المادة 3
مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91
قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 23 of 29 Apr 1992. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91
المادة 3 من قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992 https://lebaneselegislation.com/text/257662/article/3/