المادة 1
مادة 1: - ان النظام الداخلي للمعهد الوطني للرياضة, الذي يشمل شؤون الادارة هو المنصوص عليه في المواد التالية:
قرار Decision No. 551 25/06/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic النظام الداخلي للمعهد الوطني للرياضة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 551 of 25 Jun 1969. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 16. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: - ان النظام الداخلي للمعهد الوطني للرياضة, الذي يشمل شؤون الادارة هو المنصوص عليه في المواد التالية:
مادة 2: - يقصد بالتسميات الواردة في هذا القرار: - المعهد: المعهد الوطني للرياضة. - المدير: مدير المعهد الوطني للرياضة. - استاذ: كل من يتولى التدريس في المعهد. - مدرب: كل من يتولى التدريب في المعهد. - ناظر: ناظر او ناظرة. - موظف: كل من يعمل في المعهد (استاذ- مدرب- ناظر- خادم). - طالب: طالب او طالبة.
مادة 3: - نظام الدوام في قسم الاعداد يحدد بالقرار الخاص بتنظيم الدراسات, وفقا لمتطلبات سير الدراسة في كل منها.
مادة 4: - يوزع لكل من الاساتذة والمدربين منهج المادة التي يدرسها وفقا للبرنامج الرسمي الذي يحدد له, ويودع مدير المعهد نسخة من هذا التوزيع وعليه ان يتقيد به.
مادة 5: - يرجع الاساتذة والمدربون الى مدير المعهد في جميع الشؤون العائدة لعملهم في المعهد, وعليهم تنفيذ التعليمات التي يعطيها لهم تأمينا لحسن سير العمل.
مادة 6: - تحدد ساعات عمل مدير المعهد باربع وعشرين ساعة في الاسبوع.
مادة 7: - على الاستاذ والمدرب: 1- ان يحضر دروسه العملية والنظرية, وان يدون في دفتر خاص علامات الاختبارات التي يجريها, وعليه ان يقدمه للمدير لدى كل طلب. 2- ان يرتدي لباسا رياضيا في الدروس العملية.
مادة 8: - يكون المدير مسؤولا عن محتويات المعهد وسير الانتظام فيه وتوجيهه العام, ويتوجب عليه بصورة خاصة:
1- مراقبة عمل الموظفين الذين يعملون في المعهد.
2- اعداد مشروع موازنة المعهد.
3 اعداد مشروع البرنامج السنوي للدراسات والدورات والحلقات والمعسكرات, في حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة, ورفعها الى المدير العام للشباب والرياضة للموافقة.
4- اقتراح مواعيد الدراسات والدورات والحلقات والمعسكرات وعدد المتدربين في كل منها, والاماكن التي ستقام فيها وقيمة التعويض المقطوع.
5- توزيع المواد على هيئة التدريس والاعمال على سائر الموظفين الملحقين بالمعهد, على ان يراعي في ذلك الاصول التربوية وحسن سير العمل.
6- اقتراح الجهاز الفني والاداري للدراسات والحلقات والمعسكرات وتحديد ساعات عمل كل من افراده.
7- تقديم تقرير عن سير العمل في المعهد, في نهاية كل سنة, الى المديرية العامة للشباب والرياضة. ويرسل نسخة عن هذا التقرير الى التفتيش التربوي مباشرة.
مادة 9: - تمسك في المعهد السجلات والملفات الاتية:
1- سجل القيد.
2- سجل دوام الطلاب.
3- سجل دوام الموظفين.
4- سجل الصادر والواردات.
5- سجل الامتحانات.
6- سجل الاثاث وادوات التدريس.
7- سجل الادوات والتجهيزات الرياضية.
8- سجل المكتبة.
مادة 10: - تحدد ساعات عمل الناظر باربع وعشرين ساعة في الاسبوع, ويؤمن الانتظام في المعهد ومسك سجلاته بالاضافة الى ما يعهد اليه مدير المعهد من اعمال.
مادة 11: - على الطالب ان: 1- يتقيد بانظمة المعهد وتعليمات الادارة وتوجيهات الاساتذة والمدربين. 2- يحافظ على موجودات المعهد وادواته.
مادة 12: يؤمن المعهد على طلابه واساتذته ومدربيه ضد الحوادث التي تقع اثناء الدروس, في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة العامة.
مادة 13: - يؤمن المعهد الاسعافات الاولية عند الاصابات البسيطة, ويؤمن نقل المصاب الى اقرب طبيب او اقرب مركز اسعاف في الحالات الخطرة.
مادة 14: - يخضع الطلاب الاجانب لنظام المعهد الداخلي ولنظام الدروس ونظام الامتحانات المطبق على اللبنانيين.
مادة 15: - تبلغ المراجع الرسمية التي رشحت الطلاب الاجانب القرارات الصادرة بحقهم.
مادة 16: - يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 25 حزيران سنة 1969 وزير التربية الوطنية.
Related