقار. 104/2003 مخالفات منسوبة إلى مدير إحدى دور المعلمين بالإضافة إلى قبوله هدايا وإكراميات. 405/2003 المخالفات المنسوبة لموظف في أحد أقلام النفوس بالإضافة إلى قبوله هدية من أحد أصحاب العلاقة بعد انجاز معاملة له. أشغال عامة وتلزيمات 21/2003 تنفيذ صفقة أشغال عامة عن طريق تجزئة النفقة. 55/2003 اعتماد إحدى الوزارات تلزيمات غب الطلب والاستغناء عن اجراء المناقصات العمومية. 472/2003 قيام بعض الإدارات والمؤسسات العامة بأشغال حفريات على الطرقات العامة خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. تحوير وتلاعب 1/2003 تحوير تاريخ ولادة ابنة مدرسة من أجل الاستفادة من منحة التعليم. 89/2003 اقدام موظف في هيئة اوجيرو على تقديم شهادة دكتوراه غير صحيحة في العلوم التجارية/اتصالات. 139/2003 قيام أحد موظفي أقسام التنظيم المدني بتحريف في الكشف الفني لجهة تعديل وإضافة بناء على الترخيص الأساسي. 467/2003 المخالفات المنسوبة إلى مدير مدرسة رسمية ومنها التلاعب في بطاقة علامات أحد التلاميذ الأمر الذي أدى إلى ترفيعه إلى صف أعلى. 184/2003 قيام أحد موظفي أقسام التنظيم المدني بتحريف في الكشف الفني لجهة إضافة عبارتين بعد توقيعه الأمر الذي أدى إلى صدور رخصة بناء خلافا للأصول. بناء وشؤون عقارية 92/2003 انجاز ملف تسوية العقار دون ارفاق خريطة بالانشاءات القائمة عليه. 101/2003 تجاوز أحد المالكين قانون البناء لجهة التعدي على الأملاك العامة وعلى العقارات المجاورة. 216/2003 مخالفات فنية واقعة في التراخيص المعطاة للبناء على خمسة عقارات لجهة وجود فروقات شاسعة في المساحات بين ما هو وارد في جداول تدقيق المساحات وما هو وارد على غلافات التراخيص. 291/2003 مخالفات مرتكبة في اعطاء رخصة اسكان لعقار وفي افرازه إلى حقوق مختلفة. 411/2003 مخالفة مضمون الترخيص من قبل مالكة عقار لجهة عدم تطابق ارتفاع الطابق السفلي مع الخرائط. 465/2003 الحصول على رخصة اسكان ورخصة أشغال بشكل مخالف للأصول. ارشاد وتوجيه 155/2003 تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني. 391/2003 تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل. 392/2003 تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني. مال عام 6/2003 فتح حسابين في مصرف تجاري خاص باسم مديرية عامة خلافا للأصول. 14/2003 قيام بعض المستخدمين في مؤسسة عامة باستلام شيكات دون ذكر تاريخ الاصدار ودون توفر المؤونة. 131/2003 قيام أستاذ ثانوي بايداع أموال مشروع الكتاب المدرسي في حساب خاص باسمه وتنفيذ نفقات من صندوق مجلس الأهل دون اقرارها في الموازنة العامة لهذا المجلس. 141/2003 استخدام ودفع أجور بعض العاملين خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/99 163/2003 هدر في المال العام ناتج عن سوء تنفيذ اتفاقية من قبل إحدى الوزارات. 194/2003 قيام معتمد قبض في أحد فروع الجامعة اللبنانية باعطاء شيكا بدون رصيد واحتفاظه بأموال عامة في ذمته غير مسددة إلى مستحقيها. 213/2003 توظيف مخالف للأصول في إحدى المستشفيات وشراء معدات طبية بأسعار تفوق الأسعار الرائجة بالإضافة إلى استعمال الأموال العمومية لتحقيق منافع شخصية. 225/2003 قيام أمين صندوق قسم استثمار هاتف بعمليات تراجع في فواتير المشتركين دون أن يعلم رؤساءه بعمليات التراجع الحاصلة. 259/2003 دفع مبالغ مالية لاسماء وهمية وعدم ملاءمة أسعار وشراء بعض المواد في أحد صناديق أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. 363/2003 اختلاسات مالية من قبل أمين صندوق محتسبية مكتب جمركي. 421/2003 مخالفات مالية في مصلحة استثمار أحد المرافئ ناتجة من عقد اتفاقات بالتراضي وعقد نفقات وصرفها دون توفر الاعتمادات اللازمة لها. 448/2003 حصول تجزئة لنفقة لدى شراء مقسمات هاتفية في إحدى الوزارات. 493/2003 تجاوزات مالية حاصلة في إحدى البلديات لجهة استلام أموال مجباة وعدم تسليمها إلى أمين الصندوق بالإضافة إلى ترتيب أعباء مالية ناتجة عن تنفيذ أشغال بدون صدور قرار عن المجلس البلدي بشأنها. 515/2003 حصول تجاوزات مالية في إحدى البلديات. التغيب عن الوظيفة 103/2003 تغيب مدرسة عن الحضور إلى مركز عملها دون مبرر قانوني. 268/2003 انقطاع مدرسة ومدرس عن الحضور إلى مركز عملهما دون مبرر قانوني في مدرسة رسمية في عكار. 394/2003 عدم التزام مهندس بأوقات الدوام الرسمي في إحدى مصالح الزراعة. مخالفات موجبات الوظيفة 16/2003 إهمال في اجراء الرقابة التسلسلية على موظفين في أحد مراكز الحجر الصحي نتج عنه مخالفات إدارية وصحية. 58/2003 تسجيل بيانات الدفع دون ذكر تاريخ صدورها. 67/2003 مخالفات وتجاوزات بعض موظفي وزارة الصحة لجهة انجاز بطاقات استشفاء لمرضى دون وجود أختام وتواقيع عليها. 125/2003 عدم اتباع الأصول في مسك سجلي رسوم السوق ورهن السيارات في أحد الفروع التابع لهيئة إدارة السير والآليات. 223/2003 فقدان السجل الخاص بالنصوص القانونية والإدارية في أحد أقلام النفوس. 240/2003 قيام أندية للسيارات غير مرخصة باصدار رخص سوق دولية وتقاعس الجهات الإدارية المختصة عن ممارسة الاشراف والرقابة على طباعة نماذج رخص السوق الدولية التي تصدرها تلك الأندية. 301/2003 التجاوزات المالية الحاصلة في المديرية العامة للتعاونيات. 304/2003 المخالفات المسلكية الحاصلة في مدرسة رسمية في قضاء المنية الضنية. 322/2003 قيام رئيس دائرة المحاسبة في إحدى الوزارات بالاحتفاظ بالحجز الأصلي الموجه إليه بطريق الخطأ دون إعادته إلى مصدره أو عرض الموضوع على رؤسائه. 364/2003 المخالفات المنسوبة إلى بعض الموظفين في مركز هاتف شتورا والتي ترتب عنها ضرر بالأموال العامة. 408/2003 مخالفات منسوبة إلى مدير مدرسة رسمية لعدم تحديد الدوام الرسمي للمعلمين في المدرسة ولعدم تنظيم سجل المعاملات الصادرة والواردة. تسليم أدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء 247/2003 قيام وزارة الصحة العامة بتسليم بعض المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الحكومية، أدوية قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء. امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 9 قرار رقم 24/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 16/4/2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: جورج ضومط، عصام شباني، ورلى ابو ضاهر، تاريخ 28/11/ 2002، بنتيجة التحقيق في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم الأراضي اللبنانية بتاريخ 16/10/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 27/ 12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي 31/12/ 2002 وحيث تبين من مستندات الملف أن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان طلب من التفتيش المركزي، بموجب كتابه رقم 9675 تاريخ 17/10/2002، اجراء التحقيق اللازم حول انقطاع التيار الكهربائي عن معظم الأراضي اللبنانية صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 16/ 10/2002، كما أن السيد وزير الطاقة والمياه طلب اجراء التحقيقات حول الانقطاع المذكور، بموجب كتابه رقم 4431 /و تاريخ 21/10/2002، الموجه إلى التفتيش المركزي بهذا الخصوص، وقد صدر التكليف رقم 16/4/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق حدوث تفريغ صاعقة رعدية شديدة القوة فجر يوم الأربعاء الواقع فيه 16/10/2002، على خطوط النقل /150/ك.ف التي تربط معمل الجية الحراري بمحطة التحويل الرئيسية في الجمهور، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي من جراء تعرض خطوط النقل المذكور إلى ارتفاع حاد في الفولتية نتيجة اصابتها بالصواعق. وحيث تبين أن عوازل شبكة خطوط النقل، والتي تم انشاؤها منذ أكثر من ثلاثين سنة، قد فقدت من قدرة عزلها على مر السنين، وهربت التيار إلى الأرض، ما تسبب بتدخل مرحلات الحماية لعزل الخطوط. وحيث تبين أن شبكة الكهرباء بصورة عامة قد تضاعف حجمها، وأن الطريقة المتبعة حاليا لحمايتها لا تتناسب مع الواقع المستجد، مما يقتضي معه التوصية باعتماد طريقة حماية علمية ومنظمة تتناسب مع المعطيات الجديدة، الطارئة على الشبكة، وطلب المعونة، بالتالي، من كهرباء فرنسا بصفتها (الاستشاري) لكهرباء لبنان، من أجل وضع حلول مؤقتة لحماية الشبكة في حالتها الحاضرة ريثما يتم الانتهاء من العمل في الشبكة الجديدة. وحيث تبين أن العمل في شبكة التوتر العالي (220K.V) لم ينته حتى هذا التاريخ، وأن ذلك مرده إلى التأخير الحاصل في اصدار بعض التصحيحات في مراسيم الاستملاك العائدة لها وعدم توفر الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى حصول اعتراضات على زرع الأعمدة الكهربائية، كما هو حاصل في بعض القرى والبلدات (كفرحاقل، المنصورية...). وحيث تبين أن هناك استحالة في تنفيذ أعمال الحماية على الشبكة الكهربائية بصورة علمية وفاعلة قبل الانتهاء من ربط الخطوط والمحطات كافة، بصورة نهائية، مما يستدعى التوصية بالاسراع في انجاز شبكة الـ /220ك.ف/ ليصار إلى تنفيذ حماية شاملة للشبكة الكهربائية بصورة نهائية، وتقوية الربط بين شبكتي الـ /220/ و150/ك.ف. وحيث تبين أن التنسيق بين معامل الانتاج، والمحطات، والإدارة المركزية، يتم بواسطة الاتصالات الهاتفية بسبب عدم وجود مركز وطني للتحكم (Centre de Controle National) مما يقتضي معه التوصية بالعمل على إنشاء المركز المذكور لما له من أهمية في مراقبة عمليات انتاج وتوزيع الطاقة. وحيث أنه يقتضي حفظ القضية لجهة مسؤولية الموظفين، وتوصية مؤسسة كهرباء لبنان باجراء صيانة دورية لتجهيزات الحماية والقراءة في المعامل والمحطات الكهربائية كافة. وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حفظ القضية لجهة المسؤوليات. 2 ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان بالعمل على ما يلي: ـ التعاون مع خبراء كهرباء فرنسا (E.D.F) من أجل تنفيذ عملية الحماية للشبكة الكهربائية اللبنانية بشكل يتناسب مع واقعها الحالي وتعميم هذه الحماية في ما بعد، عند ثبات عناصر الشبكة بكاملها. ـ اجراء صيانة دورية ومنتظمة لخطوط النقل والعوازل التابعة لها، وتأمين التجهيزات اللازمة لمعامل الانتاج لتمكينها من العمل وفقا للأصول الفنية المتبعة. ـ إزالة العوائق التي تواجه شبكة الـ /220/ك.ف، والاسراع في اتمامها ليصار إلى تنفيذ حماية شاملة للشبكة الكهربائية بصورة نهائية وتقوية الربط بين شبكتي الـ / 220ك.ف و/150/ك.ف. ـ إنشاء المركز الوطني للتحكم الآلي (N.C.C). ـ اجراء صيانة دورية لتجهيزات الحماية والقراءة في المعامل والمحطات الكهربائية كافة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة. توقيع المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الابحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزير الطاقة والمياه (جوابا عن كتابه رقم 4431/و تاريخ 21/10/2002). ـ مؤسسة كهرباء لبنان. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة الهندسية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 33

امانة سر الهيئة جلسة: 22/2003 بند: 11 قرار رقم 282/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 6/3 و2/4/2003 بجميع مندرجاته.

431/و2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: الياس قسطة, أمين عبد الصمد, ويونس الربيع, والمفتش الإداري: السيد راتب الأيوبي تاريخ 21/2/2003 و29/4/2003, بنتيجة التحقيق في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق البداوي, المنية وفي سبب انفجار محول المحطة في منطقة دير عمار. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 14/5 /2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام الإداري تاريخ 22/ 2/2003 و17/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 27 /5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن أمين عام مجلس الوزراء طلب من التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 193/9 تاريخ 14/2/2002, وبناء على تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء, اجراء تحقيق شامل مفصل حول انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر خلال النصف الأول من شهر شباط من العام 2003 عن بعض مناطق الشمال لا سيما منها مناطق دير عمار والبداوي والمنية وتبيان الأسباب الإدارية والفنية والتقنية كافة التي أدت إلى ذلك الانقطاع وتحديد المسؤوليات الوظيفية والشخصية الناجمة عن ذلك, كما أن السيد وزير الطاقة والمياه طلب بتاريخ 7/2/2003, من إدارة التفتيش المركزي اجراء التحقيق الفني والإداري الفوري, في الموضوع عينه واقتراح المناسب بنتيجته, وقد صدر التكليف المشترك رقم 6/3/2003 و2/4/2003 تاريخ 14/2/2003 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق, أنه بتاريخ 5/8/2002, حصل عطل في المحول الأساسي الذي يغذي مناطق البداوي, المنية ودير عمار بالتيار الكهربائي, وأن العطل المذكور لم يكن ممكنا تداركه من قبل المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان, وأن المؤسسة قامت باتخاذ الاجراءات الآيلة إلى تأمين اصلاح المحول بأقل كلفة ممكنة, كما استقدمت محطة نقالة بقدرة (20MVA) لتأمين التيار الكهربائي في المناطق المذكورة, تعرضت بدورها, فجر يوم السبت الواقع فيع 8/2/2003, لاحتراق الملف الداخلي للمحول (Bobine) نتيجة لاحداث قصر دائرة فيها (court Circuit) بسبب تسلق أحد الحيوانات البرية "نمس" على اطوارها الثلاثة. وحيث تبين من المحطة النقالة كانت تعمل بحمولتها القصوى بسبب الاستهلاك الدائم والكبير للتيار الكهربائي الناجم عن وجود تعديات كثيرة على الشبكة, عندما تعرض "الملف الداخلي للمحول" للاحتراق, وأن هذه الطريقة في التشغيل تؤدي إلى فقدان المحول لبعض خصائصه الفنية, وبالتالي إلى تعطله عند حصول أي حادث عرضي أو قصر دائرة. وحيث تبين من مؤسسة كهرباء لبنان استقدمت بتاريخ 10/2 /2003 محطة نقالة أخرى على اثر تعطل المحطة النقالة الأولى, وبالقدرة عينها (20 MVA) تم نقلها من دير نبوح في ظروف صعبة, وأن هذه المحطة انفجرت بعد تركيزها ووضعها تحت التوتر 66KV قبل وضع الحمولة عليها, وأن أسباب الانفجار الحقيقية لا يمكن معرفتها إلا بعد تفكيك المحول, الأمر الذي تعذر القيام به لأن المحطة لا تزال مربوطة على الشبكة بطريقة (By­PASS).

المادة 34

وحيث أن انفجار المحطة النقالة التي جرى استقدامها من دير نبوح كان من الممكن تلافيه, لو عمد فريق الصيانة إلى فحص مقاومة العزل (MEGGER) قبل تشغيل المحطة وتسخين زيت المحرك للحد من نسبة الرطوبة بداخله, الناتجة عن عدم وضعه في الخدمة لمدة سنة ونصف تقريبا, وذلك قبل وضعه تحت التوتر 66KV, وأن الاحجام عن اجراء جميع الاختبارات اللازمة قبل تشغيل المحول, من شأنه أن يرتب مسؤولية مسلكية على كل من المهندس........., ومعاون المهندس السيد........., والعامل الاخصائي السيد........., لإهمالهم القيام بالواجبات الوظيفية التي تفرضها أحكام القوانين والأنظمة النافذة. وحيث تبين أن عملية تركيب وتشغيل المحطة المذكورة الحاصلة في العراء, وخلال عطلة الأعياد, وفي ظل ظروف مناخية عاصفة, وحركة احتجاج ضاغطة من المواطنين تطالب بإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة, ساهمت في تسرع المستخدمين المختصين بوضع المحطة تحت التوتر دون اجراء الاختبارات اللازمة اختصارا للوقت وبغية تأمين إعادة التيار الكهربائي, الأمر الذي من شأنه تخفيف المسؤولية المترتبة على المستخدمين المذكورة اسماؤهم أعلاه, دون إزالتها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقهم, عملا بالأمر التنظيمي رقم 5/69, المعمول به في مؤسسة كهرباء لبنان. وحيث أن الحمولة الزائدة على المحطات والشبكات سببها كثرة التعديات الحاصلة عليها, وعدم تركيب عدادات لبعض المناطق التي تتغذى من هذه المحطات, إضافة إلى أن مخيم البداوي للاجئين الفلسطينين يتغذى بالتيار الكهربائي من المحطة الموجودة داخل معمل دير عمار بصورة غير منظمة, وأن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان سبق له أن اتخذ قرارا لمعالجة موضوع امداد المخيمات الفلسطينية بالتيار الكهربائي عبر تركيب عدادات على مخارجها لضبط ومراقبة عملية استهلاك الطاقة الكهربائية وفوترتها, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على متابعة موضوع تركيب عدادات على مخارج المخيمات من أجل ضبط عملية استهلاك الطاقة وحماية المحطات والشبكات وتعميم هذه الحالة لتشمل مخارج القرى والبلدات والاحياء الكبيرة في المدن والمناطق كافة. وحيث أنه يقتضي توصية مؤسسة كهرباء لبنان بالاسراع في اصلاح العطل في المحول الأساسي (2MVA) تمهيدا لوضعه قيد الخدمة الفعلية, واصلاح العطل الموجود في محول المحطة البديلة لاستعمالها عند الضرورة, وعدم وضع أي من المعدات التابعة للمؤسسة مجددا في الخدمة في حال توقفها عن العمل لمدة زمنية معينة إلا بعد إخضاعها للاختبارات والتجارب التي تضمن سلامة وضعها في الخدمة, ومسك سجل خاص بمعدات المؤسسة تسجل عليه جميع عمليات الصيانة والتصليح والقياسات التي تجري على كل منها منذ وضعها في الخدمة.

