المادة 1
كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.
قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.
المادة 1 من قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/257661/article/1/