المادة 1
يتوجب على كل صاحب او مستثمر حمام بحري ان يحدد في البحر وتجاه انشاءاته الرئيسية, منطقة الاستحمام بمجموعة عوامات لا تبعد اكثر من ثلاثة امتار الواحدة عن الاخرى وترسي بشكل نصف دائرة لا يقل نصف قطرها عن مئة متر ابتداء من الشاطىء.
قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 1716 of 19 Jul 1963. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على كل صاحب او مستثمر حمام بحري ان يحدد في البحر وتجاه انشاءاته الرئيسية, منطقة الاستحمام بمجموعة عوامات لا تبعد اكثر من ثلاثة امتار الواحدة عن الاخرى وترسي بشكل نصف دائرة لا يقل نصف قطرها عن مئة متر ابتداء من الشاطىء.
المادة 1 من قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258057/article/1/