Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2:

يشترط في الشخص الذي يستخدم في عمل كتابي ان يكون حائزا الشهادة التكميلية او يكون مستواه العلمي معادلا لها وان يجتاز امتحانا تضع شروطه وتجربه المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية

المادة 2 من قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/257952/article/2/