The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of High Commissioner's decision No. 253 of 8 Nov 1935. Published in Official Gazette issue 3212 of 25 Dec 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

مادة 63:

كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضي الدولة دون الحصول على الاجازة المنصوص عليها في المادة 8 يعاقب عدا عن الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 اعلاه بجزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية سورية. تصادر عدا ذلك المواد المستخرجة اذا كانت لا تزال موجودة واذا اختفت تلك المواد فتعين قيمتها وتحصل على الطريقة المتبعة في الضرائب المباشرة.

المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/63/