المادة 31
يوقع قرارات اللجنة رئيس واعضاء اللجنة وتبلغ للمتداعين في الشكل المنصوص عنه في احكام المادة 22 من هذا القرار. كل ذلك تحت طائلة معاقبة كاتب الضبط بجزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية.
قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 No repeal recorded
Article 31 of High Commissioner's decision No. 167 of 4 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يوقع قرارات اللجنة رئيس واعضاء اللجنة وتبلغ للمتداعين في الشكل المنصوص عنه في احكام المادة 22 من هذا القرار. كل ذلك تحت طائلة معاقبة كاتب الضبط بجزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية.
المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257907/article/31/