المادة 35

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ توجيه الملاحظة الخطية إلى كل من السادة: المهندس......... ومعاون المهندس........., والعامل الاخصائي محمود......... في مؤسسة كهرباء لبنان للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 2 ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان بما يلي: أ ـ الاسراع في اصلاح العطل في المحول الأساسي (70 MVA) تمهيدا لوضعه في الخدمة الفعلية, واصلاح العطل الموجود في محول المحطة البديلة لاستعمالها عند الضرورة. ب ـ العمل على متابعة موضوع تركيب عدادات على مخارج المخيمات من أجل ضبط استهلاك الطاقة وحماية المحطات والشبكات وتعميم هذه الحالة لتشمل مخارج القرى والبلديات والاحياء الكبيرة في المدن والمناطق كافة. ج ـ عدم وضع أي من المعدات التابعة للمؤسسة مجددا في الخدمة, في حال توقفها عن العمل لمدة زمنية معينة, إلا بعد إخضاعها للاختبارات والتجارب التي تضمن سلامة وضعها في الخدمة. د ـ مسك سجل خارجي بمعدات المؤسسة تسجل عليه جميع عمليات الصيانة والتصليح والقياسات التي تجري على كل منها منذ وضعها في الخدمة. 3 ـ حفظ القضية لجهة سائر النقاط. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهر حزيران عام الفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الابحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى ـ أمين عام مجلس الوزراء (جوابا عن كتابه رقم 193/9 تاريخ 14/2/2003). ـ وزير الطاقة والمياه (جوابا عن كتابه تاريخ 17/2/ 2003). ـ مؤسسة كهرباء لبنان. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة الإدارية. ـ المفتشية العامة الهندسية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 36

امانة سر الهيئة جلسة: 42/2003 بند: 13 قرار رقم 482/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 10/5 ب 1/2003 بجميع مندرجاته

1809/و 2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدين انطوان سرور وابراهيم وهب تاريخ 22/7/2003, المتعلق بالاشكالات الحاصلة في مركز الامتحانات الرسمية للدورة الأولى للعام 2003 لشهادة الثانوية العامة, فرع علوم الحياة, في بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 4/10 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود خبر في إحدى الصحف المحلية يشير إلى محاولات غش من قبل احدى المرشحات لامتحانات شهادة الثانوية العامة, فرع علوم الحياة, لدورة العام 2003 الأولى, في مركز......... واقدام بعض الأشخاص المرافقين لها على التعرض لبعض المراقبات خارج المركز المذكور, وأن المدير العام للتربية احال إلى التفتيش المركزي بموجب الكتاب رقم 6089/3 تاريخ 25/6/2003, تقرير المنطقة التربوية في جبل لبنان حول الاشكالات التي حصلت في المركز المذكور, وقد جرى التحقيق بالموضوع في اطار برنامج التفتيش السنوي للعام 2003 وحيث تبين أن......... المرشحة لامتحانات الثانوية العامة, فرع علوم الحياة, تحت الرقم........., أقدمت على محاولة غش أثناء اجراء مسابقة اللغة العربية وذلك في مركز ثانوية الضبية, وعلى اشاعة بعض الفوضى, الأمر الذي اضطر المراقبين المكلفين بأعمال المراقبة في الغرفة إلى ثنيها عن المحاولة, مما أزعج المرشحة المعنية, التي أقدمت فيما بعد, وخارج مركز الامتحانات المذكور, على ابلاغ بعض الأشخاص المرافقين لها, الذين أقدموا على التعرض لبعض المراقبات بعبارات تأباها التربية والأخلاق. وحيث تبين أن السيد وزير التربية والتعليم العالي احال موضوع التعرض للمراقبات خارج مبنى المركز على النيابة العامة التمييزية, وأنه طلب من المدير العام للتربية بصفته الفاحصة في كتابه رقم 9330/11 تاريخ 4/6/2003 ادراج اسم المرشحة المعنية على جدول أعمال اللجنة الإدارية للامتحانات الرسمية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفقا للنصوص القانونية المرعية الاجراء, الأمر الذي يقتضي معه ترك البت بالموضوع لهذه الجهة لكل من القضاء المختص, واللجنة الإدارية للامتحانات الرسمية. وحيث تبين من التحقيق أن......... في المركز المذكور, السيد......... (المدرس في مدرسة كفرسالا الرسمية, قضاء جبيل), أقدم على محاولة مساعدة المرشحة المعنية على حل بعض المسائل في مسابقة اللغة العربية أثناء اجرائها بتاريخ 16/6/2003, دون أن يتمكن من ذلك بسبب اعتراض زملائه من المراقبين المكلفين بأعمال المراقبة في الغرفة ذاتها, كما حاول مساعدتها ثانية خلال يوم 19/6/2003, وأنه احتفظ بهاتفه الخلوي أثناء قيامه بالمهام المكلف بها في المركز, مخالفا بذلك التعليمات المعطاة له في بطاقة تكليفه بأعمال مراقبة الامتحانات الرسمية.

المادة 37

وحيث تبين أن......... المكلفتين مراقبة الغرفة التي تواجدت فيها المرشحة المعنية, قد اعترضتا على اقدام......... على مساعدة المرشحة ومنعتاه من ذلك, إلا إنهما لم ترفعا تقريرا بالموضوع إلى المركز, مخالفتين بذلك التعليمات المعطاة لهما في بطاقتي تكليفهما بأعمال مراقبة الامتحانات الرسمية. وحيث تبين أن......... المذكور........., اكتفى بمصادرة جهاز الهاتف الخلوي من السيد......... دون أن ينظم محضرا بذلك, مخالفا بذلك التعليمات المعطاة له في بطاقة تكليفه برئاسة مركز الامتحانات الرسمية. وحيث تبين أن مراقبي الغرفة بتاريخ 19/6/2003,....... قاما بواجبهما الوظيفي وفقا للتعليمات المعطاة لهما في بطاقتي تكليفهما بمراقبة الامتحانات الرسمية, وإرشادات........., فمنعا الغش والفوضى وأبلغا المراقب العام الذي قام بمساعدتهما على ضبط اجواء الغرفة دون أي اشكال, الأمر الذي لا يرتب عليهما أية مسؤولية مسلكية. وحيث أن ما أقدم عليه كل من:......... يرتب عليهم مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث أن ما جاء في محاضر استجواب......... وفي دفوعهم الخطية, ليس من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته.

المادة 38

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية, تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرس في مدرسة......... قضاء جبيل, (رقمه المالي........) لمدة أربعة أشهر تأديبيا. 2 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, بالعمل على ما يلي: أ ـ اقصاء المدرس......... عن أعمال مراقبة الامتحانات الرسمية. ب ـ توجيه كتاب تنبيه إلى كل من........ قبل الظهر,........, في مدرسة........ الأولى الرسمية,......., في تجمع........ قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر تشرين الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 39

امانة سر الهيئة جلسة: 6/2003 بند: 2 قرار رقم 83/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 24/3/2001 بجميع مندرجاته

2046/و 2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد سهيل صليبا تاريخ 30/11/2002, بنتيجة التحقيق في التجاوزات الحاصلة في مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 17/1 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /1/2003 وحيث تبين أن المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه, وبموجب كتابه رقم 1256/6 ص و3768 تاريخ 29/6/2001, أودع التفتيش المركزي كتاب رئيس اللجنة المكلفة القيام بمهام مجلس إدارة مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, المتضمن الاعلام عن مخالفات منسوبة إلى........ في المصلحة المذكورة السيد........., لا سيما لجهة عدم إبرازه المستندات التي تحدد وضعه الوظيفي, وقد صدر التكليف رقم 24/3/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن السيد......... قد باشر عمله في مصلحة مياه زغرتا اعتبارا من تاريخ 1/7/1977, وذلك وفقا لسجلات مصارفات المصلحة المذكورة, والموجودة في بلدية زغرتا التي كانت في حينه مسؤولة عن إدارة مصلحة مياه زغرتا المدينة, المنشأة بموجب المرسوم رقم 92/ 1937 وحيث تبين أن السيد........ لم يقدم إلى اللجنة الحالية القائمة بمهام مجلس إدارة مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, أي مستند قانوني عن كيفية تعيينه........ لمصلحة مياه زغرتا المدينة, سوى القرار رقم 198/2/أ تاريخ 17/11/86 والكتاب رقم 1085 /ص تاريخ 14/8/ 78 الصادرين عن مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه, علما أن النصين المذكورين لا يعتد بهما عند تعيين........, الذي يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عملا بأحكام المرسوم رقم 4517/72 (النظام العام للمؤسسات العامة). وحيث تبين أن........ زغرتا في حينه, وبصفته......... مصلحة مياه زغرتا, اعطى وبموجب قراره رقم 1 تاريخ 15/1/84 للسيد......... صفة محرر وحدد له راتبه على هذا الأساس, وعليه فإن القرار المذكور هو المستند الرسمي الوحيد الصادر عن سلطة صالحة, مما يقتضي معه توصية جانب كل من المديرية العامة للاستثمار ومؤسسة مياه لبنان الشمالي بالعمل على تسوية الوضع الوظيفي للسيد......... وتحديد رواتبه في ضوء القرار المذكور. وحيث تبين أن السيد........ لم يكن متعاونا مع اللجان المتعاقبة المكلفة من قبل وزارة الوصاية, بإدارة شؤون مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, وأنه كان شخصيا يحدد رواتبه ومستحقاته, وينفرد بعمليات القبض والصرف, كونه كان يقوم بأعمال......... في آن واحد, كما أنه وبالإضافة إلى ما تقدم, قد استلم التعميم رقم 22/2001 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء, وأجاب عليه بصفته......., رغم تعيين مدير لإدارة المصلحة وإبلاغه هذا التعيين في حينه, الأمر الذي يشكل تجاوزا لصلاحياته وواجباته المنصوص عنها في نظام المستخدمين المعمول به لدى المصلحة المذكورة, ويرتب عليه مسؤولية مسلكية.

المادة 40

وحيث تبين أن........ في وزارة الطاقة والمياه, المديرية العامة للاستثمار,........., السيد........, قد اعطى إفادة بتحويل راتب السيد........ بصورة لا تنطبق على الواقع وذلك دون أي مسوغ قانوني, متجاوزا بذلك صلاحياته الوظيفية, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيدين....... ومن دفاعيهما الخطيين, ما من شأنه أن يعفيهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق كل منهما سندا لأحكام المادتين 34 و35 من نظام المستخدمين المعمول به في مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري بالنسبة للسيد........, وسندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), فيما يتعلق بالسيد....... وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخر تدرج......... في مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, السيد......... لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب........ في وزارة الطاقة والمياه, المديرية العامة للاستثمار, السيد........ (رقمه المالي.........) عن يومين اثنين تأديبيا. 3 ـ توصية جانب كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه لبنان الشمالي بالعمل على تسوية الوضع الوظيفي للسيد........ وتحديد رواتبه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 41

امانة سر الهيئة جلسة: 23/2003 بند: 9 قرار رقم 292/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 5/3/98 و65/7/99 بجميع مندرجاته

1775/99 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري الانسة منتهى عون تاريخ 1/6/98, بنتيجة التحقيق في استمرار موظفين واجراء ومتعاقدين بالعمل في وزارة الاعلام رغم بلوغهم السن القانونية. بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الماليين السيدين محمد حلاوي وميشال ديب تاريخ 27/4/2002 و2/7/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض العاملين في وزارة الاعلام لجهة صرف تعويضات وبدلات أتعاب ودفعها خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. بعد الاطلاع على تقريري المفتش المالي السيد محمد حلاوي تاريخ 19/10/2002 و22/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 4/6/ 98 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 25/7 /2002 و26/10/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 74/467 تاريخ 24/2/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 8/ 3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى التحقيق في أوضاع وزارة الاعلام, بموجب التكليفين رقم 5/3/98 ورقم 65/7/99, استنادا إلى: ـ كتاب......... للوزارة رقم 82 تاريخ 3/2/98, المتعلق باستمرار موظفين واجراء ومتعاقدين بالعمل في الوزارة رغم بلوغهم السن القانونية. ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1414 تاريخ 30/3/99 , المتعلق بقيام بعض الاجراء والمتعاقدين والمنتجين بدوام كامل في وزارة الاعلام بالعمل أيضا في مؤسسات عامة وخاصة. ـ كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 781/3 ص تاريخ 11/5/99, المتضمن طلب اجراء التحقيق في أوضاع وزارة الاعلام, استنادا للرأي الصادر عن مقام مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/99, وفقا لما تضمنه تقرير مكتب المحاسبة. وحيث تبين من التحقيق أن التعامل مع وزارة الاعلام, الذي جرى تنظيمه بموجب قرار السيد وزير الاعلام رقم 103/ 72, والذي يستهدف انتاج برامج اعلامية في المجالات الاذاعية والانبائية والدعائية وفي سائر نشاطات وحدات الوزارة, قد خرج عن الغاية التي وجد من أجلها وتحول إلى سوق عمل, وفقا لمضمون كتابي مجلس الخدمة المدنية رقم 3918/95 ورقم 420 تاريخ 20/3/98, وللتحقيقات التي اجرتها كل من لجنة المسح الشامل والشركة المتخصصة بأعمال المحاسبة وتدقيق الحسابات, وأن هناك تجاوزات إدارية ومالية ظهرت بنتيجة التدقيق في المستندات المتعلقة بالمتعاملين في وزارة الاعلام, ولا سيما في الجداول المالية وملحقاتها.

المادة 42

وحيث تبين أن جداول تعويضات المتعاملين في وزارة الاعلام, العائدة لما قبل العام 1999, كان يجري اعدادها في أمانة السر الإدارية التابعة للوكالة الوطنية بناء لتعليمات مدير الوكالة, قبل اقترانها بتوقيع......., السيد وزير الاعلام, خلافا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 8588/ 62 التي لا تولي أمانة السر الإدارية أي مهمة حسابية, ولأحكام المادة 3 من المرسوم عينه, التي اناطت المحاسبة المركزية للوزارة وجميع وحداتها بدائرة المحاسبة التابعة لمصلحة الديوان في الوزارة بحيث اقتصر دور........ على أعمال التصفية وحجز الاعتمادات دون سواها. وحيث تبين أن ما يزيد عن ثلث عدد المتعاملين في وزارة الاعلام لا يحملون شهادات أو مؤهلات علمية ولا يتمتعون بالكفاءة والخبرة الاعلامية ولم يقدموا, نتيجة ذلك, أي خدمات أو استشارات اعلامية أو توجيهية أو تقنية, استيفاء لأحكام المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 7276/61, وأحكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 25/83, والمواد: 3, 5, 6, 7 من القرار المخصصة للذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة, وذلك خلافا لأحكام المادة الخامسة من القرار رقم 103/72 التي نصت على أن التعامل يكون بحدود الانتاج الذي يقدمه المتعامل فقط دون أي ذكر لإضافات أخرى, ولأحكام المادة السادسة من القرار عينه صراحة على أن التعامل لا يعطي صاحبه حقا من حقوق الوظيفة أو الاستخدام أو التعاقد, لا سيما التعويضات, ومهما كانت مدة التعامل. وحيث تبين أن هنالك اسماء موظفين واجراء ومتعاقدين جرى ادراجها في جداول التعويضات الخاصة بالوكالة الوطنية والدراسات خلافا لأحكام المادة 16 من نظام الموظفين, ولأحكام المادتين 17 و19 من النظام العام للاجراء, كما أن هناك 68 موظفا واجيرا ومتعاقدا ومتعاملا كانوا قد بلغوا السن القانونية واستمروا في العمل بصفة متعاملين في الوزارة وتقاضوا تعويضات شهرية ثابتة خلافا لأحكام المادة 68 من نظام الموظفين والمادة 33 من النظام العام للاجراء, ولرأي مجلس الخدمة المدنية, الذي اجاز بموجب كتابه رقم 420 تاريخ 20/3/98 الاستعانة بمن بلغ الرابعة والستين من عمره لتقديم نشاط وانتاج فكري وتقاضي بدل أتعاب عنها تتوافق مع حجم التقديمات وليس تقاضي مخصصات شهرية ثابتة بمثابة رواتب وفقا لما كان يحصل مع المتعاملين المشار إليهم أعلاه. وحيث تبين أن الشيكات المسحوبة بقيمة التعويضات والعائدة لعشرات المتعاملين جرى تسليمها إلى غير أصحابها دون وجود وكالات قانونية أو تفويض رسمي لدى المتعاملين والموظفين الذين تسلموا الشيكات المشار إليها, وان........, السيد........, برر تسليم الشيكات لغير أصحابها بأنه تنفيذ لتعليمات شفهية كانت ترده من المراجع العليا في الوزارة, الأمر الذي يخالف أحكام المادة 186 من قانون المحاسبة العمومية التي أوجبت على...... التحقق على مسؤوليته من هوية صاحب المال وصحة توقيعه. وحيث تبين وجود تلاعب في ادراج اسماء المتعاملين في وزارة الاعلام لجهة عدم اعتماد التسلسل الابجدي, ولجهة ادراج اسم المتعامل الواحد بصيغ مختلفة وذلك من أجل اخفاء حقيقة ما يتقاضاه كل متعامل, مما يقتضي معه التوصية باعتماد ترتيب التسلسل الابجدي والاسم الثلاثي في كتابة الاسماء على جداول القبض ووضع التاريخ إلى جانب اسم وتوقيع الشخص الذي يتسلم الشيك من معتمد القبض.

