المادة 1
يمنع منعا باتا استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس الخاصة والرسمية.
قرار Decision No. 247 02/03/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 247 of 2 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
يمنع منعا باتا استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس الخاصة والرسمية.
يستعاض عن هذه الحنفيات بحنفيات نافورية بحيث تسمح للتلميذ بالشرب دون وضع الفم على الحنفية ذاتها.
في الاماكن التي ليس فيها شبكات مياه يتوجب ايجاد خزانات محكمة السد توضع في مكان مرتفع وينقل او يضخ اليها الماء ويعقم بنسبة ملعقة صغيرة من الماء الجافل لكل تنكة من الماء ثم توصل بحنفيات للشرب نافورية كما هو مبين في المادة الثانية اعلاه.
كل مخالفة لهذا القرار تعرض المسؤولين عن المدرسة لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم وبالخطوات اللازمة لمنع استعمال هذه الحنفيات العادية.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1961
وزير الصحة العامة
الامضاء: الدكتور الياس الخوري
Related