All legislation

قرار Decision No. 52 11/11/1997

Unofficial English title

Adding a fifth paragraph to the bylaws of the religious body and the administrative body

Official title, in Arabic اضافة فقرة خامسة على نظامي الجهاز الديني والجهاز الاداري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 52 of 11 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 9 Jul 1998. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
11/11/1997
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3176
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 11/11/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء لاحكام المادتين رقم 38 و 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء لاحكام المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل, بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 30 تاريخ 13/05/1997, بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 6 تاريخ 03/06/1997, بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والادارية, يقرر:

المواد

المادة 1

اضافة فقرة خامسة على المادة رقم 35 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980, وعلى المادة رقم 35 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 تتضمن الاعمال المحظورة على الموظف الديني والاداري وهي: 5- ان يشارك في عضوية اللجان البلدية المنتخبة او المعينة او الاختيارية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

Related

More from the same year.

1997