المادة 1
كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.
قرار Decision No. 2115 14/08/1923
Unofficial English title
Official title, in Arabic تهريب المسافرين الى المراكب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2115 of 14 Aug 1923. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.
كل شخص يساعد على ظهر المركب او على البر في انزال مسافر شخصي الى المركب او منه او خبأه او قدم له مأكلا بدون علم القبطان يجازى بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 50 ليرة لبنانية وحبس 6 ايام الى 6 اشهر ويجب ان يعاقب باقصى العقوبتين الاشخاص الذين يشتركون لتسهيل ركوب السفن سرا.
كل شخص يركب سفينة معدة للسواحل اللبنانية والسورية او معدة للمسافات الصغيرة على السواحل بدون ان يكون دفع اجرة السفر او بغير رضى القبطان او نائبه يجازى بجزاء نقدي من ليرة الى 15 ليرة لبنانية.
وفي حال مراجعة الذنب يمكن تضعيف العقوبات المنصوص عنها في المادة الاولى والثانية والثالثة ويجب اذ ذاك جمع عقوبتي الحبس والجزاء النقدي وجوبا.
بيروت في 14 آب سنة 1923
Related