المادة 3
مادة 3:
يشترط في طالب العمل ان يبرز نسخة عن سجله العدلي ونسخة عن قيده في سجل الاحصاء للمقيمين اللبنانيين وشهادة صحية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3:
يشترط في طالب العمل ان يبرز نسخة عن سجله العدلي ونسخة عن قيده في سجل الاحصاء للمقيمين اللبنانيين وشهادة صحية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
المادة 3 من قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/257952/article/3/