All legislation

قرار Decision No. 128 23/02/2016

Unofficial English title

License to use the measure mark approved for wooden packaging materials

Official title, in Arabic ترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 128 of 23 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
23/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 840
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 23/02/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 9/1/2006 (علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.)،

بناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 11/5/2006 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير)،

بناء على الطلب المقدم من المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات المسجل تحت رقم 5813/4 تاريخ 27/12/2015،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للمؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات لصاحبها عازار مكاريوس، عنوانها مركز مرايا - الطابق الرابع - الدكوانة، لبنان، باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات. الواردة في المادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم 004 HT LB في علامة التدبير.

المادة 2

يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب

Related

More from the same year.

2016