المادة 43

وحيث تبين أن التعويضات التي تدخل في تصفية تعويض نهاية الخدمة كانت تقتصر, وفقا لافادة...... على التعويض الأساسي من دون أي تعويض آخر وذلك بناء على اتفاق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الأمر الذي يخالف أحكام المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي التي نصت على أن الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات يجب أن يشمل مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق ولا سيما تعويض الساعات الإضافية المدفوع بصورة معتادة والمبالغ المدفوعة عادة من أشخاص ثالثين (اكراميات) وكذلك المنافع المقدمة عينا إلى العامل, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تصفية تعويضات نهاية الخدمة للمنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة المشار إليها. وحيث تبين أن عددا يفوق السبعين متعاملا قد تقدموا بإفادات تتضمن قيامهم بأعمال في إدارات ومؤسسات أخرى رسمية وغير رسمية وذلك بدوام يتعارض مع دوامهم في وزارة الاعلام, خلافا للقانون ولا سيما لأحكام المادة 16 من نظام الموظفين, مما يقتضي معه التوصية بعدم التعاقد مع أي شخص يعمل بدوام كامل في إدارات أو مؤسسات أخرى, وبصورة عامة عدم التعاقد مع أي شخص يتعارض عمله في الوزارة مع أي عمل آخر. وحيث تبين أن مهمات السفر إلى الخارج كانت تتم في وزارة الاعلام بموجب تكليف من السيد وزير الاعلام استنادا إلى مذكرة صادرة عنه بهذا الشأن حملت الرقم 16/79, وذلك خلافا للنصوص المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم رقم 3950/60 وقرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 24/4 /74, مما يقتضي معه التوصية بإعادة النظر بالمذكرة المشار إليها لجهة التقيد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه, والقاضي بالحصول على موافقته المسبقة للسفر إلى الخارج. وحيث أن مسألة المتعاملين في وزارة الاعلام بمجملها كانت وما زالت تواكبها ظروف معلومة (سياسية واجتماعية), ذلك أن استخدام المتعاملين جميعهم أو معظمهم, لم ينشأ في الأساس عن حاجة حقيقية للوزارة, كما أن الاستخدام بحد ذاته لم يكن يتم غالبا وفقا للأصول والقواعد القانونية بما ينطوي عليه من خلل إداري ومالي في آن, وقد تعذر معه على المدراء العامين المتعاقبين في الوزارة, التصدي بالحلول الملائمة لهذه القضية ما لم يتوفر لهم الغطاء والدعم السياسيين, الأمر الذي لم يكن حاصلا في حينه بدليل قيام مجلس الوزراء بحسم الأمر مؤخرا عبر قراره رقم /71/ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2001, والذي صدر بنتيجته المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001, الذي اعتبر جميع المتعاملين في وزارة الاعلام فائضا, واناط بمجلس الخدمة المدنية إيجاد الحلول الملائمة لهم بتوزيعهم على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفقا لحاجاتها, مع استمرار دفع أجورهم إلى حين تسوية أوضاعهم. وحيث أنه يمكن والحال ما تقدم الأخذ في الاعتبار مجمل الظروف الاجتماعية والسياسية المشار إليها أعلاه وعدم تحميل الموظفين المختصين في وزارة الاعلام وهم السادة:.......,.......,......., مسؤولية مسلكية في هذا الصدد, إلا أن مسؤولية هؤلاء الموظفين المالية تبقى قائمة نتيجة صرف تعويضات للمتعاملين على نحو أدى إلى إيقاع الضرر والخسارة بالأموال العمومية, الأمر الذي يستدعي احالة الملف إلى ديوان المحاسبة طبقا لمطالعة النيابة العامة.

المادة 44

وحيث تبين أن وزارة الاعلام باشرت اعتبارا من أواخر العام 1999 بتنظيم ومسك ملف شخصي لكل متعامل يتضمن المستندات المتعلقة بوضعه الوظيفي وباعتماد اسمه الثلاثي على جداول التعويضات والبدلات وتوقيع رؤساء الوحدات المختصة في الوزارة على هذه الجداول على مسؤوليتهم تأكيدا على قيام هؤلاء المتعاملين بالخدمة الفعلية, وأن الوزارة اعربت عن رغبتها في ملء بعض الوظائف الشاغرة والمستحدثة من بين الفائض من المتعاملين الذي جرى تحديده بموجب المرسوم رقم 5240/2001, المشار إليه أعلاه, بحيث صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 125/2002 الذي الحق بموجبه حوالي /650/ متعاملا بصفة متعاقد في الوزارة, مما يقتضي معه التوصية بالاستمرار في معالجة الثغرات التي تعيق سير العمل في وزارة الاعلام والمضي في ضبط الوضع من مختلف جوانبه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ احالة ملف التحقيق أمام ديوان المحاسبة. 2 ـ توصية وزارة الاعلام بما يلي: أ ـ مسك وحفظ الملفات الشخصية للعاملين كافة في وزارة الاعلام, لدى مصلحة الديوان وايداع الوحدات المعنية نسخا عنها, عند الضرورة. ب ـ اعتماد ترتيب التسلسل الابجدي والاسم الثلاثي في كتابة الاسماء على جداول القبض ووضع التاريخ إلى جانب اسم وتوقيع الشخص الذي يتسلم الشيك من معتمد القبض. ج ـ متابعة الاجراءات التي باشرت وزارة الاعلام بتنفيذها منذ أواخر العام 99 ولا سيما لجهة: ـ تضمين الملف الشخصي لكل عامل لديها جميع المستندات المتعلقة بأوضاعه الوظيفية واعتماد الاسم الثلاثي له في كل مستند يتعلق به. ـ حصر موضوع التعامل مع الأشخاص في المستقبل ضمن حدود القرار رقم 103/72 خاصة لناحية الشروط المعتمدة لدفع البدلات. ـ صرف المستحقات لأصحابها بواسطة شيكات تدفع للمستفيد الأول على أن لا تسلم الشيكات إلا لصاحب العلاقة شخصيا أو لسواه بموجب وكالة قانونية, والاحتفاظ بأرومات الشيكات للعودة إليها عند الاقتضاء لحين توطين الرواتب وملحقاتها أسوة بالإدارات العامة الأخرى. ـ اجراء عمليات المطابقة الشهرية لحساب المصارف. د ـ تصفية تعويضات نهاية خدمة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 45

هـ ـ عدم التعاقد مع أي شخص يعمل بدوام كامل في إدارات أو مؤسسات أخرى, رسمية أو غير رسمية, وبصورة عامة عدم التعاقد مع أي شخص يتعارض عمله في الوزارة مع أي عمل آخر. و ـ التقيد بأحكام المرسوم رقم 3950/60 بقرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 24/4/74 المتعلقين بالسفر إلى الخارج بمهمات رسمية لجهة الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة في هذا المجال. 3 ـ صرف النظر عن المسؤوليات المسلكية للموظفين العاملين في وزارة الاعلام. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهر حزيران عام الفين وثلاثة.

المادة 46

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 2 قرار رقم 2/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 44/3ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين السيد ربيع التيماني والانسة رانيا الجمل تاريخ 17/10/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى رئيس وأطباء مستشفى........ الحكومي. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 26/ 11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 10 /12/2002 وحيث تبين ورود شكوى إلى التفتيش المركزي بحق رئيس مستشفى...... الحكومي والأطباء العاملين فيه, لجهة عدم تقيدهم بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما أحكام دوام العمل, وتقاسمهم الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة العامة وبيعها خلافا للأصول, وغيرها من النقاط الواردة في الشكوى المذكورة, وأن المفتشين المختصين توليا التحقيق بالموضوع ضمن نطاق برنامج التفتيش السنوي لعام 2002 وحيث تبين من التحقيق أن الطبيبة........ المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة, للعمل في مستشفى...... الحكومي, لم تؤمن منذ مطلع العام 2002 ساعات العمل المحددة بموجب العقد الموقع بينها وبين الوزارة المذكورة, كونها كانت تداوم تسع ساعات بدلا من ثماني عشرة ساعة أسبوعيا, كما أنها غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 29/6/2000 لمدة شهرين دون أي قرار يسمح لها بذلك, وغادرت مجددا الأراضي اللبنانية بتاريخ 12/7/2001 قبل بدء مفاعيل اجازتها الإدارية, ثم تغيبت عن مركز عملها بتاريخ 3/7/2002 وغادرت إلى الخارج دون مبرر قانوني, مخالفة بذلك أحكام المادتين الأولى والرابعة من العقد الموقع بينها وبين وزارة الصحة العامة, مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن الدكتورة........ وبالإضافة إلى مخالفاتها الجسيمة لأحكام العقد الموقع بينها وبين وزارة الصحة العامة, كانت وحتى تاريخ اعداد تقرير التفتيش, لا تزال خارج الأراضي اللبنانية, وأنها قد أصبحت وفقا لافادة رئيس مستشفى....... الحكومي تقيم في الخارج بشكل دائم, وان هذا الأخير قد رفع الموضوع إلى الجهات المعنية في الوزارة المذكورة لاجراء المقتضى, مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالعمل على فسخ العقد الموقع بينها وبين الدكتورة........ سندا لأحكام المادة التاسعة منه. وحيث تبين أن المتعاقد مع وزارة الصحة العامة الدكتور......., رئيس مستشفى........ الحكومي, كان يقوم بتغطية غياب الدكتورة....... غير المشروع عن مركز عملها, وكان يسمح لزوجها الدكتور........ بمعاينة المرضى أثناء تواجد زوجته في الخارج, والتوقيع بدلا عنها في سجل دوام الأطباء, كما أنه كان يسمح باستيفاء مبلغ خمسة آلاف ل.ل. من المرضى الذين يخضعون للمعاينة الطبية ومن الذين ينظم لهم بطاقات استشفاء لمصلحة لجنة دعم المستشفى المذكور, وذلك دون أن يستند في تصرفه هذا إلى نص قانوني أو تنظيمي يجيز له ذلك, مخالفا بذلك أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة بينه وبين وزارة الصحة العامة, مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب....... ومن دفاعه الخطي ما من شأنه أن يعفيه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة بينه وبين وزارة الصحة العامة.

المادة 47

وحيث تبين أنه سبق لهيئة التفتيش المركزي, أن أوصت وزارة الصحة العامة بموضوع لجان دعم المستشفيات الحكومية, وانها بادرت إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها تباعا, كما أن ما جاء في الشكوى المشار إليها أعلاه, عن قيام الأطباء في مستشفى........ الحكومي بتقاسم الأدوية فيما بينهم, وعن عدم التزامهم بأحكام دوام العمل وغيرها من المخالفات, لم تثبت صحته, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وبعد المداولة, وفي ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم البدل التعاقدي للمتعاقد مع وزارة الصحة العامة, رئيس مستشفى....... الحكومي, الدكتور......... عن ستة أيام تأديبيا. 2 ـ توصية جانب وزارة الصحة العامة, بالعمل على فسخ العقد الموقع بينها وبين الدكتورة........ للأسباب المشار إليها في متن هذا القرار. 3 ـ حفظ القضية بالنسبة لسائر النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 48

امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 2 قرار رقم 17/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 42/3/2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد ناجي مصطفى تاريخ 13/11/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أحد موظفي وزارة المالية. بعد الاطلاع عى مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 12/ 12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 26 /12/2002 وحيث تبين أن السيد وزير المالية وبموجب كتابه رقم 2123/ص 1 تاريخ 16/10/2002, أودع التفتيش المركزي صورة عن محضر التحقيق الأولي الذي أجرته مفرزة النبطية القضائية مع الموظف في وزارة المالية السيد......., بالشكوى المقدمة ضده بجرم احتيال, طالبا التحقيق في المعلومات الواردة في المحضر المذكور كون هذا الموظف هو من أصحاب السوابق, وقد صدر التكليف رقم 42/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين أن الموظف في وزارة المالية,........ في مالية النبطية, السيد......., اعترف في التحقيق الذي أجرته معه مفرزة النبطية القضائية, بأنه اتفق مع أحد أصحاب العلاقة, السيد......... على اخراج احد عقاراته من تركة ورثة........, وذلك لقاء مبلغ أربعة آلاف دولار أميركي ومليونين وخمسة وثمانين ألف ل.ل. وحيث تبين أن ادعاء السيد....... أثناء استجوابه من قبل المفتش المختص, بأنه تسلم من السيد........ المبلغ المشار إليه أعلاه, لتسديده كرسم متوجب في مديرية الواردات لقاء انجازه معاملته, وليس كعمولة, يتنافى مع الحقيقة والواقع, كون الرسم المتوجب لاخراج احد العقارين اللذين يملكهما صاحب العلاقة من التركة يتجاوز التسعين مليون ل.ل. وحيث تبين أن السيد........ وبالإضافة إلى ما تقدم, أفاد أثناء استجوابه بمعلومات مختلفة ومتناقضة عن تلك التي سبق واعترف بها خلال التحقيق الذي أجرته معه المفرزة القضائية في النبطية, ومغايرة لما أدلى به أصحاب العلاقة مباشرة أو بواسطة وكلائهم القانونيين, محاولا بذلك تضليل التحقيق. وحيث تبين أن السيد........ يقوم بمتابعة معاملات أصحاب العلاقة في مختلف الوحدات الإدارية, وذلك لقاء تقاضيه مبالغ مالية غير الرسوم المتوجبة لانجازها, الأمر الذي يخرج عن نطاق صلاحياته ويشكل اخلالا فادحا بواجباته الوظيفية المنصوص عنها في المادتين 14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ممن يرتب عليه مسؤولية مسلكية.

المادة 49

وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيد........ ومن دفاعه الخطي, ما من شأنه أن يعفيه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين), واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. وحيث تبين أن بعض أصحاب العلاقة قد ادعوا على السيد....... أمام القضاء المختص, وذلك بجرم احتيال واستغلال مركزه الوظيفي, كما جرى ايقافه عدليا لمرتين اثنتين خلال العامين 2001 و2002, مما يقتضي معه ايداع جانب النيابة العامة التمييزية نسخة عن ملف التحقيق عطفا على التحقيقات الجارية أمام القضاء المختص في هذا الموضوع. وحيث أن دعوى الحق العام وعملا بأحكام الفقرة الخامسة من المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مستقلة عن الدعوى التأديبية, وأن إقامة دعوى الحق العام لا تحول دون إقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج الموظف في وزارة المالية, مالية النبطية, السيد....... (رقمه المالي.......) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا, وإحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ ايداع جانب النيابة العامة التمييزية نسخة عن ملف التحقيق, عطفا على التحقيقات الجارية أمام القضاء المختص في هذا الموضوع. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 50

امانة سر الهيئة جلسة: 7/2003 بند: 11 قرار رقم 104/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 23/5/2001 و27/7/2001 بجميع مندرجاته.

1464/و 2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدين فوزي اسحق وفرج فرح, والمفتش المالي السيد انطوان نوهرا تاريخ 2/10/2002, المتعلق بالتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى....... حلبا, عكار. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 20/12 /2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 26/ 12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 38/264 تاريخ 27/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 6/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات منسوبة إلى........ حلبا, عكار, السيد........, وقد صدر التكليفان رقم 23/5/2001 (تربوي) و27/7/2001 (مالي) تاريخ 6/6/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين أن........ حلبا, السيد......., لم يطلع عضوي اللجنة المالية في الدار على القرار رقم 10/93ج تاريخ 7/ 12/93, الذي ينظم عمل اللجنة المالية وأصول استيفاء رسوم مباراة الدخول إلى دور المعلمين والمعلمات والانفاق منها والاحتفاظ بها, وأقدم على دفع قيمة الفواتير العائدة لاستعماله الشخصي والمنزلي من صندوق الدار بعد تغيير في مندرجاتها وأصنافها, مخالفا بذلك أحكام القرار رقم 10/ 93 المذكور أعلاه. وحيث تبين أن....... المذكورة, قبل لنفسه مباشرة هدايا واكراميات من أحد المواطنين من أجل تسهيل عملية استئجار المبنى الذي يملكه لصالح المركز التربوي للبحوث والإنماء, مخالفا بذلك أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن السيد........ أجرى تعديلا على وقوعات سجل الدوام اليومي للمتعاقدين, فيما خص أحدهم, مضمنا إياه وقائع غير صحيحة لجهة عدد الساعات المنفذة, بهدف تحقيق منفعة شخصية, وأهمل إدارة الأموال العمومية لجهة عدم طلبه من مستحقي هذه التعويضات التوقيع على الجداول الخاصة بها, واقتطع لنفسه جزءا منها, كما احتفظ لنفسه بمبلغ /744000/ل.ل. (سبعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية) مستحقة للخادمة, عن عملها خلال الدورة التدريبية صيف 1998, في مدرسة حلبا الرسمية للصبيان, والتي كان قد استوفاها من إدارة المدرسة, بموجب ايصالات موقعة من قبله, مخالفا بذلك أحكام المواد 5 و6 و8 من القرار رقم 29 /74 (نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات), وأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة).

