المادة 32
تخضع جميع العقارات الوقفية المضبوطة او المدورة لادارة مصلحة الاوقاف.
قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع جميع العقارات الوقفية المضبوطة او المدورة لادارة مصلحة الاوقاف.
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257907/article/32/