المادة 1
المادة الاولى: يلغى نص البند (5) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .
قرار وسيط رقم 12216 21/03/2016
قرار وسيط رقم 12216 تاريخ 21/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2016. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2016 .
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يلغى نص البند (5) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .
المادة الثانية: يلغى نص البند (5) من الانموذج (IN) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:
5
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة الممولة من ال (EIB) و(AFD) التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
هامش ال (EIB)و (AFD) + 0.5% عمولة مصرف لبنان + 3.75% هامش المصرف ناقص (150% فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة)
INFE
a12
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آذار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة