المادة 1
يمنع منعا باتا انتاج وبيع المواد الغذائية التي تلامسها مرغبات كحوائج تسلية ولهو وصور وفلوس او التي تستعمل بكاملها للهو .
قرار Decision No. 218 24/02/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع انتاج وبيع المواد الغذائية التي تستعمل كتسلية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 218 of 24 Feb 1961. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
يمنع منعا باتا انتاج وبيع المواد الغذائية التي تلامسها مرغبات كحوائج تسلية ولهو وصور وفلوس او التي تستعمل بكاملها للهو .
يقتضي ان تكون المادة المعدة للاستهلاك سليمة من التلوث ومغلفة بكاملها ومنفصلة تماما عن كل من المرغبات المبينة اعلاه بورق معقم وسليم.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها لتطبيق العقوبات القانونية بحقه.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 24 شباط سنة 1961
وزير الصحة العامة
التوقيع: الدكتور الياس الخوري
Related