المادة 2
مادة 2:
يشترط في الشخص الذي يستخدم في عمل كتابي ان يكون حائزا الشهادة التكميلية او يكون مستواه العلمي معادلا لها وان يجتاز امتحانا تضع شروطه وتجربه المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
يشترط في الشخص الذي يستخدم في عمل كتابي ان يكون حائزا الشهادة التكميلية او يكون مستواه العلمي معادلا لها وان يجتاز امتحانا تضع شروطه وتجربه المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية
المادة 2 من قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/257952/article/2/