Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 27/01/2016

تأسيس «نقابة مصانع الادوية في لبنان»

قرار رقم 40 تاريخ 27/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
27/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2016, ص. 352
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 27/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 353/4 تاريخ 6/5/2015،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 19384 تاريخ 21/1/2016،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص للمؤسسات التالية:

شركة مختبرات الفا ش.م.ل. ممثلة بالسيد نزيه تابت - شركة الغوريم ش.م.ل. ممثلة بالسيد رضا حسين شعيتو - شركة اروان للصناعات الدوائية ش.م.ل. ممثلة بالسيدة رويده سامي دهام - شركة بنتا ش.م.ل. ممثلة بالسيد برنار البير تنوري - شركة شلهوب فارماسوتيكالس ش.م.ل. - شفا ممثلة بالسيد جان جان شلهوب - شركة مفيكو ش.م.ل. - ممثلة بالسيد كلود رامز لطفي - شركة مختبرات مدى فار (توصية) ممثلة بالسيد ادمون حبيب فاضل - شركة فارما ش.م.ل. ممثلة بالسيد مروان جهاد مالك - شركة فارما لين ش.م.ل. ممثلة بالسيدة كارول ايلي ابي كرم - شركة فارمادكس ش.م.ل. ممثلة بالسيد محمد فهد نزار الحكيم - شركة الامصال اللبنانية ش.م.م. ممثلة بالسيد طارق منير طباره. «بتأسيس نقابة مصانع الادوية في لبنان».

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

27 كانون الثاني 2016 وزير العمل سجعان القزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016