المادة 2
مادة 2:
يشترط في الشخص الذي يستخدم في عمل كتابي ان يكون حائزا الشهادة التكميلية او يكون مستواه العلمي معادلا لها وان يجتاز امتحانا تضع شروطه وتجربه المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 351 of 21 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 2:
يشترط في الشخص الذي يستخدم في عمل كتابي ان يكون حائزا الشهادة التكميلية او يكون مستواه العلمي معادلا لها وان يجتاز امتحانا تضع شروطه وتجربه المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية
المادة 2 من قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/257952/article/2/