المادة 1
مادة 1: تستوفى من الوكلاء البحريين واصحاب القطع البحرية رسوم السفن المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 3-4-5-7-10 و12 من القرار رقم 15/م تاريخ 15/3/91
قرار Decision No. 23 29/04/1992
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد كيفية استيفاء الرسوم من الوكلاء البحريين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 23 of 29 Apr 1992. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تستوفى من الوكلاء البحريين واصحاب القطع البحرية رسوم السفن المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 3-4-5-7-10 و12 من القرار رقم 15/م تاريخ 15/3/91
مادة 2: تستوفى من الوكلاء البحريين تعريفات عتالة البضائع المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 36-37-38 و39 من القرار رقم 19/م تاريخ 14/9/91
مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/92 بيروت في 23/4/1992 وزير الدولة لشؤون النقل المحامي شوقي فاخوري وزير الموارد المائية والكهربائية محمد يوسف بيضون
Related