All legislation

قرار Decision No. 40 27/01/2016

Unofficial English title

Establishing the "Syndicate of Pharmaceutical Factories in Lebanon"

Official title, in Arabic تأسيس «نقابة مصانع الادوية في لبنان»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 40 of 27 Jan 2016. Published in Official Gazette issue 6 of 11 Feb 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
27/01/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 352
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 27/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 353/4 تاريخ 6/5/2015،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 19384 تاريخ 21/1/2016،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص للمؤسسات التالية:

شركة مختبرات الفا ش.م.ل. ممثلة بالسيد نزيه تابت - شركة الغوريم ش.م.ل. ممثلة بالسيد رضا حسين شعيتو - شركة اروان للصناعات الدوائية ش.م.ل. ممثلة بالسيدة رويده سامي دهام - شركة بنتا ش.م.ل. ممثلة بالسيد برنار البير تنوري - شركة شلهوب فارماسوتيكالس ش.م.ل. - شفا ممثلة بالسيد جان جان شلهوب - شركة مفيكو ش.م.ل. - ممثلة بالسيد كلود رامز لطفي - شركة مختبرات مدى فار (توصية) ممثلة بالسيد ادمون حبيب فاضل - شركة فارما ش.م.ل. ممثلة بالسيد مروان جهاد مالك - شركة فارما لين ش.م.ل. ممثلة بالسيدة كارول ايلي ابي كرم - شركة فارمادكس ش.م.ل. ممثلة بالسيد محمد فهد نزار الحكيم - شركة الامصال اللبنانية ش.م.م. ممثلة بالسيد طارق منير طباره. «بتأسيس نقابة مصانع الادوية في لبنان».

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

27 كانون الثاني 2016 وزير العمل سجعان القزي

Related

More from the same year.

2016