المادة 3
مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91
قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91
المادة 3 من قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992 https://lebaneselegislation.com/text/257662/article/3/