Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

مادة 62:

كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضيه او في اراضي شخص ثالث او في اراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل اربعة اضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/62/