المادة 51

وحيث تبين أن....... بصفة....... في الدار المذكورة, السيد........, أدلى بافادتين متناقضتين حول موضوع قبض مستحقات الخادمة من مدرسة حلبا الرسمية للصبيان, لقاء عملها خلال الدورة التدريبية صيف 1998, معرقلا بذلك أعمال التفتيش, ومخالفا أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي). وحيث أن ما أقدم عليه...... حلبا, السيد......., السيد......., يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث أن ما جاء في محضري استجواب السيد......., وفي دفاعيهما الخطيين, ليس من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وإحالة السيد...... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج...... حلبا, عكار. (رقمه المالي.......) لمدة تسعة أشهر تأديبيا, واحالته أمام ديوان المحاسبة. 2 ـ حسم اجر...... في الدار المذكورة,......., عن يومين اثنين تأديبيا. 3 ـ توصية المركز التربوي للبحوث والإنماء بالعمل على اصدار أمر تحصيل لصالحه بقيمة /744000/ل.ل. سبعماية وأربعة وأربعين ألف ليرة من السيد....... قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 52

امانة سر الهيئة جلسة: 35/2003 بند: 4 قرار رقم 405/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 86/3ب/ 2003 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد ناجي مصطفى تاريخ 2/7/2003 و30/7/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في قلم نفوس النبطية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 6/8/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 9/2003 وحيث تبين أنه في نطاق برنامج التفتيش السنوي لعام 2003 العائد للمفتشية العامة الإدارية, جرى التحقيق في الاشكالات الحاصلة بين موظفي قلم نفوس النبطية بتاريخ 20/6/2003 وحيث تبين من التحقيق أن الموظف في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس النبطية, السيد......., قد ارتكب المخالفات التالية: ـ تبادله بتاريخ 20/6/2003 الألفاظ النابية مع زميلته السيدة........ ـ عبثه بسجل الدوام بالتاريخ المشار إليه أعلاه, وذلك من خلال تسطيره بالخط الأحمر في خانات تسجيل دوام الموظفين وتوقيعهم عليها, دون معرفة أو موافقة الموظف المسؤول عن مسك السجل المذكور, متجاوزا بذلك حدود صلاحياته. ـ قبوله هدية من أحد أصحاب العلاقة بعد انجاز معاملة له. ـ تنظيمه بيان قيد عائلي بشكل غير صحيح, ودون التدقيق في صحة مندرجاته. ـ قيامه بتصرفات مسلكية غير لائقة مع إحدى زميلاته. ـ اعترافه بسلوكه العصبي وبرفع صوته ازاء زملائه. تعاطيه الكحول خلال أوقات الدوام الرسمي, وفقا لافادات سائر الموظفين في قلم نفوس النبطية. وحيث أن ما أقدم عليه......, يشكل مخالفة لأحكام المادتين 14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن الموظفة في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس النبطية, السيدة......, قد تبادلت داخل القلم المذكور مع زميلها السيد....... كلاما نابيا, خلال المشادة الكلامية التي حصلت بينهما بتاريخ 20/6/2003, مخالفة بذلك أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيد......, ومن دفاع كل منهما الخطي, ما من شأنه أن يعفيهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث أنه يقتضي, وتداركا للنفور الحاصل بين موظفي قلم نفوس النبطية وقسم النفوس فيها من جهة, وبين السيد....... من جهة ثانية, بسبب تصرفات هذا الأخير, وانعكاساتها السلبية على سير العمل في القلم المذكور, وعلى اداء الموظفين لناحية تقديم الخدمات إلى المواطنين, التوصية بنقل السيد......... إلى مركز عمل آخر يجعله بمنأى عن التعرض لسمعة الوظيفة العامة.

المادة 53

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج الموظف في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس النبطية, السيد...... (مواليد.......), (رقمه المالي.......), لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب الموظفة في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس النبطية, السيدة....... (مواليد......1), (رقمها المالي.......) عن يوم واحد تأديبيا. 3 ـ توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, بالعمل على نقل المحرر في ملاكها السيد....... إلى مركز عمل آخر يكون بمنأى عن التعرض لسمعة الوظيفة العامة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر أيلول عام الفين وثلاثة.

المادة 54

امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 6 قرار رقم 21/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 25/7/2001 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد خالد الفواز تاريخ 5/10/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في تنفيذ صفقة أشغال طريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 4/11/ 2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 466/3884 تاريخ 17/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف وجود مخالفة مالية في وزارة الأشغال العامة والنقل, تتعلق بتنفيذ صفقة أشغال عامة, وان السيد وزير المالية طلب بموجب كتابيه رقم 748 /ص 1 تاريخ 21/5/2001, ورقم 948/ص 1 تاريخ 20/ 5/2002, التحقيق في تنفيذ الصفقة المذكورة العائدة لطريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة لجهة معرفة أصحاب الحق بالمبالغ المستحقة عن تنفيذ هذه الأشغال وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم 25/7/2001 تاريخ 24/5/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن وزارة الأشغال العامة والنقل, عقدت عبر مصلحة الصيانة التابعة لها, صفقة تنفيذ أشغال الطريق المذكورة أعلاه, بالاتفاق الرضائي مع مؤسسة....... للتجارة, بقيمة إجمالية بلغت /836000000 /ل.ل. (ثمانماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) وصفقة اشراف بالاتفاق الرضائي أيضا مع مكتب المهندس......, مقابل 3% من قيمة الأشغال المنفذة, وأن هذه الأشغال كانت مجزأة إلى تسعة أقسام متصلة فيما بينها. وحيث تبين أن مصلحة الصيانة أفادت أن تنفيذ الأشغال المذكورة تم بطريقة الأمانة والفاتورة بالاستناد إلى تعليمات صادرة عن السيد وزير الأشغال العامة والنقل ـ في حينه ـ لكن الطريقة الفعلية التي تم العمل بموجبها تخالف مفهوم الأشغال بالأمانة التي تعني تولي الإدارة بنفسها تنفيذ الأشغال, ومراقبة تنفيذها, وشراء موادها وفقا للأصول العادية, مما يجعل من استخدام وزارة الأشغال العامة عبارة الأشغال بالأمانة في غير محله القانوني ومخالفا لأحكام قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أن مصلحة الصيانة في وزارة الأشغال العامة والنقل, وغيرها من الوحدات الإدارية مارست مهامها في اجراءات هذه الصفقة في ظل المرسوم التنظيمي رقم 11609 تاريخ 7/11/62, وأن تلك المهام يتوجب تعديلها تبعا للمرسوم رقم 13379 تاريخ 5/11/98, مما يقتضي معه توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالعمل على تطبيق أحكام المرسوم رقم 13379/98 المشار إليه أعلاه. وحيث تبين أن مصلحة الصيانة بعد تعاقدها مع المتعهد الذي قام بتنفيذ أشغال الطريق, لجأت إلى عرض مستحقاته مجزأة ضمن فواتير, يفهم منها أن النفقة منفذة بطريقة الفاتورة, وأن قيمة الفاتورة الواحدة منها كانت دون الثلاثة ملايين ليرة لبنانية, بحيث بلغت هذه الفواتير 68 فاتورة, لكن هذا الأمر لا يغير من الواقع شيئا لأن الصفقة عقدت بطريقة التراضي, وأن مديرية الطرق بررت التجزئة بقرار السيد وزير الأشغال العامة والنقل رقم 312/99, الذي أجاز تجزئة مبالغ عائدة لعدة تناسيب, منها اعتماد الطرق الرئيسية للقيام بأعمال الصيانة المحلة على شبكة الطرق العامة.

المادة 55

وحيث تبين أن الطريق موضوع التحقيق, ليست من الطرق الرئيسية وأن الأشغال التي أجريت عليها تتعلق بتأهيلها, وليس بصيانتها الملحة, الأمر الذي يجعل من مبررات الإدارة المذكورة في تجزئة هذه الصفقة في غير محلها, مما يقتضي معه الطلب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل, مراعاة أحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية عند تجزئة النفقات. وحيث تبين أن رئيس....... في وزارة الأشغال العامة والنقل السيد...... قام بعقد الصفقة العائدة لطريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة بالتراضي, وبتوزيع مستحقات المتعهد ضمن فواتير, واحالتها إلى مصلحة المحاسبة لتصفيتها على أساس أن التلزيم تم بطريقة الفاتورة, كما قام باصدار تسعة كتب دون رقم ولا تاريخ, تتضمن أوامر مباشرة بالعمل دون تسجيل هذه الكتب في سجلات المصلحة, بالإضافة إلى اصداره ثمانية وستين كتابا دون رقم ودون تاريخ تتعلق بتنفيذ أشغال وشراء مواد عائدة للأقسام الخمسة التي جرى استلامها. وحيث تبين أن....... السيد...... ـ في حينه ـ في وزارة الأشغال العامة والنقل, قام بتجزئة مشروع الطريق الواحدة إلى تسعة أقسام ووضع كشفا تقديريا لكل قسم يتضمن تحديد نوعية الأشغال المطلوبة وكمياتها وكلفتها, واعتبر أن الأشغال نفذت بالأمانة والفاتورة في حين أنها جرت بالتراضي, علما أنه كان يجب عقدها عن طريق المناقصة العمومية. وحيث أن ما أقدم عليه السيد...... ـ في وزارة الأشغال العامة والنقل, يشكل اخلالا بواجباته الوظيفية سندا لأحكام المادة 14 من أحكام نظام الموظفين, مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الشأن, كما يشكل مخالفة مالية ويقتضي احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82/83 وحيث أن ما أقدم عليه السيد....... ـ يشكل مخالفة مسلكية ومالية, مما يقتضي معه احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه, وحفظ مسؤوليته المسلكية بسبب إنهاء خدماته لبلوغه السن القانونية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيد....... ومن دفاعه الخطي ما من شأنه اعفاؤه من المسؤولية المسلكية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن متعهد تنفيذ أشغال طريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة ـ هو مؤسسة...... للتجارة والمقاولات, وهو نفسه المتعهد الذي قام بتنفيذ الأشغال, وأن دوائر الأشغال العامة والنقل, لم يسبق أن تعرفت أو تعاملت مع الأشخاص الذين صدرت بأسمائهم فواتير الأعمال, مما يقتضي معه اعتبار المؤسسة....... للتجارة والمقاولات صاحبة الاستحقاق قانونا, فيما يعود لبدل تنفيذ الأشغال المذكورة, وبالتالي ابلاغ وزارة المالية ذلك لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بهذا الشأن.

المادة 56

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب المهندس ـ رئيس....... ـ في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ السيد...... (رقمه المالي......) عن خمسة عشر يوما تأديبيا. 2 ـ احالة السيدين...... أمام ديوان المحاسبة. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني: ـ بتطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969/63 وتعديلاته عند قيامها بتنفيذ صفقات الأشغال العامة, وعدم تطبيق القرارات الصادرة عنها المتعلقة بشراء اللوازم والخدمات بطريقة الفاتورة لمخالفتها أحكام قانون المحاسبة العمومية. ـ بتطبيق أحكام المرسوم التنظيمي رقم 13379 تاريخ 5/ 11/98 المتعلق بتحديد مهام الوحدات الإدارية في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 57

امانة سر الهيئة جلسة: 4/2003 بند: 8 قرار رقم 55/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 55/7ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد جميل دويك تاريخ 30/11/2002, بنتيجة تفتيش وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 10/ 12/2002 و16/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 472/4043 تاريخ 24/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 7/ 1/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل, من قبل المفتشية العامة المالية, وأن المهمة تناولت الاطلاع على العلاقة القائمة بين الوحدات الإدارية في مصلحة المحاسبة, وعلى الطرق المعتمدة من قبل الوزارة لتنفيذ أشغال التعبيد والتزفيت, والأعمال الصناعية في المناطق اللبنانية كافة, وذلك بالاستناد إلى برنامج التفتيش المركزي السنوي العائد للعام 2002 وحيث تبين أن رئيس...... في وزارة الأشغال العامة والنقل اناط مهمة تسليم الحوالات بالسيد...... في المصلحة المذكورة, وذلك بموجب المذكرتين الصادرتين عن...... برقم 4/23 تاريخ 16/4/1999, ورقم 1 تاريخ 6/3/ 2002, وأنه تبين للتحقيق أن....... يقوم بتسليم بعض تلك الحوالات مباشرة إلى أصحاب العلاقة خلافا لمضمون المذكرتين الصادرتين عنه بهذا الشأن. وحيث تبين أن النصوص العائدة لوزارة الأشغال العامة والنقل لم تحدد حصرا صلاحيات رئاسة مصلحة المحاسبة التابعة للوزارة, كما لم تحدد صلاحيات رئيس الدائرة ورئيسي القسمين التابعين لها, ما أدى إلى تضارب المهام التي تتولى انجازها الوحدات المذكورة, مما يستدعي التوصية بالعمل على اصدار القرارات التي تحدد بموجبها المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف من موظفي مصلحة المحاسبة بمن فيهم......, وذلك بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي, وابلاغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدنية, عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 وحيث تبين أنه صدر عن مقام مجلس الوزراء القراران رقم 30 تاريخ 26/4/2000 ورقم 27 تاريخ 25/10/2001, اللذان أجيز بموجبهما لوزارة الأشغال العامة والنقل تلزيم أشغال غب الطلب, وذلك بعد أن طلبت الوزارة المذكورة, بموجب كتابيها رقم 65/ص تاريخ 20/3/2000 ورقم 87 /ص تاريخ 7/4/2000, الموافقة على تلزيم أشغال غب الطلب بطريقة الاتفاق الرضائي بعد اجراء استقصاء أسعار وخارج البرنامج العام للمناقصات, مبررة ذلك بالظروف الاستثنائية التي تعمل أحيانا في ظلها, وبمواجهة الحالات الطارئة المستعجلة التي يستحيل التعامل معها بالطرق العادية, وتستدعي بالتالي اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهتها. وحيث تبين أن وزارة الأشغال العامة والنقل تمادت في اعتماد تلزيمات "غب الطلب" حتى غدت تلك التلزيمات هي المبدأ والمناقصة العمومية هي الاستثناء, مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة, وذلك لجهة افتقار الصفقات المعقودة بطريق "غب الطلب" إلى عنصر المنافسة الكاملة بحيث باتت تلك الصفقات, ولعدة سنوات, محصورة ب/58/ متعهدا, كون الشروط المفروضة في دفتر الشروط الخاص بها تنص على مواصفات محصورة بالمتعهدين الذين يلتزمونها, إضافة إلى عدم الدقة التي ترافق عملية التلزيم والناتجة عن عدم التحديد المسبق للأشغال والخدمات المزمع تنفيذها.

المادة 58

وحيث تبين أن وزارة الأشغال العامة والنقل تعتمد أسلوب "الأمانة والفاتورة" في التلزيم الواحد بالرغم من استقلال طبيعة, ومفهوم, وشروط كل من هذين الأسلوبين وكذلك الحالات القانونية الخاصة بهما وفقا لما نص عليه قانون المحاسبة العمومية, وأن اعتماد الأسلوب المذكور, وإن كان يؤدي إلى الاسراع في انجاز المعاملات وتنفيذ الأشغال بسبب اختصار اجراءات المناقصة العمومية, إلا أنه يحرم الإدارة من نسبة التنزيل المئوي على أساس الكشف التخميني, ويحرم الخزينة من رسم الطابع المالي المتوجب على العقود بشكل عام, ويؤدي إلى تجزئة النفقة واغراق الإدارة بالعديد من المستندات والمعاملات التي يصعب درسها وتدقيقها وانجازها في أوقاتها, بالإضافة إلى أنه يستبعد عنصر المنافسة بين المتعهدين والذين يمكن لهم أن يقدموا أسعارا أدنى من الأسعار المحددة في التعريفات الصادرة عن الإدارة أو أية هيئة دولية معترف بها, كما يضع عملية التلزيم خارج اطار الرقابة, ما يحول دون ضبط الأمور وحفظ وحماية المال العام. وحيث تبين أن المفتش العام المالي عرض ملاحظات التفتيش المركزي في الاجتماع الذي دعا إليه السيد وزير المالية بتاريخ 3/12/2002 حول نفقات الأشغال المنفذة في وزارة الأشغال العامة والنقل, وما رافقها من تقصير في وضع الخطط والبرامج المسبقة للأشغال المتوقعة, وغياب تخصيص الاعتمادات في الموازنة, وادراج الأعمال ذات الطابع الانشائي ضمن التزام غب الطلب, واعتماد أسلوب "الأمانة والفاتورة" خلافا للقانون, وتجزئة النفقة وما آل إليه ذلك من تدن في المستوى الفني للأشغال, ونقص في ملفات التلزيم وغياب الرقابة وارهاق الإدارة بالاف المعاملات, وتوفير الظروف المساعدة على الحاق الضرر بالمال العام, وأن السيد وزير الأشغال العامة والنقل, الذي حضر الاجتماع المذكور, أبدى تفهمه للملاحظات المشار إليها وكذلك استعداده للسير بالاجراءات الممكنة لجعل أعمال الوزارة أكثر توافقا مع القوانين, كما أكد سعيه, في اجتماع آخر عقد بتاريخ 9/12/2002, للأخذ بملاحظات التفتيش عند التحضير لأشغال العام المقبل, والتقيد بالأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أنه سبق لهيئة التفتيش المركزي أن اتخذت القرار رقم 480/2002 تاريخ 16/11/2002, بشأن التزامات غب الطلب الجارية في وزارة الأشغال العامة والنقل, والذي أبلغت بموجبه الوزارة المذكورة نسخة عن تقرير التفتيش وأوصتها بالعمل بالتوصيات التي تضمنها لمعالجة الثغرات الناتجة عن تنفيذ أشغال غب الطلب, والأمانة والفاتورة, والتي يجري تلزيمها في وزارة الأشغال العامة والنقل دون تحديد أولوية في التنفيذ, ودون الاستناد إلى معطيات هندسية, ووفقا لدراسات تتسم بعد الدقة, والتي يتم الاشراف عليها عبر اللجوء إلى مكاتب خاصة بالرغم من وجود موظفين يتمتعون بالكفاءة للقيام بهذا العمل, مما يقتضي معه تأكيد هذا القرار. وحيث تبين أن هناك تأخيرا في اصدار قرارات تدوير اعتمادات النفقات المعقودة أو التي لم تتمكن الإدارة من عقدها على حساب موازنة السنة المالية الحالية, ما يؤدي إلى التأخير في انجاز معاملات التصفية وتراكمها وكذلك التأخير في تنفيذ الأشغال العائدة لها إلى الأشهر الأخيرة من السنة, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على زيادة عدد الموظفين المولجين باعداد وانجاز قرارات تدوير الاعتمادات المعقودة أو غير المعقودة, لدى وزارة المالية, لا سيما في مديريتي الموازنة ومراقبة عقد النفقات, ومديرية الصرفيات, ومحاسبي الإدارة المختصة, للتمكن من الاسراع في انجاز معاملات التصفية.

