المادة 31
يوقع قرارات اللجنة رئيس واعضاء اللجنة وتبلغ للمتداعين في الشكل المنصوص عنه في احكام المادة 22 من هذا القرار. كل ذلك تحت طائلة معاقبة كاتب الضبط بجزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية.
قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يوقع قرارات اللجنة رئيس واعضاء اللجنة وتبلغ للمتداعين في الشكل المنصوص عنه في احكام المادة 22 من هذا القرار. كل ذلك تحت طائلة معاقبة كاتب الضبط بجزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية.
المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257907/article/31/