المادة 32
تخضع جميع العقارات الوقفية المضبوطة او المدورة لادارة مصلحة الاوقاف.
قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 No repeal recorded
Article 32 of High Commissioner's decision No. 167 of 4 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تخضع جميع العقارات الوقفية المضبوطة او المدورة لادارة مصلحة الاوقاف.
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257907/article/32/