المادة 59

وحيث تبين أن عدد لجان استلام صفقات الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل والمشكلة بموجب القرار رقم 233/ا.ط.م تاريخ 26/9/2000, المعدل بالقرار رقم 248 /ا.ط.م تاريخ 5/9/2001, بلغ سبعا وعشرين لجنة, وأن هناك ضرورة للعمل على زيادة عدد تلك اللجان بحيث يناط بكل واحدة منها استلام أشغال قضاء واحد وليس أشغال أربعة أقضية كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر, مما يقتضي معه التوصية بزيادة عدد اللجان المذكورة ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة, والنظر, سنويا, في إمكانية تجديد أعضائها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأكيد قرارها رقم 480/2002 تاريخ 16/11/2002 2 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ بما يلي: أ ـ حصر اللجؤ إلى تلزيمات "غب الطلب" بالحالات الطارئة التي يتطلب وضعها التعجيل في تنفيذها لارتباطها بالسلامة العامة. ب ـ النظر في وضع برنامج مسبق للأشغال اللازمة عل الطرقات والاوتوسترادات على أن يجري وضعه قيد التلزيم عبر إدارة المناقصات أو الإدارة المختصة وفقا لقانون المحاسبة العمومية, وعلى أن تعطى الأولوية للتلزيم بواسطة المناقصات العمومية. ج ـ اعتماد اما أسلوب الفاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية, واما أسلوب الأشغال بالأمانة وفقا لأحكام المادة 152 من القانون المذكور, وليس الأسلوبين معا في التلزيم الواحد. د ـ زيادة عدد لجان الاستلام ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة, والنظر في إمكانية تجديد أعضاء تلك اللجان في كل سنة. هـ ـ استصدار القرارات التي تحدد بموجبها المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف من موظفي مصلحة........ بمن فيهم......, وذلك بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي, على أن تبلغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته. 3 ـ توصية وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ بما يلي: أ ـ تسليم الحوالات عن طريق مندوب الوزارة المعنية وليس مباشرة إلى أصحاب العلاقة. ب ـ عدم التأخير في اصدار قرارات تدوير الاعتمادات. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 60

امانة سر الهيئة جلسة: 42/2003 بند: 3 قرار رقم 472/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم

55/3ب/2002 بجميع مندرجاته.

2115/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد محمود كحيل تاريخ 13/10/2003, بنتيجة التحقيق في قيام بعض الإدارات والمؤسسات العامة بأشغال حفريات على الطرقات العامة خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السيدين جلال سليمان ومها الدقاق تاريخ 31/10/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: يوسف ابراهيم, أحمد الحجار, عصام شباني, د. انيس قطان, ود. بشير فواز. تاريخ 10/11/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 28/ 10/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 17/ 11/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي رئيس التفتيش المركزي تاريخ 5 /11/2003 وتاريخ 18/11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن...... أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 268/ص.ط.م تاريخ 22/7/ 2003, تقريرا مفصلا يتضمن الأماكن والطرقات التي نفذت عليها أشغال في منطقة الجنوب دون التنسيق مع الجهات المختصة, خلافا للقانون, مشيرا إلى حالات متشابهة تتكرر في المناطق اللبنانية كافة, ما يلحق هدرا بالمال العام ويشكل خطرا على السلامة العامة, وأن كلا من المفتشية العامة الهندسية والمفتشية العامة الإدارية أعدت تقريرا حول الموضوع استنادا إلى الاحالة رقم 2115/2003 الصادرة عن رئاسة التفتيش المركزي بتاريخ 31/7/2003 وحيث تبين من الاطلاع على بعض ملفات تلزيم الأشغال في المديرية العامة الاقليمية للأشغال العامة في الجنوب, أن عددا من الشركات المتعهدة استحصلت على التراخيص اللازمة للقيام بأشغال حفريات على الطرقات العامة من قبل الجهات المختصة, في حين أن هناك شركات أخرى تقوم بتنفيذ مثل تلك الأشغال دون مراعاة للأصول الواجب اتباعها بهذا الخصوص. وحيث تبين أن الشركات الخاصة المتعهدة التي قامت بتنفيذ حفريات على الطرقات العامة في قضاء مرجعيون, عادت ورفعت الاضرار عن تلك الطرقات حيث جرى تعبيد الحفريات وإعادة وضع الطرقات إلى ما كان عليه في السابق. وحيث أن أشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها, جرى تنظيمها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 9/9/1983, الذي حظرت أحكامه القيام بأشغال الحفر ضمن حدود الاستملاك للطرق لمد خطوط الخدمات العامة على اختلاف أنواعها أو تقويتها أو صيانتها ما لم يصدر الترخيص بالحفر عن...... فيما يتعلق بالطرق المصنفة التى ترعى شؤونها وزارة الأشغال العامة والنقل, وعن....... المختصة فيما يتعلق بالطرق الداخلية الواقعة في نطاقها, وذلك ضمن شروط جرى تعدادها في سياق نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 61

وحيث تبين أنه سبق لدولة رئيس مجلس الوزراء أن أصدر التعاميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات, حملت الأرقام والتواريخ التالية: 6/95 تاريخ 12 /3/1995, 16/98 تاريخ 8/8/1998, 48/99 تاريخ 15 /10/1999, وهي تتعلق باعطاء التراخيص أو القيام بحفريات على الطرقات العامة, وبتأكيد الأصول الواجب اتباعها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة والداخلية, بعدما تبين أن بعض تلك الإدارات لا تزال تلجأ إلى حفر الطرق العامة لتمديد أنابيب مياه ومجارير صحية أو كابلات كهربائية أو هاتفية وغيرها دون ترخيص مسبق من قبل المراجع المحددة في المرسوم الاشتراعي المبين أعلاه ودون التقيد بأحكامه, مما يقتضي معه توصية الإدارات المعنية الالتزام بأحكام التعاميم المشار إليها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة, بحيث تؤدي إلى التنسيق فيما بين هذه الإدارات وتلافي الازدواجية في التنفيذ والهدر في الأموال العامة. وحيث تبين أن المواصفات المتعلقة بأشغال الحفر والردم والتعبيد والتزفيت الواردة في التراخيص الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل والواردة في المرسوم التطبيقي رقم 13495/98 تختلف عن المواصفات الواردة في عقود التلزيم في الإدارات الأخرى, مما يقتضي معه التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء الطلب إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (........ العمل على توحيد المواصفات الفنية لدفاتر الشروط الخاصة والعقود المتعلقة بإنشاء وصيانة الطرق في جميع إدارات الدولة. وحيث تبين أن التراخيص بحفر الطرقات العامة الصادرة عن....... في وزارة الأشغال العامة والنقل, يجري تعميمها على دوائر الصيانة التابعة للمديريات الاقليمية للأشغال العامة في المحافظات دون علم دوائر التنفيذ فيها, مما يؤدي إلى حصول تضارب بين أشغال هذه الدوائر وأشغال الإدارات الأخرى, ويستدعي التوصية بالعمل على ابلاغ نسخة عن التراخيص الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل إلى دوائر التنفيذ في المديريات الاقليمية للأشغال العامة إضافة إلى دوائر الصيانة فيها, فضلا عن إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة الهندسية ـ من أجل المتابعة.

المادة 62

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء الطلب إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية....... العمل على توحيد المواصفات الفنية لدفاتر الشروط الخاصة والعقود المتعلقة بإنشاء وصيانة الطرق في جميع إدارات الدولة. 2 ـ توصية جانب الوزارات التالية: الداخلية والبلديات, الاتصالات, الطاقة والمياه, الأشغال العامة والنقل, كل في ما خصها, بالطلب إلى الإدارات التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها, والبلديات, واتحادات البلديات الالتزام بأحكام التعاميم ذات الأرقام: 6/95, 16/98, و48/99, الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء, والمتعلقة باعطاء التراخيص أو القيام بحفريات على الطرقات العامة, وبتأكيد الأصول الواجب اتباعها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة والداخلية. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, بالعمل على ابلاغ نسخة عن التراخيص الصادرة عنها إلى كل من دوائر التنفيذ ودوائر الصيانة في المديريات الاقليمية للأشغال العامة في المحافظات, فضلا عن إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة الهندسية. 4 ـ حفظ القضية لجهة النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر تشرين الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 63

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 1 قرار رقم 1/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 23/3/2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد محمود عبود تاريخ 15/10/2002, بشأن قيام إحدى المدرسات بتحريف تاريخ ولادة ابنتها من اجل استفادتها من منحة التعليم المستحقة عنها, وذلك خلافا للأصول. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 29/ 11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 10 /12/2002 وحيث تبين أن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة, وبموجب كتابه رقم 991/ص 1 تاريخ 10/5/2002, أحال إلى التفتيش المركزي الملف العائد للمدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي السيدة......., المتعلق بطلب استفادتها من منحة تعليم للعام الدراسي 2000 ـ 2001 عن ابنتها, وقد صدر التكليف رقم 23/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن المدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, مدرسة...... الرسمية, السيدة......, قامت بتحريف تاريخ ولادة ابنتها المدعوة "......." بجعله 18/6/76 بدلا من 18/6/75, وذلك في مندرجات الطلب الذي قدمته مع مرفقاته إلى تعاونية موظفي الدولة للحصول على منحة تعليم عن ابنتها للعام الدراسي 2000 ـ 2001, بهدف الاستفادة من منحة تعليم عن ابنتها المذكورة للمرة الأخيرة, كونها قد بلغت الخامسة والعشرين من عمرها, الحد الأقصى المسموح به لاستفادة الموظف من منحة تعليم عن أولاده عملا بأحكام المادة الثالثة من نظام منح التعليم المعتمد لدى تعاونية موظفي الدولة, مخالفة بذلك أحكام النظام المذكور وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن السيدة........ تقدمت من تعاونية موظفي الدولة, بطلب منحة تعليم عن ابنتها الصغرى المدعوة "......" عائدة للعام الدراسي 99 ـ 2000, وذلك على الرغم من أن ابنتها خلال العام المذكور كانت متزوجة, ولا يمكن بالتالي تقديم طلب منحة تعليم عنها استنادا إلى نظام منح التعليم المعتمد لدى التعاونية, مخالفة بذلك أحكام النظام المذكور وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث أن طلب منحة التعليم المشار إليها أعلاه, قد نتج عنه صرف مبلغ 750000ل.ل. لصالح السيدة......., مما يقتضي معه توصية جانب تعاونية موظفي الدولة بالعمل على استرجاع قيمة المنحة المذكورة كونها دفعت دون وجه حق.

المادة 64

وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيدة....... ومن دفاعها الخطي, ما من شأنه أن يعفيها من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقها سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, السيدة......... (رقمها المالي.........) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا. 2 ـ توصية جانب المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة, بالعمل على استرجاع قيمة منحة التعليم المعطاة للسيدة........ عن ابنتها المتزوجة وفقا لما تم تبيانه في متن هذا القرار. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 65

امانة سر الهيئة جلسة: 6/2003 بند: 8 قرار رقم 89/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 1/7/2002 بجميع مندرجاته.

120/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيدة سناء يونس تاريخ 11/1/2003, المتعلق بالوضع الوظيفي للسيد......... لدى هيئة اوجيرو. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 13/1/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 28/275 تاريخ 22/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 30 /1/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير الاتصالات أحال إلى التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 3637/1/و تاريخ 10/1/2002, ملف........ في هيئة اوجيرو السيد........ المعروف........ بخصوص اقدامه على تزوير شهادة الدكتوراه في العلوم التجارية/ اتصالات طالبا اتخاذ الاجراءات اللازمة, وقد صدر التكليف رقم 1/7/ 2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن السيد....... قد عين في هيئة اوجيرو في الدرجة الثامنة من الفئة الثانية بتاريخ 3/11/97 كمندوب مبيعات لشركات التأمين والشحن, بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة المذكورة استنادا إلى شهادة ماجستير في الإدارة والتجارة العالمية تقدم بها صاحب العلاقة على أنها صادرة عن جامعة IFAD في فرنسا, وذلك دون صدور أي قرار عن لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي يفصل في تعادل شهادة الماجستير المشار إليها أعلاه بأي شهادة حكومية لبنانية, استيفاء لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/62 (نظام لجنة المعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات). وحيث تبين أن السيد........ طالب, بتاريخ 26/5/99, الجهات المختصة في وزارة الاتصالات بتصحيح فئته معتبرا أن شهادة الماجستير التي حملها تخوله الانتقال إلى فئة أعلى من الفئة التي عين فيها, كما طلب بتاريخ 20/10/2001, العمل على تصحيح وضعه الوظيفي لجهة ترفيعه إلى الفئة العاشرة بعد حصوله على دكتوراه في العلوم التجارية/ اتصالات, نالها من معهد IFAD في فرنسا. وحيث تبين من المراسلات الحاصلة مع معهد IFAD عبر السفارة اللبنانية في باريس أن كلا من شهادة الماجستير التي استخدم السيد........ على أساسها, وشهادة الدكتوراه في العلوم التجارية التي طالب بترفيعه استنادا إليها هما شهادتان مزورتان وغير صادرتين عن المعهد المذكور. وحيث أن استخدام السيد........., المبني على شهادة مزورة, يفتقد إلى الأساس القانوني, ويعتبر عديم الوجود ولا يمكن أن يرتب حقا لصاحب العلاقة لعدم جواز استفادة أحد من غش قام به, وأنه يعود للإدارة أن تسحب تعيين السيد......... في كل حسن ولا يمكن لهذا الأخير أن يتذرع بحقوق مكتسبة أو بمرور الزمن, إذ لا مجال لتطبيق الاجتهاد المتعلق بسحب القرارات الإدارية غير المشروعة والمكسبة للحقوق والتي لا يمكن استردادها إلا ضمن مهلة الطعن.

المادة 66

وحيث تبين أنه تم تجميد راتب المستخدم......... بتاريخ 21/11/2001 وجرى ايقافه عن العمل واحالته على المجلس التأديبي في هيئة اوجيرو, وأن مجلس إدارة الهيئة المذكورة قرر بتاريخ 13/12/2001 التريث بقبول استقالة المستخدم المذكور بعد أن تقدم بها هذا الأخير بتاريخ 24/11/2001, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على استرداد القرار رقم 877/97 تاريخ 19/12/1997 لجهة استخدام السيد........ في ملاك هيئة اوجيرو والتوقف عن تصفية وصرف أي راتب أو تعويض له واستخلاص النتائج المالية المترتبة على استرداد قرار تعيينه. وحيث أن مجلس إدارة هيئة اوجيرو, المشكل في حينه من المهندس......... ومن كل من السيدين:........, أقدم على تعيين السيد......... استنادا إلى شهادة صادرة عن معهد أجنبي ثبت بتاريخ لاحق لتاريخ التعيين عدم صحتها دون أن يتسنى للجنة المختصة الفصل في تعادلها, ما مكن السيد......... من تقاضي رواتب وتعويضات استنادا إلى تعيين مخالف للقانون, الأمر الذي يرتب على السادة المذكورين أعلاه مسؤولية مسلكية ومالية لمخالفتهم واجبات الوظيفة وإلحاقهم الضرر بالمال العام. وحيث أن......... هيئة اوجيرو المشار إليهم أعلاه قد انهيت خدماتهم بتاريخ 28/12/99 وأصبحوا بالتالي خارج نطاق المساءلة المسلكية, إلا أن مسؤوليتهم المالية تبقى قائمة عملا بأحكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83, مما يقتضي معه إحالتهم أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه. وحيث أن تقاضي السيد......... رواتب وتعويضات من هيئة اوجيرو وبالشكل الموصوف أعلاه, يشكل مخالفة للنصوص المتعلقة باستعمال الأموال العمومية وهي المخالفة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, وأن المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/ 83 اناطت بديوان المحاسبة الرقابة على أعمال كل من يقوم بإدارة أو استعمال الأموال العمومية, مما يقتضي معه إحالة السيد......... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المواد 59 و 60 و61 من قانون تنظيمه. وحيث تبين أن شهادة الدكتوراه التي ادعى السيد......... حصوله عليها من معهد IFAD في فرنسا اعتبرت من قبل لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي بمثابة دكتوراه بحد ذاتها بعد أن جرى تضليل اللجنة المذكورة بما قدمه السيد......... من مستندات تحمل اختاما غير الأختام المطلوب مهر الشهادات بها, وأن لجنة المعادلات ألغت قرارها القاضي بمنح المعادلة بعد تأكدها من عدم صحة المستندات, مما يقتضي معه التوصية باستخدام وسائل أكثر دقة من قبل اللجنة المشار إليها في مراسلاتها مع الجامعات الأجنبية والتدقيق في الشهادات والمستندات قبل قيامها بمنح المعادلات المطلوبة منها. وحيث تبين أن وزارة التربية والتعليم العالي عمدت مؤخرا إلى وضع دليل خاص بالجامعات العاملة في لبنان, الرسمية منها والخاصة, وبالشهادات التي تمنحها كل جامعة منها, وأن تعميم الدليل المذكور على شبكة الانترنت والطلب إلى الدول الصديقة وضع دليل مماثل في اطار التبادل الثقافي على الشبكة ذاتها, من شأنه قطع الطريق على أي محاول غش مماثلة في المستقبل. وحيث تبين أن السيد وزير التربية والتعليم العالي أودع النيابة العامة التمييزية بموجب كتابه رقم 729/2001 تاريخ 4/12/2001 كامل الملف المتعلق بتزوير شهادة الدكتوراه التي ادعى السيد......... حصوله عليها وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, مما يقتضي معه ابداع نسخة عن ملف التحقيق جانب النيابة العامة التمييزية عطفا على التحقيقات الجارية أمامها حول الموضوع.

المادة 67

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ ايداع نسخة عن ملف التحقيق جانب النيابة العامة التمييزية عطفا على التحقيقات الجارية أمامها حول الموضوع. 2 ـ توصية هيئة اوجيرو بالعمل على استرداد قرار تعيين المستخدم في ملاك الهيئة المذكورة السيد........., واستخلاص النتائج المالية المترتبة على استرداد قرار تعيينه. 3 ـ احالة كل من......... هيئة اوجيرو السابق, المهندس والسيدين:........., والمستخدم في الهيئة المذكورة السيد......... أمام ديوان المحاسبة. 4 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: أ ـ تعميم دليل الجامعات الرسمية والخاصة في لبنان على شبكة الانترنت, والطلب من الدول الصديقة وضع أدلة مماثلة على الشبكة ذاتها, أو تزويد المديرية العامة للتعليم العالي بأدلة جامعية مماثلة. ب ـ الطلب إلى لجنة المعادلات استخدام وسائل أكثر دقة في مراسلاتها مع الجامعات الأجنبية والتدقيق في الشهادات والمستندات المرفقة بطلبات منح المعادلات, وعدم قبول صور طبق الأصل عن الشهادات إلا في حال وجود الشهادة الأصلية المصدقة مباشرة من وزارة خارجية البلد الذي منحها دون اعتماد أي تصديق محلي آخر. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 68

امانة سر الهيئة جلسة: 11/2003 بند: 7 قرار رقم 139/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 13/4/2002 بجميع مندرجاته.

