المادة 3
مادة 3:
يشترط في طالب العمل ان يبرز نسخة عن سجله العدلي ونسخة عن قيده في سجل الاحصاء للمقيمين اللبنانيين وشهادة صحية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 351 of 21 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 3:
يشترط في طالب العمل ان يبرز نسخة عن سجله العدلي ونسخة عن قيده في سجل الاحصاء للمقيمين اللبنانيين وشهادة صحية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
المادة 3 من قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/257952/article/3/