Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يوقع قرارات اللجنة رئيس واعضاء اللجنة وتبلغ للمتداعين في الشكل المنصوص عنه في احكام المادة 22 من هذا القرار. كل ذلك تحت طائلة معاقبة كاتب الضبط بجزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257907/article/31/