2331/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السيدة هدى سلوم والسيد حسين يحي تاريخ 30/12/2002, بنتيجة التحقيق الحاصل في تحريف الكشف الفني العائد للبناء على العقار رقم 200/ بقنايا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 15/2 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 3/ 3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن المدير العام للتنظيم المدني أودع التفتيش المركزي بموجب احالته رقم 975 تاريخ 1/8/2002, الشكوى المقدمة بحق........ في قسم التنظيم المدني في قضاء المتن, السيد........ لقيامه بتحريف الكشف الفني العائد للعقار رقم 200/بقنايا, والتحقيقات الجارية من قبل رئيس القسم المذكور حول هذه القضية, وقد صدر التكليف رقم 13/4/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق حصول تحريف في الكشف الفني الصادر عن قسم التنظيم المدني في قضاء المتن, والمتعلق باجراء تعديل وإضافة بناء على الترخيص الأساسي العائد للعقار رقم 200/بقنايا, وذلك من خلال إضافة عبارة "مع تكنة قرميد" في الفقرة التي تحمل عنوان "بيان بالأعمال المرخص بها" وأن هذه العبارة اقترنت بخاتم وتوقيع........

منفردا, ما يشير إلى أن العبارة المذكورة أضيفت بعد توقيع الكشف الفني الجاري حسب الأصول من قبل رئيس قسم التنظيم المدني في جبل لبنان. وحيث تبين أن التحريف المشار إليه أعلاه, والحاصل في الكشف الفني لاجراء التعديل والإضافة على العقار رقم 200 /بقنايا, استتبعه تحريف في رخصة البناء الصادرة عن بلدية جل الديب ـ بقنايا, العائدة للعقار عينه, حيث جرى تدوين عبارة "مع تكنة قرميد" اضيفت بعد التصحيح ضمن محتويات الرخصة, وأن هذه الإضافة اقترنت بتوقيع رئيس الدائرة الإدارية في البلدة السيد.......... منفردا ودون توقيع.

المادة 69

وحيث تبين من إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في المتن, أن هذا الأخير لم يكن على علم بالتحريف الحاصل إلى حين تقديم شكوى بهذا الخصوص, وقد تبين للتفتيش أن عبارة "مع تكنة قرميد" التي قام.......... بإضافتها, لم ترد في الكشف الفني الأساسي المحفوظ في ملفات قسم التنظيم المدني في المتن, كما تعذر استيضاح.......... ـ بقنايا في حينه, المرحوم.......... حول الموضوع, وذلك بسبب الوفاة. وحيث أن ما قام به كل من السيدين.......... يعتبر تجاوزا للصلاحيات التي انيطت بهما بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة, سيما وأن التعديلات التي أقدما عليها, لم تقترن بتوقيع المراجع المختصة في كل من.......... في المتن,.......... ـ بقنايا, الأمر الذي يرتب عليهما مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقتهما بسببها. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيدين.......... ومن دفاعيهما الخطيين ما من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) في ما عنى السيد.......... وسندا لأحكام المادتين 58 و59 من نظام موظفي بلدية جل الديب ـ بقنايا, في ما عنى السيد.......... وحيث تبين من الكشف الحسي المجرى على موقع, العقار رقم 200/بقنايا, أن المالك قد عمل بمضمون احالة مدير عام التنظيم المدني رقم 2939/99 تاريخ 16/3/99, القاضية بعدم الموافقة على إقامة تكنة القرميد وذلك لتجاوز البناء الأربعة طوابق, وفقا لأحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 2791/92 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء), ما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ تأخير تدرج كل من.......... في المديرية العامة للتنظيم المدني ـ السيد.......... (رقمه المالي..........), بلدية جل الديب ـ بقنايا, السيد.........., لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. ـ حفظ القضية لجهة النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر آذار عام الفين وثلاثة.

المادة 70

امانة سر الهيئة جلسة: 41/2003 بند: 5 قرار رقم 467/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2/5 ب 2/2003 بجميع مندرجاته.

3066/و 2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدة ريتا سمعان والسيد سمير مراد تاريخ 5/7/2003, المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى.......... مدرسة.......... الرسمية, السيدة.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 29/7 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 489/2823 تاريخ 20/10/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات منسوبة إلى..........,.........., وقد جرى التحقيق فيها ضمن اطار برنامج التفتيش السنوي للعام 2003 العائد للمفتشية العامة التربوية. وحيث تبين أن.......... الرسمية,.........., أهملت تنظيم ومراقبة سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة, والتقيد بموجبات الدوام الرسمي لجهة عدم التوقيع ساعة الحضور والمغادرة ولجهة ترك خانات فارغة في متن السجل, ولم تنظم جداول توزيع العمل الاسبوعي العائد للنظار ولمدرسي الاحتياط, إضافة إلى التعاقد مع مدرسين قبل استكمال أنصبة التدريس العائدة لمدرسي الملاك, وتكليف مجازين خضعوا دورات تدريبية القيام بأعمال إدارية, كما أغفلت أخذ توقيع أفراد الهيئة التعليمية على سجل محاضر مجلس المعلمين, وأقدمت في مناسبات مختلفة على توجيه كلمات نابية وعبارات تأباها التربية والأخلاق إلى بعض أفراد الهيئة التعليمية والتلاميذ, مخالفة بذلك أحكام المواد 17 و18 و23 و34 و64 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية). وحيث تبين أن.......... كلفت بعض المدرسين المتعاقدين بعدد من حصص التدريس بشكل مغاير لعدد الحصص الموافق عليها من قبل المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي, الأمر الذي يستدل منه قيام هؤلاء المتعاقدين بتنفيذ ساعات التدريس بدلا من مدرسي الملاك الذين لم يستكملوا نصاب تدريسهم, مخالفة بذلك أحكام المادة 18 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأحكام المادة 3 من القرار رقم 502/م/96 (تحديد شروط التعاقد لتأمين تدريس بعض المواد في المدارس الرسمية التابعة لمديرية التعليم الابتدائي). وحيث تبين أن.......... اخلت بتوزيع حصص التدريس للصفوف, بحيث اضافت حصصا والغت أخرى, خلافا لأحكام المرسوم رقم 10227/97 المتعلق بالمناهج الرسمية, ولم توزع ساعات المختبر على مدرسي مادة العلوم بالتناسب مع حصص التدريس المخصصة لكل منهم, وتخطت نصاب الخمس حصص المقرر في النظام الداخلي, وأهملت مراقبة العمل الفني في المدرسة, لجهة عدم حضور الدروس في الصفوف وعدم تدوين الملاحظات على سجل مراقبة العمل المدرسي, واكتفت بالتوقيع على دفاتر التحضير, مخالفة بذلك أحكام المواد 19 و20 و53 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه.

المادة 71

وحيث تبين أن.......... أقدمت على اجراء حك ومحو وتطريس في بطاقة علامات أحد التلاميذ, وعلى قيود السجل الرسمي للعلامات, الأمر الذي أدى إلى ترفيعه إلى صف أعلى, وقامت بترفيع تلميذ ثان من الصف الرابع أساسي رغم عدم حصوله على معدل النجاح المطلوب, وترشيح تلميذ ثالث لامتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية, دون أن يكون اسمه مدرجا في سجلات قيد المدرسة, وامتنعت عن تسليم بطاقات الترشيح للامتحانات الرسمية لبعض التلاميذ الذين لم يسددوا ثمن الزي المدرسي, مخالفة بذلك أحكام المادتين 18 و85 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه, وأحكام المادة 6 من القرار رقم 666/2000 (الاختبارات المدرسية). وحيث تبين أن..........,.......... قامت بقسمة مرحلة الروضة التي تضم 75 تلميذا إلى أربع شعب بدلا من ثلاث, مما أدى إلى زيادة في عدد ساعات التعاقد لبعض المدرسين في هذه المرحلة, نتج عنه هدر في المال العام, كما كلفت إحدى المدرسات بصفة أمينة للمكتبة دون موافقة المراجع المختصة في منطقة جبل لبنان التربوية, ودون استكمال الشروط المطلوبة للتكليف المذكور, مخالفة بذلك أحكام المادتين 30 و50 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه. وحيث تبين أن.......... بصفتها رئيسة للجنة المالية في المدرسة, أهملت تدوين محاضر جلسات انتخاب أعضاء اللجنة المالية للأعوام الدراسية 1999/2000 و2000/ 2001 و2001/2002, وقامت بجباية أموال إضافية من التلاميذ لشراء الزي المدرسي والقرطاسية, كما كلفت إحدى المدرسات بمتابعة هذا العمل, وأقدمت على تجزئة بعض النفقات, وقبلت فواتير غير مستوفية الشروط القانونية لجهة عدم وجود تاريخ لها أو لحملها تاريخين مختلفين, ولجهة عدم الصاق الطوابع المالية والتوقيع عليها, مخالفة بذلك أحكام المواد 2 و14 و15 من القرار رقم 455/96 تاريخ 18/9/1996 (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي والتلاميذ الإضافية وشروط الاحتفاظ بها وانفاقها) وتعديلاته, وأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث تبين أن.......... اللجنة المالية,.........., أهملت تنظيم محاضر جلسات اللجنة, مخالفة بذلك أحكام المادة 15 من القرار رقم 455/96 المذكور أعلاه. وأن.........., أهملت تنظيم ايصالات التسلم والتسليم للمواد المستهلكة, خلافا لأحكام المادة 2 من القرار رقم 440/م/2000 تاريخ 20/8/2000 (تعديل بعض أحكام القرار رقم 455/96 تاريخ 18/9/96). وان.........., أهملت تنظيم السجل المالي لجهة جمع الفواتير وترقيمها وحفظها بالتسلسل, خلافا لأحكام المادة 14 من القرار 455 المذكور, وان عملهن يقع تحت طائلة أحكام المادة 60 من المرسوم رقم 82/83 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث تبين أن.......... في المدرسة المذكورة,.......... أهملت التوقيع على سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة مدة ستة أيام دون مبرر قانوني, مخالفة بذلك أحكام المادة 34 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور آنفا, وان.........., أهملت التوقيع على سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة مدة 20 يوما دون مبرر قانوني, وشاركت في جباية أموال من التلاميذ لشراء الزي المدرسي والقرطاسية بتكليف من.........., مخالفة بذلك أحكام المادة 34 من القرار رقم 1130/م/2001, وأحكام المادة الثانية من القرار رقم 455/96 المذكورين أعلاه. وحيث ان ما أقدمت عليه كل من:.........., يرتب عليهم مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 72

وحيث ان ما جاء في محاضر استجواب دفوعهن الخطية ليس من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهن سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وان التبريرات الواردة في الدفوع الخطية لكل من السيدات:.........., تؤدي إلى عدم ترتيب مسؤولية مسلكية بحقهن, غير أنه يقتضي احالتهن و.................... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه رقم 82/83 وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... الرسمية, قضاء بعبدا,.......... لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... في المدرسة المذكورة.......... عشرة أيام تأديبيا. 3 ـ حسم راتب.......... في المدرسة المذكورة.......... عن ثلاثة أيام تأديبيا. 4 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, بتوجيه تنبيه إلى كل من المدرسات السيدات:.......... (رقمها المالي.......... (رقمها المالي..........), بضرورة التقيد بالأصول المعمول بها في اللجان المالية للمدارس الرسمية. 5 ـ احالة كل من.......... المدرسة..........,.......... فيها, السيدات:..........,.......... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه رقم 82/83 قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 73

امانة سر الهيئة جلسة: 14/2003 بند: 14 قرار رقم 184/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2192/و2002 بجميع مندرجاته.

336/ص 4/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السيدة هدى سلوم والسيد حسين يحي تاريخ 30/12/2002 و20/3/ 2003, بنتيجة التحقيق في تحريف الكشف الفني ورخصة الاسكان العائدين للعقار رقم 943/ منطقة جل الديب العقارية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 15/2 /2003 و22/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 28 /3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن.......... أودع التفتيش المركزي, بموجب احالته رقم 987 تاريخ 28/10/2002, الشكوى المقدمة بحق........ في قسم التنظيم المدني في قضاء المتن, السيد........ لقيامه بتحريف الكشف الفني العائد للعقار رقم 943/ جل الديب, والتحقيقات الجارية من قبل رئيس القسم المذكور حول هذه القضية وأن المفتشية العامة الهندسية أجرت تحقيقا حول الموضوع استنادا لبرنامج التفتيش السنوي العائد للعام 2002 وحيث تبين من التحقيق حصول تحريف في الكشف الفني الصادر عن قسم التنظيم المدني في قضاء المتن, والمتعلق باعطاء رخصة اسكان للبناء القائم على العقار رقم 943/ جل الديب, وذلك من خلال إضافة عبارة "ومصعد على حدة" وعبارة "مستودع" وأن هذه التحريف اقترن بخاتم وتوقيع........ السيد.......... منفردا, ما يشير إلى أن العبارتين المذكورتين أضيفتا بعد توقيع الكشف الفني الجاري حسب الأصول من.......... في جبل لبنان. وحيث تبين أن التحريف المشار إليه أعلاه, والحاصل في الكشف الفني لاعطاء رخصة الاسكان على العقار رقم 943 / جل الديب, استتبعه تحريف في رخصة البناء الصادرة عن بلدية جل الديب ـ بقنايا, العائدة للعقار عينه, وأن عبارة "مستودع" التي جرت إضافتها إلى الطابق السفلي في القسم المشترك, أدت إلى تحويل القسم المذكور إلى قسم مختلف يحمل الرقم 943/4, وبالتالي, إلى جعل عدد الوحدات التي يتألف منها البناء 44 منها, بدلا من 43 وحدة, وفقا لما هو ملحوظ على رخصة الاسكان الأصلية, وأن التحريف المشار إليه اقترن بتوقيع السيد.......... جل الديب ـ بقنايا. وحيث تبين أنه جرى تحريف خريطة الطابق السفلي من البناء القائم على العقار رقم 943/ جل الديب, الموجودة في ملف العقار في قسم التنظيم المدني في قضاء المتن, وذلك بما يتناسب مع التحريف الحاصل في كل من الكشف الفني ورخصة الاسكان, وأن التحريف الحاصل في الخريطة المشار إليها اقترن بتوقيع كل من.......... وحيث تبين من إفادة.......... ان هذا الأخير لم يكن على علم بالتحريف الحاصل إلى حين تقديم شكوى بهذا الخصوص, وقد تبين للتفتيش أن العبارات التي قام بإضافتها, لم ترد في الكشف الفني الأساسي المحفوظ في ملفات قسم التنظيم المدني في المتن. وحيث أن ما قام به كل من السيدين.......... يعتبر تجاوزا للصلاحيات التي انيطت بهما بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة, سيما وأن التعديلات التي أقدما عليها لم تقترن بتوقيع المراجع المختصة في كل من المكتب الفني للتنظيم المدني في المتن, وبلدية جل الديب ـ بقنايا, الأمر الذي يرتب عليهما مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقتهما بسببها.

المادة 74

وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيدين.......... ومن دفاعيهما الخطيين ما من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) في ما عنى السيد.........., وسندا لأحكام المادتين 58 و59 من نظام موظفي بلدية جل الديب, بقنايا, في ما عنى السيد.......... وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المهندس المدني السيد.......... (رقمه في النقابة..........), لقيامه بالتوقيع على خريطة الطابق السفلي التابع للبناء القائم على العقار رقم 943/ جل الديب, المغايرة للخريطة الأساسية المحفوظة في ملف التسوية في قسم التنظيم المدني في المتن, والتي مكنت صاحب العلاقة من إنشاء قسم مختلف يحمل الرقم 943/4 في أمانة السجل العقاري في المتن. وحيث تبين أن الوصول إلى المرآب العائد للبناء القائم على العقار رقم 943/ جل الديب من الطريق العام يتم عبر فضلة تحمل الرقم 953 جرى ضمها إلى العقار رقم 158/ جل الديب, وأن مالكي هذا العقار وقعوا بتاريخ 4/12/1992 اقرارا لدى الكاتب العدل اجازوا بموجبه اعطاء مالك العقار رقم 943 حقا بالمرور على الفضلة المشار إليها, دون القيام باستكمال الاجراءات القانونية الأخرى, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تثبيت حق المرور في أمانة السجل العقاري المختصة وفقا للأصول القانونية والإدارية المقتضاة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ تأخير تدرج كل من.......... المديرية العامة للتنظيم المدني ـ السيد.......... (رقمه المالي..........), بلدية جل الديب ـ بقنايا, السيد.........., لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. 2 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المهندس المدني السيد.......... (رقمه في النقابة.......... للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 3 ـ توصية بلدية جل الديب بقنايا, بالطلب إلى مالك العقار رقم 943/ جل الديب تسجيل حق المرور العائد لعقاره هذا, على العقار رقم 158/جل الديب, على الصحيفة العقارية العائدة للعقار المذكور وفقا للأصول. 4 ـ حفظ القضية لجهة سائر النقاط. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر نيسان عام الفين وثلاثة.

المادة 75

امانة سر الهيئة جلسة: 6/2003 بند: 11 قرار رقم 92/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 13/4/2001 بجميع مندرجاته.

