المادة 62
مادة 62:
كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضيه او في اراضي شخص ثالث او في اراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل اربعة اضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 No repeal recorded
Article 62 of High Commissioner's decision No. 253 of 8 Nov 1935. Published in Official Gazette issue 3212 of 25 Dec 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 62:
كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضيه او في اراضي شخص ثالث او في اراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل اربعة اضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.
المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/62/