المادة 1
كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.
قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 2115 of 14 Aug 1923. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.
المادة 1 من قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/257661/article/1/