Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63:

كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضي الدولة دون الحصول على الاجازة المنصوص عليها في المادة 8 يعاقب عدا عن الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 اعلاه بجزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية سورية. تصادر عدا ذلك المواد المستخرجة اذا كانت لا تزال موجودة واذا اختفت تلك المواد فتعين قيمتها وتحصل على الطريقة المتبعة في الضرائب المباشرة.

المادة 63 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/63/