المادة 1
يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية والبالغة قيمته /38760000/ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 283 24/12/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic ايداع تعويضات لاجل عقارين مستملكين في منطقة لالا العقارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 283 of 24 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية في العقارين 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية-قضاء البقاع الغربي من المنافع العامة,
بناء على قرارات التخمين ارقام 677, و678 و679 تاريخ 22/08/2003 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة البقاع والقاضية بتحديد التعويض لمالكي العقارين 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية- قضاء البقاع الغربي,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية والبالغة قيمته /38760000/ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وسبعماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.
يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
24 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني
Related