All legislation

قرار Decision No. 321 21/06/1969

Unofficial English title

Setting opening and closing times at the outlets of importers and traders of agricultural pesticides in the Beirut Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال في محلات بيع مؤسسات مستوردي وتجار الادوية الزراعية في محافظة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 321 of 21 Jun 1969. Published in Official Gazette issue 54 of 7 Jul 1969. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
21/06/1969
Official Gazette
Issue 54, 07/07/1969, p. 763
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 671 تاريخ 11/11/1972 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 21/06/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح والاقفال في محلات بيع مؤسسات مستوردي وتجار الادوية الزراعية في محافظة بيروت على الوجه التالي: آ - في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية آخر حزيران من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الخامسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. ب - في الصيف . من اول تموز لغاية آخر ايلول. من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. ج - تقفل محلات بيع هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. د - تعطل محلات بيع هذه المؤسسات أيام الاحاد وعيدي الاستقلال والعمال.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء من الاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار أو يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال محلات بيع هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال لمحلات بيعها كما هي محددة بهذا الطلب .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون العمل 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري

Related

More from the same year.

1969