Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.

المادة 1 من قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/257661/article/1/