Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91

المادة 3 من قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992 https://lebaneselegislation.com/text/257662/article/3/