All legislation

قرار Decision No. 12179 27/01/2016

Unofficial English title

Amending the name of a company entered on the list of exchange institutions

Official title, in Arabic تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 12179 of 27 Jan 2016. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 2016. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
12179
Date
27/01/2016
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2016, p. 508
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12179 تاريخ 27/01/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناءً على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناءً على القرار رقم 6483 تاريخ 26/2/1997 القاضي بإدراج اسم «شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454،

وبناءً على القرار رقم 7525 تاريخ 18/2/2000 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه»،

وبناءً على القرار رقم 9630 تاريخ 19/6/2007 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه»،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2015 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشريكه»،

وبناءً على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/1/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يُعدل اسم «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454 بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشريكه».

المادة 2

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

Related

More from the same year.

2016