Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 11/11/1997

اضافة فقرة خامسة على نظامي الجهاز الديني والجهاز الاداري

قرار رقم 52 تاريخ 11/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 09/07/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
11/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 31, 09/07/1998, ص. 3176
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 11/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء لاحكام المادتين رقم 38 و 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء لاحكام المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل, بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 30 تاريخ 13/05/1997, بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 6 تاريخ 03/06/1997, بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والادارية, يقرر:

المواد

المادة 1

اضافة فقرة خامسة على المادة رقم 35 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980, وعلى المادة رقم 35 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 تتضمن الاعمال المحظورة على الموظف الديني والاداري وهي: 5- ان يشارك في عضوية اللجان البلدية المنتخبة او المعينة او الاختيارية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997