All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12110 09/10/2015

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7858 of 30/6/2001 concerning statistical data

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات إحصائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12110 of 9 Oct 2015. Published in Official Gazette issue 43 of 22 Oct 2015. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12110
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2709-2714
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 12110 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند (2) من المقطع «أولاً» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الفقرة التالي نصها: يحتسب الانموذج (BBR-5) على اساس البنود (11200 + 18200 + 18300 + 18400 + 11500 + 11600 + 11700 + 11800 + 14100 + 17100 + 18100) الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 .

المادة 2

مادة 2: مادة 2: يلغى نص المقطع «ثامناً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثامناً: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً، بالبيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(INV-1) و(INV-2) المرفقة بهذا القرار.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (9) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «9 - ترسل البيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(INV-1) و(INV-2) المشار اليها في المقطع «ثامناً» من المادة الأولى من هذا القرار، شهرياً، خلال مهلة اقصاها عشرون يوماً من نهاية الشهر المصرح عنه وذلك بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الأحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.»

المادة 4

مادة 4: يلغى نص الانموذج (A-3) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من وضعية 31/12/2015 .

المادة 6

مادة 6: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 9 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2015