2461/و2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الهندسي السيد اسامة الشدياق تاريخ 31/10/2002, بنتيجة التحقيق في افراز العقار رقم 579/ عاصون بصورة مخالفة للواقع. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 23/1 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 1/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن محافظ الشمال طلب من التفتيش المركزي, بموجب احالته تاريخ 25/7/2001, اجراء التحقيقات اللازمة في كيفية افراز العقار رقم 579/ منطقة عاصون العقارية, ومدى تطابق مشروع الافراز مع الواقع القائم, وتحديد المسؤولية عند الاقتضاء, وقد صدر التكليف رقم 13/4/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه جرى في العام 1980, افراز العقار رقم 579/ منطقة عاصون العقارية إلى ثماني عشرة قطعة, احتفظت احداها بالرقم 579 وهو الرقم العائد للعقار الأساسي قبل الافراز. وحيث تبين أن القطعة رقم 1185, الناتجة عن مشروع الافراز المشار إليه أعلاه, والتي تفصل القطعة رقم 579 عن بقية الأقسام الناتجة عن الافراز, جرى تخصيصها كطريق للمشروع, كما جرى ضمها إلى الأملاك العامة كونها مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4135/66 تاريخ 25/3/1966 وحيث تبين أن مالك القطعة رقم 579 أقام ثلاثة أبنية على القطعة المذكورة, وأجرى تسوية لها في العام 1981, وأن المهندس المدني.......... هو الذي انجز ملف التسوية استنادا إلى الكيول والقياسات والمساحات التي أخذها على مسؤوليته دون أن يرفق أي خريطة بالانشاءات القائمة على العقار في حينه, كما قام المالك, في العام 1985, بافراز القطعة رقم 579 حيث جرى تنفيذ أعمال الانشاءات والافراز بموجب التكليف رقم 655/85 من قبل المساح في دائرة المساحة في طرابلس, السيد.......... وحيث تبين أن المفتشية العامة الهندسية اجرت كشفا حسيا على موقع العقار بحضور أحد المساحين العاملين في دائرة المساحة في الشمال, وضعت بنتيجته خريطة بواقع الانشاءات القائمة عليه, تبين من خلالها وجود فوارق كبيرة في وضع الانشاءات في ما بين الخريطة المشار إليها من جهة, وكل من الخريطة المنظمة من قبل السيد.......... وملف التسوية الحاصلة في العام 1981 من جهة أخرى, حيث أظهرت الخريطة المنظمة من قبل المفتشية العامة الهندسية ودائرة المساحة في الشمال أن اجزاء من الأبنية القائمة على العقار برقم 579/ عاصون تقع ضمن الطريق رقم 1185 التي جرى ضمها إلى الأملاك العامة, وضمن العقار رقم 1187 المفرز عن العقار الأساسي رقم 579

المادة 76

وحيث أن المساح في دائرة المساحة في طرابلس السيد.......... بتنظيمه خريطة للانشاءات القائمة على العقار رقم 579/ عاصون مغايرة للواقع, يكون قد خالف قوانين وأنظمة البناء وواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الصدد, وأن ما تذرع به في محضر استجوابه لجهة منعه من متابعة عمله من قبل مجهولين وتنظيمه, نتيجة ذلك, خريطة للانشاءات في مكتبه دون عرضها على رئيسه المباشر أو اعلامه بما حصل, لا يمكن أخذه بالاعتبار لتبرير المخالفة المرتكبة من قبله واعفائه بالتالي من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته, (نظام الموظفين). وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في الشمال التحقيق مع المهندس المدني السيد.......... (رقمه في النقابة..........) لاعطائه إفادة مغايرة للواقع أدت إلى حصول افراز غير قانوني وتعد على الطريق العام, وكذلك توصية وزارة الداخلية والبلديات بالطلب إلى بلدية عاصون العمل على تحديد حجم التعدي على الطريق العام واتخاذ الاجراءات القانونية الآيلة لإزالته, ووضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة للعقار رقم 579/ عاصون إلى حين إزالة المخالفة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المساح في دائرة المساحة في طرابلس, السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا. 2 ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات بالطلب من بلدية عاصون: أ ـ العمل على تحديد حجم التعدي الحاصل على الطريق العام رقم 1185/ عاصون واتخاذ الاجراءات القانونية الآيلة لإزالته. ب ـ العمل على وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة للعقار رقم 579/ عاصون. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب من نقابة المهندسين في الشمال التحقيق مع المهندس (رقمه في النقابة..........), للأسباب المبينة في متن هذا القرار. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 77

امانة سر الهيئة جلسة: 7/2003 بند: 8 قرار رقم 101/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2405/و 2002 بجميع مندرجاته.

476/ص 4/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الهندسي السيد بسام الجدوع تاريخ 21/1/2003, بنتيجة التحقيق في التعدي الحاصل على العقار رقم 1986/ منطقة قب الياس العقارية. بعد الاطلاع عى مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 27/1 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن مالك العقار رقم 1986/ منطقة قب الياس العقارية, تقدم بشكوى سجلت في التفتيش المركزي برقم 2405/2002, بحق مالك العقارين المجاورين رقم 1985 و1987, لاقدامه على إقامة أبنية على هذين العقارين دون ترخيص, وحصوله في وقت لاحق, على رخصة ترميم صادرة عن.......... خلافا للقانون, وأن المفتش المختص اجرى تحقيقا حول الموضوع, استنادا للاحالة رقم 476/ص 4/2004 تاريخ 23/11/ 2002 وحيث تبين من التحقيق أن دائرة التنظيم المدني في البقاع أجرت بتاريخ 28/10/2002, كشفا حسيا على موقع العقارات الثلاثة المشار إليها أعلاه, أثر تقدم مالك العقار رقم 1986 بشكوى مماثلة, تبين بنتيجته أن مالك العقارين رقم 1985 و1987 أقام على هذين العقارين, بناء جديدا مؤلفات من طابق أول بدون ترخيص, واقدم على فتح نوافذ مطلة على العقار المجاور رقم 1986, كما تعدى على الأملاك العامة المجاورة, وقد جرى وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفتين العينيتين العائدتين للعقارين المذكورين. وحيث تبين من الكشف الثاني المجرى بتاريخ 18/11/ 2002, من قبل دائرة التنظيم المدني في البقاع, على موقع العقارات موضوع هذه القضية, أن مالك العقار رقم 1985 حصل على رخصة ترميم لسقف الطابق الثاني من البناء القائم على هذا العقار صادرة عن.......... ـ وادي الدلم تحت رقم 405 تاريخ 31/10/2002, بالرغم من أن الطابق المذكور غير موجود, وأن الطابق الأول من البناء جرى تشييده دون الحصول على ترخيص قانوني بذلك, وأن أعمال البناء على العقار جرى ايقافها بناء على قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة, بعد أن شرع المالك بإقامة أعمدة على سطح الطابق الأول من البناء. وحيث ان اقدام.......... على اعطاء ترخيص للقيام بأعمال ترميم طابق غير موجود, وعلى بناء جرى تشييده دون الحصول على ترخيص مسبق, يكون قد خالف أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء) ولا سيما المادة الأولى منه التي تنص على أن الرخصة المسبقة الزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات العامة والمؤسسات العامة وللبلديات وللأشخاص المعنويين, كما خالف أحكام المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/ 77 (قانون البلديات) لجهة تقاعسه في تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. وحيث أن أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي عملا بأحكام المادة 137 من قانون البلديات, مما يقتضي معه احالة الملف إلى جانب وزارة الداخلية والبلديات والطلب إليها اجراء التحقيقات اللازمة مع..........,.........., للأسباب المشار إليها أعلاه.

المادة 78

وحيث تبين من جهة أخرى أن مالك العقار رقم 1986/ قب الياس أقدم على تشييد طابق ثان فوق البناء القائم على عقاره دون حصوله على ترخيص بذلك من المراجع المختصة, وأنه جرى وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة للعقار المذكور. وحيث أنه يقتضي التوصية بمتابعة وقف أعمال البناء على العقارات ذات الأرقام: 1985 ـ 1986 ـ 1987/ منطقة.......... العقارية, والابقاء على إشارة بناء مخالف التي جرى وضعها على الصحائف العينية العقارية العائدة لتلك العقارات, إلى حين قيام مالكيها بتسوية أوضاعها وفقا للأصول. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية ـ ووزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني, كل في ما خصها بما يلي: 1 ـ التحقيق مع.......... السيد.........., للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 2 ـ متابعة وقف أعمال البناء على العقارات ذات الأرقام 1985 ـ 1986 ـ 1987/ منطقة.......... العقارية, والابقاء على إشارة بناء مخالف, التي جرى وضعها على الصحائف العينية العقارية العائدة لتلك العقارات, إلى حين قيام مالكيها بتسوية أوضاعها وفقا للأصول. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 79

امانة سر الهيئة جلسة: 17/2003 بند: 6 قرار رقم 216/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 10/4/2002 بجميع مندرجاته.

358/ص 4/2002

2419/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: حسين يحي, جلال سليمان, وامل شمس الدين, تاريخ 2/1/2003, بنتيجة التحقيق في مخالفات فنية واقعة في التراخيص المعطاة للبناء على عقارات في منطقة الحدث. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 25/3 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 14 /4/2003 وحيث تبين من مستندات الملف وجود اخطاء فنية عديدة في الرخص المعطاة للبناء على العقارات ذات الأرقام: 233, 4338, 4339, 4340, 4341/ منطقة الحدث العقارية, وقد صدر التكليف رقم 10/4/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن العقارات المشار إليها أعلاه العائدة لمالك واحد, جرى تصنيفها ضمن المنطقة الارتفاقية 1, 1B البالغ معدل الاستثمار السطحي فيها 30% ومعدل الاستثمار العام 65,1 وأن المالك حصل على تراخيص بالبناء عليها بتاريخ 8/9/2000 و9/9/2000 استنادا إلى كشوفات فنية صادرة عن دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان. وحيث تبين أن الموافقة الفنية المتعلقة بالترخيص بالبناء على العقارات المشار إليها أعلاه أعطيت بالرغم من وجود فروقات شاسعة في المساحات بين ما هو وارد في جدول تدقيق المساحات وما هو وارد على غلافات التراخيص, وعدم تطابق المساحة الواردة في كل من الجداول والغلافات مع المساحة الملحوظة في خرائط الترخيص, إضافة إلى ما تضمنته تلك الخرائط من تلاعب في قياسات الأبنية لجهة تصغيرها بما يتناسب مع التراجعات ونسب الاستثمار, وتكبير اشكال العقارات للوصول إلى الغاية ذاتها. وحيث تبين أن.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان السيد.......... قام بوضع جداول تدقيق المساحات المزمع بناؤها على العقارات موضوع هذه القضية, بالرغم من تناقضها مع خرائط الترخيص المرفقة بها, وذلك دون أن يطلب تصحيحها أو تعديلها, أو يقوم باعلام رئيسه المباشر عن هذا الأمر, كما قام بتدوين عامل الاستثمار السطحي على تلك الجداول على أنه 50%, بدلا من 30% وهي النسبة المعمول بها وفقا للمنطقة الارتفاقية التي تقع العقارات المرخصة في نطاقها, إضافة إلى مصادقته على جميع خرائط الترخيص المخالفة, وعدم الإشارة إلى التناقض الحاصل بين تراخيص البناء والأبنية المنفذة على أرض الواقع, وما انطوى عليه ذلك من اغفال لذكر المساحات الحقيقية المنفذة, مخالفا بذلك أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 9365 تاريخ 25/10/74 التي تلزم.......... بتنظيم كشوفات فنية بالمخالفات المرتكبة في الأبنية وتحديد مدى مخالفتها للقوانين المرعية الاجراء واحالتها إلى المراجع المختصة لاتخاذ المناسب بشأنها, وأحكام المادة 14 من نظام الموظفين التي تفرض على الموظف بوجه عام استيحاء المصلحة العامة في عمله, دون سواها, والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقته بسببها, وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 80

وحيث تبين أن.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان السيد.........., المناط به تدقيق المعاملات المتعلقة بالكشوفات الفنية, وقع جداول المساحات وجميع الخرائط المرخصة دون الالتفات إلى التلاعب الحاصل في الخرائط أو ملاحظة الخطأ الواقع في عامل الاستثمار السطحي والمدرج على جداول تدقيق المساحات, إضافة إلى موافقته على مطابقة الأبنية قيد الانشاء دون قيامه بالكشف على موقع العقارات, وأن المهندس المذكور قد توفي, مما يقتضي معه صرف النظر عن مسؤوليته المسلكية لهذا السبب. وحيث تبين أن المهندس في المديرية العامة للتنظيم المدني, السيد.......... وقع لدى قيامه بمهام.......... في فرع الحازمية بين تاريخ 6/9/2000 و9/9/2000, على الرخص المعطاة للبناء على العقارات موضوع هذه القضية, وذلك استنادا إلى توقيع كل من.......... والمهندس.........., دون أن يدقق في المستندات والخرائط العائدة للعقارات المشار إليها, أو يتنبه إلى الفروقات الشاسعة بين المساحات الجاري تدقيقها في الدائرة وتلك المدرجة على غلافات التراخيص, ويتأكد بالتالي من انطباق التراخيص المذكورة في القانون, ولا سيما لجهة عوامل الاستثمار المعتمدة في المنطقة الارتفاقية التي تقع العقارات ضمن نطاقها, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية لمخالفته أحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 التي توجب على.........., السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهام الموكولة إليهم, معطوفة على المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته لجهة الاخلال بواجبات الوظيفة. وحيث أن ما أدلى به السيد.......... في محضر استجوابه من أن أحدا لم يلفت نظره إلى المخالفات الحاصلة في المستندات, لا يمكن الركون إليه, سيما وأنه الموظف الذي يفترض به معرفة مقومات الاستثمار في المنطقة (ZONE) ومساحة الاستثمار السطحي والعام والمسموح ببنائها على العقارات, وهو وإن كلف بصورة مؤقتة بالحلول محل.......... بتسيير أعمال المكتب الفني الذي تقع المعاملات موضوع القضية ضمن نطاقه خلال فترة اجازته الإدارية, فإنه يشغل بالاصالة.......... اخر يؤدي المهام ذاتها المناطة بالمكتب الفني الذي كلف انجاز المعاملات فيه بصورة مؤقتة, ويتولى الاشراف على معاملات مماثلة بصورة يومية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن العقارات, موضوع هذه القضية جرى ضمها إلى بعضها بحيث باتت تشكل عقارا واحدا حمل الرقم 233/ الحدث, والتراخيص المعطاة للبناء عليها تضمنت زيادة في عوامل الاستثمار السطحي والعام بلغت نسبتها وفقا لما يلي: ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار السطحي قبل الضم: 800 مترا مربعا. ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار العام قبل الضم: 7298 مترا مربعا. ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار السطحي بعد الضم: 730 مترا مربعا. ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار العام بعد الضم: 5689 مترا مربعا. وإن أعمال البناء جرى تنفيذها وفقا للخرائط المخالفة والمصدقة, كما جرى افراز الأبنية إلى أقسام مختلفة استنادا لأحكام المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 539/96 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) والتي تجيز افراز البناء قبل الحصول على رخصة الإسكان.

المادة 81

وحيث تبين أن المدير العام للتنظيم المدني طلب من التفتيش المركزي, بموجب احالته رقم 112/ص تاريخ 5/3/2003, الاستفسار عن إمكانية اجابة طلب صاحب العلاقة الرامي إلى اعطاء رخصة اسكان على العقار رقم 233/ الحدث (بعد الضم), غير أن بت هذا الأمر يعود إلى المديرية العامة للتنظيم المدني نفسها, في ضوء أحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا سيما أحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء). وحيث تبين أن المهندس المدني, السيدة.........., هي التي تعهدت على مسؤوليتها بإدارة العمل وتنفيذ الخرائط العائدة للبناء على العقارات موضوع هذه القضية, وتعتبر بالتالي مسؤولة عن التلاعب الحاصل في مندرجات الخرائط وعن المخالفات الواقعة في التنفيذ, كما تعتبر مسؤولة عن عدم اعلام الجهات المختصة عن المخالفات الحاصلة, لدى قيامها بسحب تعهدها وحلول المهندس المدني السيد.........., مكانها لمتابعة أعمال التنفيذ. وحيث تبين أن المهندس المدني السيد.........., تقاعس بدوره عن اجراء التعديلات اللازمة على أعمال البناء مما يقتضي معه الطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اجراء التحقيقات اللازمة مع المهندسين السيدين.......... لمخالفتهما الأصول المتعلقة بمزاولة مهنة الهندسة. وحيث أنه يقتضي توصية المديرية العامة للتنظيم المدني باسناد مهمة رئاسة قسم التنظيم المدني عند غياب الرئيس الأصيل في أحد الأقسام, إلى أحد المهندسين العاملين في القسم المذكور, والتعميم على دوائر وأقسام المديرية العامة كافة وجوب طلب خريطة بناء قيد الانشاء قبل الموافقة على مطابقة الأبنية للافراز الحاصل بموجب القانون رقم 539/ 96 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... في قسم التنظيم المدني في جبل لبنان, السيد.......... (رقمه المالي..........), لمدة أربعة وعشرين شهرا تأديبيا. 2 ـ تأخير تدرج المهندس في المديرية العامة للتنظيم المدني, السيد.......... (رقمه المالي..........), لمدة أربعة أشهر تأديبيا. 3 ـ صرف النظر عن مسؤولية المهندس.......... بسبب الوفاة. 4 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني ـ بما يلي: أ ـ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن اعطاء رخصة الاسكان على العقار رقم 233/ الحدث في ضوء أحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. ب ـ اسناد مهمة رئاسة قسم التنظيم المدني, عند غياب الرئيس الأصيل في أحد الأقسام, إلى أحد المهندسين العاملين في القسم المذكور.

المادة 82

ج ـ التعميم على دوائر وأقسام المديرية العامة للتنظيم المدني كافة, وجوب طلب خريطة بناء قيد الانشاء قبل الموافقة على مطابقة الأبنية للافراز الحاصل بموجب القانون رقم 539/96 (إنشاء المؤسسة العامة للاسكان). د ـ الطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اجراء التحقيقات اللازمة مع كل من المهندسين المدنيين: السيدة.......... (رقمها في النقابة/........../) والسيد.......... (رقمه في النقابة/........../) للأسباب المبينة في متن هذا القرار, قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع من شهر أيار عام الفين وثلاثة.

المادة 83

امانة سر الهيئة جلسة: 23/2003 بند: 8 قرار رقم 291/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 4/4/2004 بجميع مندرجاته.

