Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12179 27/01/2016

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12179 تاريخ 27/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12179
التاريخ
27/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2016, ص. 508
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12179 تاريخ 27/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناءً على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناءً على القرار رقم 6483 تاريخ 26/2/1997 القاضي بإدراج اسم «شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454،

وبناءً على القرار رقم 7525 تاريخ 18/2/2000 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - جمال الحايك وشريكه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه»،

وبناءً على القرار رقم 9630 تاريخ 19/6/2007 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - خالد الحايك وشركاه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه»،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2015 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشريكه»،

وبناءً على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/1/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يُعدل اسم «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454 بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة - بلال الحايك وشريكه».

المادة 2

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016