المادة 1
مادة 1: تستوفى من الوكلاء البحريين واصحاب القطع البحرية رسوم السفن المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 3-4-5-7-10 و12 من القرار رقم 15/م تاريخ 15/3/91
قرار رقم 23 29/04/1992
قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستوفى من الوكلاء البحريين واصحاب القطع البحرية رسوم السفن المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 3-4-5-7-10 و12 من القرار رقم 15/م تاريخ 15/3/91
مادة 2: تستوفى من الوكلاء البحريين تعريفات عتالة البضائع المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 36-37-38 و39 من القرار رقم 19/م تاريخ 14/9/91
مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/92 بيروت في 23/4/1992 وزير الدولة لشؤون النقل المحامي شوقي فاخوري وزير الموارد المائية والكهربائية محمد يوسف بيضون
نصوص ذات صلة