3635/و 2000 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الهندسي سمير حجازي تاريخ 4/4/3003, المتعلق برخصتي الاسكان والافراز المعطاتين للعقار رقم 64/ منطقة فرن الشباك العقارية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 14/5 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 24 /5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف, أن المحامي.......... السيد.........., تقدم إلى التفتيش المركزي بشكوى حول المخالفات المرتكبة في اعطاء رخصة اسكان للعقار رقم 64 /.......... العقارية, وفي افرازه إلى حقوق مختلفة, وقد صدر التكليف رقم 4/4/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن مالك العقار رقم 64/ منطقة.......... العقارية, استحصل بتاريخ 18/9/95 على الترخيص بالبناء على عقاره المذكور, بناء للكشف الفني رقم 791/ بناء, على أن يجري التنفيذ على مرحلتين, الأولى للطوابق السفلية والثانية للطوابق العلوية, والا يسمح لصاحب الترخيص بالبدء بالمرحلة الثانية للبناء قبل حصوله على تصريح بمتابعة العمل من الدائرة الفنية المختصة. وحيث تبين أن.......... في جبل لبنان, طلب بتاريخ 29/8 /96, توقيف صاحب الترخيص عن متابعة العمل في المرحلة الأولى بعد الكشف المجرى من.......... على موقع العمل, بسبب عدم مطابقة الطوابق السفلية المنفذة لخرائط الترخيص, كما أبلغ المالك وجوب التقدم بخرائط تعديلية وبالمستندات اللازمة, وأن صاحب الترخيص بالبناء تقدم بتاريخ 11/11/96, بالخرائط التعديلية المطلوبة, مضيفا إليها طلب الحصول على طابق إضافي وفقا للقانون رقم 6/ 80, ونظم الفرع المذكور كشفا فنيا برقم 674/ بناء, لاعطاء رخصة بناء بالتعديلات وببناء طابق إضافي, واقترن الكشف المذكور بتوقيع كل من المهندس.......... (.......... في حينه).........., كما اجرى فرع التنظيم المدني في جبل لبنان, كشفا لاحقا برقم 226/س تاريخ 5/8/ 97, لإضافة متختات فوق المحلات في الطابق الأرضي وتعديل في الطابقين الأول والسفلي الأول, وقد اقترن الكشف بتوقيع كل من المهندس..........,.......... في حينه.........., وحصل صاحب العلاقة بالنتيجة على رخصة اسكان صادرة عن.........., بالاستناد إلى الكشف الفني رقم 226 تاريخ 21/8/97, "لأن البناء المنفذ مطابق للخرائط المرفقة, وأن الأعمال التكميلية منجزة". وحيث تبين بنتيجة التحقيق وجود اختلاف كبير بين واقع الطوابق السفلية وخرائط الكشف الفني, لجهة وجود أعمدة غير ملحوظة على الخرائط وتنفيذ نزلة المرآب ومنحدر الخروج والدخول إليه وعدم وجود معظم مواقف السيارات, ولجهة اعتبار الطابق الواقع مباشرة تحت الطابق الأرضي, كطابق سفلي أول لم يتم ادخال مساحته في حساب عامل الاستثمار العام, بينما هو في الواقع أعلى بمتر ونصف المتر عن مستوى الطريق من الجهة الجنوبية, المنجزة في شهر حزيران 1996 طبقا لكتاب مجلي الإنماء والإعمار, (أي بتاريخ سابق للكشف المجرى من..........).

المادة 84

وحيث أن مسؤولية هذه المخالفات تقع على عاتق.......... لموافقته على خرائط غير مطابقة للواقع وتنظيم وتوقيع الكشف الفني رقم 674/ بناء خلافا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء), ولأحكام المرسوم التطبيقي رقم 2791/92, ولقرار وزير الأشغال العامة والنقل رقم 216/1 تاريخ 24/7/1996, ولأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) لعدم استيحائه المصلحة العامة في العمل ولعدم تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء, إضافة إلى كل من المهندسين.......... التنظيم المدني في جبل لبنان في حينه السيدين.......... وقد انهيت خدمات كل من السادة.......... خارج اطار المساءلة المسلكية, مما يقتضي معه حفظ القضية تجاههم. وحيث أن ما ورد في محضر استجواب.......... وفي دفاعه الخطي, ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, الأمر الذي يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن.........., المكلف من قبل مالك العقار رقم 64/ فرن الشباك, هو الذي وقع إفادة بتنفيذ البناء لخرائط الترخيص, وخلافا للواقع كما تم تبيانه أعلاه, فيكون قد خالف أحكام المادة 55 من قانون تنظيم مهنة الهندسة, الأمر الذي يستوجب توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب من نقابة المهندسين في بيروت التحقيق مع المهندس المسجل لديها تحت الرقم.......... لمخالفته أحكام قانون تنظيم مهنة الهندسة ولا سيما المادة 55 منه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... في المديرية العامة للتنظيم المدني, السيد.......... (رقمه المالي..........), لمدة أربعة وعشرين شهرا تأديبيا. 2 ـ حفظ القضية لجهة مسؤولية كل من السادة.........., بسبب انهاء خدماتهم الوظيفية. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت التحقيق مع المهندس.......... المسجل فيها تحت الرقم.......... لمخالفته أحكام قانون تنظيم مهنة الهندسة ولا سيما المادة 55 منه. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهر حزيران عام الفين وثلاثة.

المادة 85

امانة سر الهيئة جلسة: 35/2003 بند: 10 قرار رقم 411/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 12/4/2002 بجميع مندرجاته.

2250/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السيد حسين يحيى والسيدة هدى سلوم تاريخ 4/11/2002 و18/8/ 2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة بالترخيص المعطى للبناء على العقار رقم 1830/ دير الزهراني. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام الهندسي تاريخ 21/ 2/2003 و21/8/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 9/2003 وحيث تبين من مستندات الملف حصول بعض المخالفات في تنفيذ أعمال البناء على العقار رقم 1830/ منطقة دير الزهراني العقارية, وأن المفتشية العامة الهندسية اجرت تحقيقا حول الموضوع استنادا إلى التكليف الخاص رقم 12/ 4/2002 الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي بتاريخ 5/9/ 2002 وحيث تبين من التحقيق أن مالكة العقار رقم 1830 .........., خالفت مضمون الترخيص المعطى لها بتاريخ 6 /9/93 لبناء أربعة طوابق على عقارها, لجهة عدم تطابق ارتفاع الطابق السفلي مع الخرائط, ونظمت تعهدا بعد تنظيم محضر ضبط مخالفة بحقها, تنازلت بموجبه عن الطابق الثاني (الأخير) المرخص, وأن المهندس.......... في النبطية, في حينه, رأى باحالته رقم 123/م تاريخ 19/3/ 94, أن البناء المزمع انشاؤه يصبح في هذه الحالة متوافقا مع نظام المنطقة, شرط تعديل الترخيص ليصبح البناء مؤلفا بموجبه من طابق أرضي وطابقين علويين فقط, وأن التعديل المشار إليه صدر فعلا عن بلدية دير الزهراني بتاريخ 28/4 /94 وحيث تبين أن مالكة العقار رقم 1830/.......... حصلت بتاريخ 13/12/1995 على كشف فني لإضافة طابق جديد على البناء القائم على عقارها, خلافا لنظام المنطقة, وأن الترخيص بالطابق المذكور جرى في ظل اعتبار الأرضي طابقا سفليا حائزا على رخصة أشغال (سكن) بالرغم من عدم وجود مثل تلك الرخصة في سجلات ومحفوظات المكتب الفني في النبطية, وأن المهندس.......... هو الذي وقع الكشف الفني المشار إليه بالرغم من إشارته إلى مخالفة الطابق السفلي لخرائط الترخيص واقتراحه, باحالته رقم 123/م تاريخ 9/3/1994, وإلغاء الطابق المذكور ليصبح البناء المنفذ قانونيا. وحيث أن المهندس.........., بموافقته على إضافة طابق جديد على البناء القائم على العقار رقم 1830/ دير الزهراني, يكون قد خالف أحكام المادة 17 من قانون البناء لتجاوز الترخيص المعطى لبناء هذا الطابق عدد الطوابق المسموح به وفقا لنظام المنطقة, (منطقة غير مصنفة) وأن ما أدلى به في محضر استجوابه من أنه وافق على الكشف الفني لإضافة الطابق الجديد بناء على توقيع المساح.......... ودون الاطلاع على ملف الترخيص الأساسي الموجود لديه في الدائرة ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية المترتبة عليه من جراء هذه المخالفة, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 86

وحيث تبين أن المساح السيد.......... أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية وأصبح بالتالي خارج نطاق الوظيفة العامة ولم يعد هناك من مجال لمساءلته, مما يقتضي معه صرف النظر عن مسؤوليته المسلكية بهذا الشأن. وحيث تبين أنه تم ايداع دائرة التنظيم المدني في النبطية خلال شهر أيلول من العام 2001 نسختين عن رخصة اسكان, عائدتين للعقار رقم 1830/ دير الزهراني, من أجل مهرهما بخاتم طبق الأصل, وأن الرخصتين المذكورتين تحملان رقما وهميا وليس لهما أي أثر في سجلات ومحفوظات الدائرة, وفقا لما أشار إليه.......... باحالته الموجهة إلى المديرية العامة للتنظيم المدني برقم 49/ص تاريخ 16/5/2002 وحيث تبين أن.......... المدني أحال الملف المتعلق بالتزوير الحاصل في الترخيص بالبناء على العقار رقم 1830/ دير الزهراني إلى محافظ النبطية بتاريخ 18/7/ 2002 لاجراء المقتضى القانوني, وانه تم ايداع الملف المذكور جانب النيابة العامة الاستئنافية في النبطية بتاريخ 10/10/2002, وفقا لاحالة محافظ النبطية بهذا الشأن. وحيث تبين أن محافظ النبطية أحال عددا من رخص الاسكان والكشوفات الفنية المنجزة في دائرة التنظيم المدني في النبطية خلافا للأصول, إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية في المحافظة, واستمهل احالة عدد آخر من المعاملات إلى القضاء, ومن ضمنها ملف العقار رقم 1830/ دير الزهراني إلى حين اكتشاف المزيد من مثيلاتها ومعرفة الجهة التي أقدمت على التلاعب بتلك المعاملات, وأن هذا الأمر كان موضع تحقيق تولته المفتشية العامة الإدارية أودعت النيابة العامة الاستئنافية في النبطية نسخة عنه, انفاذا لقرار رقم 212/2002 الصادر عن هيئة التفتيش المركزي بهذا الخصوص, وأن القرار المشار إليه اعتبر أن تصرف محافظ النبطية, بالشكل الموصوف أعلاه, جاء لصالح التحقيق, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين أن المهندس المعماري السيد.........., المسجل في نقابة المهندسين في بيروت برقم.......... هو الذي وقع طلب رخصة بناء الطابق الجديد, موضوع المخالفة, على العقار رقم 1830/ دير الزهراني, وأن اسم المهندس المذكور ورد في متن نسختي رخصة الاسكان العائدتين للعقار المذكور, اللتين تحملان رقما وهميا, وذلك بصفته مهندسا مسؤولا عن صحة المستندات والخرائط المقدمة للبناء المنفذ وللأنظمة المعمول بها, مما يقتضي معه توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, بإبلاغ نقابة المهندسين في بيروت عن هذه المخالفة لاتخاذ التدابير المناسبة بشأنها, وبحق مرتكبها المهندس المعماري السيد..........

المادة 87

وحيث تبين أن دائرة التنظيم المدني في النبطية أجرت كشفا على موقع العقار رقم 1830/ دير الزهراني أشارت بموجبه إلى أن البناء القائم على هذه العقار مؤلف من أربعة طوابق خلافا لنظام البناء المعتمد في المناطق غير المصنفة, وأن الدائرة طلبت, بسبب ذلك, وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة لهذا العقار وذلك بموجب كتابها رقم 74/ص تاريخ 18/9/2001 وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المهندس في المديرية العامة للتنظيم المدني السيد.......... (رقمه المالي..........), لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. 2 ـ صرف النظر عن المسؤولية المسلكية للمساح السيد.........., بسبب احالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بإبلاغ نقابة المهندسين في بيروت عن المخالفة المرتكبة من قبل المهندس المعماري السيد.......... المسجل في النقابة المذكورة برقم 6585, لاتخاذ التدابير المناسبة بشأنها وبحق مرتكبها. 4 ـ حفظ القضية لجهة سائر النقاط. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر أيلول عام الفين وثلاثة.

المادة 88

امانة سر الهيئة جلسة: 41/2003 بند: 3 قرار رقم 465/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 1868 و 2107/2002 بجميع مندرجاته.

274/7/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين: جورج ضومط وانيس قطان تاريخ 3/3/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة على العقارين رقم 6765 ورقم 1753/ منطقة شحيم العقارية. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد احمد الحصري تاريخ 6/9/2003 لعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 9/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 8/10/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 306/2235 تاريخ 23/7/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 5/ 11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد.......... تقدم بشكوى إلى التفتيش المركزي بحق مالكي العقارين رقم 6765 و1753/ منطقة شحيم العقارية لحصول مالك العقار الأول على كشف فني لاعطاء رخصة اسكان بالرغم من وقوع قسم من البناء القائم على عقاره في الأملاك العامة وعدم وجود مرآب للسيارات, وقيام مالك العقار الاخر بتحوير وجهة استعمال إحدى شقق البناء القائم على عقاره, وإضافة منشآت لم تكن ملحوظة على خرائط الرخصة الأساسية, وحصوله على رخصة أشغال بالرغم من وجود المخالفات المشار إليها, وأن المفتشية العامة الهندسية أجرت تحقيقا حول الموضوع استنادا إلى الاحالتين رقم 1868/ 2002 ورقم 2107/2002 الصادرتين عن رئاسة التفتيش المركزي بتاريخ 25/6/2002 و22/7/2002 وحيث تبين أن المفتشية العامة الهندسية أشارت في التقرير الموضوع من قبلها بنتيجة التحقيق في الشكوى المشار إليها أعلاه, إلى وجود مخالفات مالية في صندوق.......... شحيم هي عبارة عن تلاعب في أرقام دفتر الصندوق وفي الايصالات وعدم تطابق الايصالات المعطاة لأصحاب العلاقة مع دفتر الواردات من حساب الصندوق, ما استدعى قيام المفتشية العامة المالية بإجراء تحقيقاتها في هذا الشأن, وأنه جرى بت القضيتين معا نظرا لوحدة الموضع. وحيث تبين من التحقيق أن مالك العقار رقم 6765/ منطقة شحيم العقارية, أقدم على تشييد منزل على عقاره ما بين العامين 1977/1978 وفقا لإفادة انجاز البناء الصادرة عن.......... شحيم بهذا الخصوص, وذلك دون حصوله على ترخيص قانوني, وأنه أجرى بتاريخ 11/5/1992 تسوية لأوضاع البناء في ظل أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/2/1983 وتعديلاته, وأن التسوية المشار إليها لم تلحظ وجوب هدم الأقسام غير الحاملة المبنية ضمن التراجع عن الطريق الرئيسي في الطابق الأرضي عملا بأحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 التي نصت على أن التعديات في الطابق الأرضي لا يمكن تسويتها ويجب إزالتها باستثناء الأجزاء الحاملة والضرورية لمتانة البناء التي يمكن تسويتها والابقاء عليها إذا تبين أن هنالك استحالة فنية لإزالتها.

المادة 89

وحيث تبين أن العقار رقم 6765.........., جرى افرازه إلى حقوق مختلفة بموجب التكليف رقم 295/2002 الصادر عن.......... في بعبدا بهذا الشأن, وأن مالك العقار قد استحصل على مستندات ملكية نظيفة وفقا لما تظهره الإفادة العقارية الشاملة للقسم رقم /1/ من العقار, الصادرة عن أمين السجل العقاري بتاريخ 17/12/2002, ما يشير إلى عدم إمكانية استدراك تنفيذ هدم الأقسام غير الحاملة ف الطابق الأرضي من البناء القائمة ضمن التراجع المفروض عن الطريق الرئيسي. وحيث تبين.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان,.........., لم يشر أثناء دراسة ملف التسوية العائدة للبناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم إلى التعديات الحاصلة في الطابق الأرضي, وأن.......... في الشوف, في حينه,.......... وقع على الكشف الفني لاعطاء رخصة التسوية المنظم من قبل.........., دون أني لحظ أي تصحيح أو استدراك للخطأ الوارد في التسوية المشار إليها, الأمر الذي من شأنه أن يرتب مسؤولية مسلكية على.......... لمخالفتهما أحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 (قانون تسوية مخالفات البناء), وأحكام المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/ 59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... قد أصبح خارج نطاق الوظيفة العامة ما يحول دون ملاحقته مسلكيا عن المخالفة المرتكبة من قبله, وأن ما ابداه.......... في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس منش أنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المواد 14 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته المذكورة أعلاه. وحيث تبين أن الشرفتين الكائنتين في الطابقين الأول والثاني من البناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم جرى تسكيرهما خلافا للأصول, وأن.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان,.......... الذي أجرى الكشف المحلي لاعطاء رخصة التسوية, أشار إلى أن البناء كان في حينه هيكلا, ومقطعا بالحجر فقط, ما يشير إلى أن تسكير الشرفتين يكون قد جرى بعد اتمام تسوية وضع البناء, مما يقتضي معه توصية.......... شحيم بالكشف على موقع العقار وتحديد الأقسام المخالفة لجهة تسكير الشرفات وتحديد تاريخ هذه المخالفات, ووضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العائدة للأقسام المذكورة, لحين إزالة المخالفات أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وحيث تبين فيما عنى تطبيق أحكام البند/ 1 م المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/83 (قانون البناء) المتعلق باحتساب الرسوم المتوجبة عن مرآبين تابعين للبناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم, أن البند المذكور يفرض إنشاء مرآب لوقوف السيارات في الأبنية التي تقام في جميع المناطق, في حين أن البناء موضوع هذه القضية انجز في العام 1978, وفقا للإفادة رقم 114/ص الصادرة عن.......... شحيم بتاريخ 3/2/2003, مما يقتضي معه تطبيق مبدأ عدم الرجعية الذي لا تجوز مخالفته إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك, كما يقتضي الأخذ بالاعتبار النصوص القانونية النافذة في ذلك الحين ومنها: قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/71, والمرسوم التطبيقي رقم 2165 تاريخ 15/11/71, العائد له, وقرار وزير الأشغال العامة والنقل رقم 247/1 تاريخ 20/12/71, التي ترعى أحكامها هذه الحالة, ولا سيما منها البند الثالث من المادة الثانية عشرة من المرسوم التطبيقي رقم 2165/71, الذي ينص على عدم فرض المرآب إذا كان العقار يقع في قرية أو منطقة لا تقضي الضرورة بفرض مرآب فيها, وأن.........., التي يقع العقار رقم 6765 في نطاقها, هي من عداد تلك المناطق وفقا لما هو محدد بقرار السيد وزير الأشغال العامة والنقل رقم 247/1 تاريخ 20/12/71 المشار إليه أعلاه.

Related

More from the same year.

2004