المادة 1
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية والبالغة قيمته /2487446000/ل.ل. فقط ملياران وأربعماية وسبعة وثمانون مليونا وأربعماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 282 24/12/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة بساتين طرابلس العقارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 282 of 24 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 10505 تاريخ
21/07/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز
جامع طينال الاثري من منطقة بساتين
طرابلس العقارية-قضاء طرابلس من المنافع
العامة,
بناء على قرار التخمين رقم 769 تاريخ
15/11/2003 الصادر عن لجنة الاستملاك
الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي
والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار
4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية-
محافظة الشمال,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية والبالغة قيمته /2487446000/ل.ل. فقط ملياران وأربعماية وسبعة وثمانون مليونا وأربعماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
24 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني
Related