المادة 2
مادة 2:
اذا زيدت كمية الحطب او كمية المحروقات على العشرة امتار مكعبة لكل منها فلا يمكن عندها اعطاء الرخصة المطلوبة الا بعد تطبيق كافة المعاملات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل بما يتعلق بالمحلات المصنفة من الدرجة الثانية.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
اذا زيدت كمية الحطب او كمية المحروقات على العشرة امتار مكعبة لكل منها فلا يمكن عندها اعطاء الرخصة المطلوبة الا بعد تطبيق كافة المعاملات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل بما يتعلق بالمحلات المصنفة من الدرجة الثانية.
المادة 2 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257942/article/2/