المادة 1
يتوجب على كل صاحب او مستثمر حمام بحري ان يحدد في البحر وتجاه انشاءاته الرئيسية, منطقة الاستحمام بمجموعة عوامات لا تبعد اكثر من ثلاثة امتار الواحدة عن الاخرى وترسي بشكل نصف دائرة لا يقل نصف قطرها عن مئة متر ابتداء من الشاطىء.
قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على كل صاحب او مستثمر حمام بحري ان يحدد في البحر وتجاه انشاءاته الرئيسية, منطقة الاستحمام بمجموعة عوامات لا تبعد اكثر من ثلاثة امتار الواحدة عن الاخرى وترسي بشكل نصف دائرة لا يقل نصف قطرها عن مئة متر ابتداء من الشاطىء.
المادة 1 من قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258057/article/1/