All legislation

قرار Decision No. 247 02/03/1961

Unofficial English title

Prohibiting the use of ordinary taps for drinking in schools

Official title, in Arabic منع استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 247 of 2 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
02/03/1961
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس الخاصة والرسمية.

المادة 2

يستعاض عن هذه الحنفيات بحنفيات نافورية بحيث تسمح للتلميذ بالشرب دون وضع الفم على الحنفية ذاتها.

المادة 3

في الاماكن التي ليس فيها شبكات مياه يتوجب ايجاد خزانات محكمة السد توضع في مكان مرتفع وينقل او يضخ اليها الماء ويعقم بنسبة ملعقة صغيرة من الماء الجافل لكل تنكة من الماء ثم توصل بحنفيات للشرب نافورية كما هو مبين في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

كل مخالفة لهذا القرار تعرض المسؤولين عن المدرسة لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم وبالخطوات اللازمة لمنع استعمال هذه الحنفيات العادية.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1961

وزير الصحة العامة

الامضاء: الدكتور الياس الخوري

Related

More from the same year.

1961