Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 29/04/1992

تحديد كيفية استيفاء الرسوم من الوكلاء البحريين

قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
29/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى من الوكلاء البحريين واصحاب القطع البحرية رسوم السفن المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 3-4-5-7-10 و12 من القرار رقم 15/م تاريخ 15/3/91

المادة 2

مادة 2: تستوفى من الوكلاء البحريين تعريفات عتالة البضائع المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 36-37-38 و39 من القرار رقم 19/م تاريخ 14/9/91

المادة 3

مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/92 بيروت في 23/4/1992 وزير الدولة لشؤون النقل المحامي شوقي فاخوري وزير الموارد المائية والكهربائية محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992