المادة 1
مادة 1: محظور على باعة المشروبات ان يبيعوا العامة العرق من الساعة 22 مساء الى الثامنة صباحا.
قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: محظور على باعة المشروبات ان يبيعوا العامة العرق من الساعة 22 مساء الى الثامنة صباحا.
المادة 1 من قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/257881/article/1/